قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة1954 [1]
نحنحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) منالدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتيونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
بمقتضى المادة (31) منالدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتيونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
الفصل الأول
نصوص تمهيدية
المادة 1
التسمية والنفاذ
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون(قانون نقابة الأطباء لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدةالرسمية.
المادة2
التعاريف
التعاريف
تعنيلفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة 3
تأسيس نقابة للأطباء
تأسيس نقابة للأطباء
تتألف في المملكةنقابة واحدة للأطباء ذات مركزين في عمان والقدس وتجتمع دورياً في كل منهما.
المادة 4
إلزامية العضوية في النقابة
إلزامية العضوية في النقابة
يجب أن يدخل في عضويةالنقابة الأطباء الذين يقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها ويسجلون في سجلهاوفاقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 5
غايات النقابة
غايات النقابة
إن مهمة النقابة فيالمملكة، هي مهمة طبية وصحية وعلمية وإدارية واجتماعية وغايتها:
جمع كلمةالأطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابةوكرامتها.
السعي إلى حل المنازعات التي قد تقع- بين الأطباء أو بينهم وبينالمؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى أو بينهم وبين مرضاهم – وفاقاً لأحكام هذاالقانون.
إنشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز عن العمل ومعاونة المحتاجينمن الأطباء وعائلاتهم.
المحافظة على مستوى الأطباء فيما يتعلق بشروط وظروفاستخدامهم لدى المؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى غير الحكومية.
اتخاذ إجراءاتتأديبية وفاقاً لأحكام هذا القانون بحق الأطباء الذين يخرجون على قانون الطبوآدابه.
التعاون مع الفروع الطبية الأخرى للمنفعة العامة.
إصدار مجلة طبيةعلمية باسم النقابة.
جمع كلمةالأطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابةوكرامتها.
السعي إلى حل المنازعات التي قد تقع- بين الأطباء أو بينهم وبينالمؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى أو بينهم وبين مرضاهم – وفاقاً لأحكام هذاالقانون.
إنشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز عن العمل ومعاونة المحتاجينمن الأطباء وعائلاتهم.
المحافظة على مستوى الأطباء فيما يتعلق بشروط وظروفاستخدامهم لدى المؤسسات الرسمية والهيئات الأخرى غير الحكومية.
اتخاذ إجراءاتتأديبية وفاقاً لأحكام هذا القانون بحق الأطباء الذين يخرجون على قانون الطبوآدابه.
التعاون مع الفروع الطبية الأخرى للمنفعة العامة.
إصدار مجلة طبيةعلمية باسم النقابة.
الفصل الثاني
في شروط الانتساب لعضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية
المادة 6
إلزامية تقديم طلب ممارسة المهنة
إلزامية تقديم طلب ممارسة المهنة
على كل طبيب رخص لهمن وزارة الصحة بمزاولة الطب في المملكة، أن يطلب قبوله في عضوية النقابة قبلمزاولة عمله وإلا عدت مزاولته غير مشروعة.
المادة7
شروط التسجيل في النقابة
شروط التسجيل في النقابة
يشترط للقبول فيعضوية النقابة والتسجيل في سجلها أن يكون الطبيب:
مسجلاً في وزارة الصحة ومرخصاًبمزاولة العمل في المملكة.
مقيماً في المملكة.
ج- أردنياً أو من رعايا الدولةالتي تسمح قوانينها للطبيب الأردني بممارسة المهنة في بلادها.
للنقابة الحق، لدىترخيص الطبيب الجديد غير الأردني في تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة بموافقة وزيرالصحة.
مسجلاً في وزارة الصحة ومرخصاًبمزاولة العمل في المملكة.
مقيماً في المملكة.
ج- أردنياً أو من رعايا الدولةالتي تسمح قوانينها للطبيب الأردني بممارسة المهنة في بلادها.
للنقابة الحق، لدىترخيص الطبيب الجديد غير الأردني في تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة بموافقة وزيرالصحة.
المادة8
مرفقات طلب الإنتساب والفصل فيه
مرفقات طلب الإنتساب والفصل فيه
يقدم طلب الانتسابلعضوية النقابة إلى النقيب ويجب أن يرفق به صورة عن:
أ- الشهادة الطبية وشهاداتالاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة.
ب- الترخيص بمزاولة الطب من وزارةالصحة.
ج- شهادة الجنسية أو جواز سفر.
يقبل طلب الانتساب إلى النقابة بقراريتخذه مجلس النقابة بعد التأكد من صحة الأوراق المبرزة وعلى مجلس النقابة أن يفصلفي الطلب خلال شهر واحد من تقديمه.
أ- الشهادة الطبية وشهاداتالاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة.
ب- الترخيص بمزاولة الطب من وزارةالصحة.
ج- شهادة الجنسية أو جواز سفر.
يقبل طلب الانتساب إلى النقابة بقراريتخذه مجلس النقابة بعد التأكد من صحة الأوراق المبرزة وعلى مجلس النقابة أن يفصلفي الطلب خلال شهر واحد من تقديمه.
المادة 9
أداء اليمين
أداء اليمين
يحلف الطبيب المقبولفي عضوية النقابة أمام مجلس النقابة اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤديأعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها).
(أقسم بالله العظيم أن أؤديأعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها).
المادة 10
نشر الجدول السنوي لأسماء الأطباء
نشر الجدول السنوي لأسماء الأطباء
ينشر مجلس النقابة فيالجريدة الرسمية خلال شهر تموز من كل عام جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائيةبأسماء الأطباء الأعضاء الذين أدوا لغاية 30 حزيران من كل سنة الرسوم المترتبةعليهم، وأي طبيب لا يكون اسمه مدرجاً في هذا الجدول لا يجوز له أن يزاول الطب ما لميدفع الرسوم المقررة في النظام الداخلي للنقابة وينشر اسمه على نفقته في جدول ملحق،ويجب على الصيدليات أن لا تصرف له أية وصفة بتوقيعه. وكل مخالفة من هذا النوع تعتبرمخالفة للأحكام المتعلقة بمزاولة المهنة الطبية.
المادة11
حالات فقدان العضوية
حالات فقدان العضوية
يفقد الطبيب عضويتهويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالاتالآتية:
الوفاة.
إلغاء تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون الصحة أو يقرر شطباسمه نهائياً من سجل المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الوفاة.
إلغاء تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون الصحة أو يقرر شطباسمه نهائياً من سجل المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 12
منح الإمتيازات للأطباء المسجلين فقط
منح الإمتيازات للأطباء المسجلين فقط
يتمتع الأطباءالمقبولون في عضوية النقابة وحدهم دون غيرهم بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها فيهذا القانون.
المادة13
واجبات الأطباء العامة
واجبات الأطباء العامة
على الأطباءالأعضاء:
أن يتقيدوا بالآداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وبالتنزه عنالاستغلال التجاري.
أن يحافظوا على الأسرار التي يطلعون عليها بحسب مهنتهمويتجنبوا إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.
أن يتقيدوا بالآداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وبالتنزه عنالاستغلال التجاري.
أن يحافظوا على الأسرار التي يطلعون عليها بحسب مهنتهمويتجنبوا إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.
المادة 14
العلاقات المسلكية بين الأطباء
العلاقات المسلكية بين الأطباء
يجب أن تقوم العلاقاتالمسلكية بين الأطباء على قواعد الأنصاف والتعاون فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أوتجريح وكل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الإدارية.
المادة15
متابعة المخالفات المسلكية
متابعة المخالفات المسلكية
كل خلاف مسلكي يقعبين الأطباء في مهنتهم يرفع إلى مجلس النقابة ليصدر قراره فيه.
الفصل الثالث
في الاجتماعات العامة
المادة16
تشكيلات الجمعية العمومية ومجلس النقابة
تشكيلات الجمعية العمومية ومجلس النقابة
تتألفالنقابة من جميع الأطباء المسجلة أسماؤهم في جدولها وتتألف من اجتماعهم جمعيةعمومية، ويمثل النقابة النقيب ومجلس تنتخبهما الجمعية العمومية على الصورة المبينةفي هذا القانون.
المادة 17
أنواع الإجتماعات وأهدافها
أنواع الإجتماعات وأهدافها
تعقد النقابة بدعوةمن النقيب اجتماعاً سنوياً عاماً في النصف الأول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيبأو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية،ومناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية والمالية، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابةوإقرار الموازنة السنوية المقبلة، وبحث القضايا الأخرى المدونة في جدولالأعمال.
تعقد النقابة اجتماعاً عاماً استثنائياً:
بدعوة من النقيب بناءً علىقرار من مجلس النقابة لدرس أمور معينة طارئة، أوبناءً على طلب خطي يقدمه ما لايقل عن ربع الأطباء المسجلين في الجدول السنوي لبحث أمور معينة في الطلب.
تعقد النقابة اجتماعاً عاماً استثنائياً:
بدعوة من النقيب بناءً علىقرار من مجلس النقابة لدرس أمور معينة طارئة، أوبناءً على طلب خطي يقدمه ما لايقل عن ربع الأطباء المسجلين في الجدول السنوي لبحث أمور معينة في الطلب.
المادة18
الدعوة للإجتماعات
الدعوة للإجتماعات
توجه الدعوة لحضورالاجتماعات العامة لجميع الأطباء المنشورة أسماؤهم في الجدول السنوي بموجب كتاببتوقيع النقيب مرفق به جدول الأعمال على أن يعلن عن هذه الدعوة وموعدها في الصحفاليومية المحلية وفي بهو النقابة.
المادة 19
تعثر عقد الاجتماع السنوي العام
تعثر عقد الاجتماع السنوي العام
إذا حالت دون انعقادالاجتماع السنوي العام ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تظل موازنة السنة السابقةسارية وتستمر هيئات مجلس النقابة واللجنة المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلكالظروف القاهرة وتنتخب هيئة تحل مكانها.
المادة20
إجراءات انتخاب هيئة مجلس النقابة
إجراءات انتخاب هيئة مجلس النقابة
يحضر عملية انتخابهيئة مجلس النقابة وكيل وزارة الصحة أو مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان إبلاغهالموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام. وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد بالذات عدالاجتماع قانونياً.
المادة 21
نصاب الاجتماع العام واتخاذ القرارات فيه
نصاب الاجتماع العام واتخاذ القرارات فيه
يكون الاجتماع العامقانونياً إذا حضره أكثر من نصف الأطباء المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقةبه فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأولويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قراراتالجمعية العامة بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكونفيه النقيب أو من يمثله.
تنتخب الجمعية -لمدة سنتين- النقيب وأعضاء مجلس النقابةالبالغ عددهم أربعة عشر عضواً بالاقتراع السري وبأكثرية آراء الحاضرين المطلقة وعندعدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحاً من نال أكثرية الأصوات النسبية، وعند تساويالأصوات يرجح الأقدم، تسجيلاً في الجدول.
تتخذ قراراتالجمعية العامة بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكونفيه النقيب أو من يمثله.
تنتخب الجمعية -لمدة سنتين- النقيب وأعضاء مجلس النقابةالبالغ عددهم أربعة عشر عضواً بالاقتراع السري وبأكثرية آراء الحاضرين المطلقة وعندعدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحاً من نال أكثرية الأصوات النسبية، وعند تساويالأصوات يرجح الأقدم، تسجيلاً في الجدول.
المادة22
إجراءات حساب الأصوات
إجراءات حساب الأصوات
لا تقبل الأوراقالغير مقروءة عند حساب الأصوات. أما الأوراق التي تحوي أسماء أقل من العدد المطلوبللانتخاب فتعتبر صحيحة بحق الذين وردت أسماؤهم فيها. وإذا حوت عدداً أكثر فيؤخذالعدد المطلوب منها بحسب ترتيبها اعتباراً من الأول الذي ذكر في الورقة وتهملالأسماء الزائدة.
المادة 23
شروط النقيب والعضو
شروط النقيب والعضو
ينتخب النقيب أولاًثم الأعضاء ويشترط في النقيب أن يكون قد مارس الطبابة مدة عشر سنين وأن لا يكونوزيراً أو موظفاً حكومياً. وأن يكون العضو قد مارسها مدة لا تقل عن خمس سنين.
المادة24
انتخاب أول مجلس للنقابة
انتخاب أول مجلس للنقابة
في خلال شهرين منتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تجتمع الهيئة العمومية المؤلفة منالأطباء المسجلين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة لانتخاب أول مجلسللنقابة.
الفصل الرابع
مجلس النقابة
المادة 25
تشكيلات مجلس إدارة النقابة
تشكيلات مجلس إدارة النقابة
يدير النقابة هيئةتدعى بمجلس النقابة وعلى هذا المجلس أن ينتخب من أعضائه بالاقتراع السري نائبالنقيب وأمين السر وخازناً ويستمر هذا في العمل حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.
المادة26
شغور مراكز أعضاء المجلس
شغور مراكز أعضاء المجلس
إذا استقال النقيب أوتعذر عليه القيام بوظيفته أو كان غائباً ينوب عنه نائبه.
يعد مستقيلاً من مجلسالنقابة كل عضو:
تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعدإنذاره خطياً.
صدر بحقه حكم مكتسب الصفة القطعية وفاقاً للبنود 2 و3 و4 منالمادة 43.
يعد مستقيلاً من مجلسالنقابة كل عضو:
تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعدإنذاره خطياً.
صدر بحقه حكم مكتسب الصفة القطعية وفاقاً للبنود 2 و3 و4 منالمادة 43.
المادة 27
معالجة شغور مراكز أعضاء المجلس
معالجة شغور مراكز أعضاء المجلس
إذا استقال عضو أوأكثر من أعضاء المجلس أو تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذينيلونهم في أكثرية الأصوات في الانتخابات الأخيرة وإذا كان عدد الأعضاء الذين تركواوظائفهم يزيد على الخمسة فتدعى الجمعية العامة لانتخاب من يحل محل المستقيلين للمدةالباقية لدورة المجلس.
المادة28
وظائف مجلس النقابة
وظائف مجلس النقابة
وظائف مجلس النقابةهي:
تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الأطباء في سجلها.
المحافظةعلى الأسس التي تقوم عليها نقابة الأطباءومهنة الطب.
حق المراقبة العامة على مايستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع عن حقوقهاوكرامتها.
الاهتمام بإدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم وفاقاً للنظامالمالي والموازنات السنوية.
وضع النظم الداخلية والمالية أو تعديلها وعرضها علىالجمعية العامة لإقرارها.
تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
تقرير الاشتراك فيالمؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة وتفويض من يمثلها فيها.
وضع حد أعلىوأدنى للأجور الطبية ولا تكون هذه الحدود نافذة إلا بعد تصديقها من وزيرالصحة.
إعفاء الأطباء المعسرين من الرسوم السنوية كلها أو جزء منها.
حسمالخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون والتضامن بين الأعضاء.
مراقبة سلوكالأطباء المهني.
تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الأطباء في سجلها.
المحافظةعلى الأسس التي تقوم عليها نقابة الأطباءومهنة الطب.
حق المراقبة العامة على مايستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع عن حقوقهاوكرامتها.
الاهتمام بإدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم وفاقاً للنظامالمالي والموازنات السنوية.
وضع النظم الداخلية والمالية أو تعديلها وعرضها علىالجمعية العامة لإقرارها.
تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
تقرير الاشتراك فيالمؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة وتفويض من يمثلها فيها.
وضع حد أعلىوأدنى للأجور الطبية ولا تكون هذه الحدود نافذة إلا بعد تصديقها من وزيرالصحة.
إعفاء الأطباء المعسرين من الرسوم السنوية كلها أو جزء منها.
حسمالخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون والتضامن بين الأعضاء.
مراقبة سلوكالأطباء المهني.
المادة 29
نصاب جلسات وقرارات المجلس
نصاب جلسات وقرارات المجلس
لا تكون جلساتوقرارات مجلس النقابة قانونية إلا إذا حضرها عشرة أعضاء منهم النقيب أو نائبه أو منينوب عنهما وتصدر القرارات باتفاق ثمانية أعضاء.
المادة30
اجتماعات المجلس
اجتماعات المجلس
اجتماعات مجلسالنقابة العادية والاستثنائية وطريق دعوته وسائر الأمور الفرعية المتعلقة به يعينهاالنظام الداخلي.
الفصل الخامس
أتعاب الأطباء
المادة31
كيفية تحديد الأجور
كيفية تحديد الأجور
للطبيب أن يتفق معالمريض أو ذويه على أجور المعالجة مع مراعاة واجب الاعتدال وليس له أن يعلق استحقاقالأجور المذكورة على نتيجة المعالجة أو الشفاء.
على أنه إذا اتخذ مجلس النقابةقرارات بتحديد أجور المعالجة وجب على الأطباء التقيد بها وكل اتفاق مخالف لهذهالقرارات يعد باطلاً.
على أنه إذا اتخذ مجلس النقابةقرارات بتحديد أجور المعالجة وجب على الأطباء التقيد بها وكل اتفاق مخالف لهذهالقرارات يعد باطلاً.
المادة32
الخلاف على الأجور
الخلاف على الأجور
إذا نشأ بين الطبيبوالمريض أو القائمين على أمره خلاف على مقدار الأتعاب وكان بينهما اتفاق سابق فتفصلفي الخلاف المحاكم المختصة. وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يعود فصل الخلاف إلىلجنة تدعى (لجنة الأتعاب).
تؤلف لجنة الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباءالمسجلين في جدول النقابة ينتخبهم مجلس النقابة فور تشكيله وله أن ينتخب من يحل محلالمستقيل منهم وذلك كله وفق الأصول المقررة للانتخاب في المواد السابقة.
تؤلف لجنة الأتعاب من رئيس وعضوين من الأطباءالمسجلين في جدول النقابة ينتخبهم مجلس النقابة فور تشكيله وله أن ينتخب من يحل محلالمستقيل منهم وذلك كله وفق الأصول المقررة للانتخاب في المواد السابقة.
المادة33
الإجراءات التي تتخذها لجنة الأتعاب
الإجراءات التي تتخذها لجنة الأتعاب
تبلغ لجنة الأتعابصورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الثاني وتوصية بالإجابة عليه خلال سبعة أياممن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها.
المادة34
عدم إلزامية إجراءات أصول المحاكمات
عدم إلزامية إجراءات أصول المحاكمات
لا تتقيد اللجنةبقانون أصول المحاكمات بل تتبع سائر طرق التحقيق التي تراها مفيدة.
المادة35
النظر في تقرير الأتعاب
النظر في تقرير الأتعاب
عندما تنظر اللجنة فيتقرير الأتعاب تراعي أهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ودرجة يسر المريضومكانة الطبيب وعليها أن تسبب ما أمكن لقرارها الذي تتخذه في هذا الشأن.
المادة36
الاعتراض على قرارات لجنة الأتعاب والطعن فيها
الاعتراض على قرارات لجنة الأتعاب والطعن فيها
يجوز الاعتراض علىقرارات لجنة الأتعاب الغيابية إلى اللجنة المذكورة نفسها خلال خمسة أيام تبدأ مناليوم الذي يلي تاريخ التبليغ، ويمكن استئناف جميع قراراتها إلى محكمة الاستئنافخلال عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو الذي يلي انقضاء مدةالاعتراض في الحكم الغيابي وتعتبر قرارات محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل أي طريق منطرق المراجعة عدا الاعتراض في الأحكام الغيابية.
المادة37
تنفيذ قرارات لجنة الأتعاب
تنفيذ قرارات لجنة الأتعاب
يعطى رئيس محكمةالبداية أو من ينوب عنه في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقراراتالصادرة عن لجنة الأتعاب التي تكتسب الدرجة القطعية بسبب عدم استئنافها وذلك بأمرخطي يدون في ذيل القرار المدفوع للتنفيذ ولا تكون هذه الطلبات خاضعة للرسوم.
الفصل السادس
في التأديب
المادة38
إنشاء مجلس تأديبي
إنشاء مجلس تأديبي
يؤلف مجلس تأديبيلمحاكمة الأطباء الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذاالقانون أو النظام الداخلي الصادر بموجبه أو ارتكابهم فعلاً يحط من كرامة المهنة أوإهمالهم عملاً يكون في إهماله إساءة إلى واجبات المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصةتصرفاً اقترن بفضيحة.
المادة39
تشكيلات مجلس التأديب
تشكيلات مجلس التأديب
يؤلف مجلس التأديبكما يلي:
1- النقيب أو نائبه رئيساً
2- طبيان ينتخبهما مجلس النقابة
3- طبيبان ينتخبهما وزير الصحة من أطباء أعضاء
الحكومة الذين لا تقل درجتهم عنالثالثة
1- النقيب أو نائبه رئيساً
2- طبيان ينتخبهما مجلس النقابة
3- طبيبان ينتخبهما وزير الصحة من أطباء أعضاء
الحكومة الذين لا تقل درجتهم عنالثالثة
المادة40
موعد تشكيل مجلس التأديب ومدته
موعد تشكيل مجلس التأديب ومدته
يتم تشكيل مجلسيالتأديب فور انتخاب مجلس النقابة وتنتهي مهمته عند انتخاب مجلس جديد.
المادة41
طرق إقامة الدعوى أمام المجلس
طرق إقامة الدعوى أمام المجلس
تقدم الدعوى أماممجلس التأديب من قبل نقيب الأطباء إما من تلقاء نفسه وإما بناءً على شكوى خطية أوبناءً على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمةتحت تقدير مجلس التأديب.
ويجوز أن تقام الدعوى بناءً على إخبار خطي موقع منمقدمه إذا رأى النقيب أن المصلحة تستدعي نظر المجلس في موضوع الإخبار.
إن هذهالمادة لا تحول دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذاكان موضوع الشكوى يؤلف جرماً يعاقب عليه في القانون.
ويجوز أن تقام الدعوى بناءً على إخبار خطي موقع منمقدمه إذا رأى النقيب أن المصلحة تستدعي نظر المجلس في موضوع الإخبار.
إن هذهالمادة لا تحول دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذاكان موضوع الشكوى يؤلف جرماً يعاقب عليه في القانون.
المادة 42
حالات إحالة الدعوى حكماً إلى المجلس
حالات إحالة الدعوى حكماً إلى المجلس
يحال حتماً على مجلسالتأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة أوبتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته أو لارتكابهمخالفة لقانون مزاولة المهنة.
المادة43
أنواع العقوبات المسلكية
أنواع العقوبات المسلكية
العقوباتالمسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:
التنبيه بدون تسجيل أو معالتسجيل.
التأنيب أمام مجلس التأديب.
غرامة نقدية من دينارين إلى خمسينديناراً ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق النقابة.
المنع من مزاولةالمهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة.
شطب اسم الطبيب من السجل ومنعه نهائياً منمزاولة المهنة.
التنبيه بدون تسجيل أو معالتسجيل.
التأنيب أمام مجلس التأديب.
غرامة نقدية من دينارين إلى خمسينديناراً ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق النقابة.
المنع من مزاولةالمهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة.
شطب اسم الطبيب من السجل ومنعه نهائياً منمزاولة المهنة.
المادة44
سرية جلسات المجلس
سرية جلسات المجلس
جلسات مجلس التأديبسرية ولا يجوز نشر القرارات الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك.
على المشكومنه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أو طبيب للدفاع عنه.
يصدر الحكم عن مجلسالتأديب مسبباً.
على المشكومنه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أو طبيب للدفاع عنه.
يصدر الحكم عن مجلسالتأديب مسبباً.
المادة45
سماع الشهود
سماع الشهود
للمجلس من تلقاء نفسهأو بناءً على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.
إذا تخلف شاهد عن الحضورفيكره عليه بواسطة النيابة العامة.
وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهدشهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
إذا تخلف شاهد عن الحضورفيكره عليه بواسطة النيابة العامة.
وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهدشهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
المادة46
رد رئيس وأعضاء مجلس التأديب
رد رئيس وأعضاء مجلس التأديب
للمشكو منه أن يطلبرد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكماتالحقوقية بشأن رد القضاة. ويفصل مجلس النقابة في طلب الرد وفاقاً للأصول المتعلقةبرد القضاة.
المادة47
تعذر تشكيل مجلس التأديب الأعلى
تعذر تشكيل مجلس التأديب الأعلى
إذانشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب ينتدب وزير الصحة أو مجلسالنقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده أو المنسحب من المجلس.
المادة48
الاعتراض على قرارات مجلس التأديب واستئنافها
الاعتراض على قرارات مجلس التأديب واستئنافها
قرارات مجلس التأديبالغيابية يعترض عليها لدى مجلس التأديب خلال خمسة أيام تلي يوم التبليغ.
قراراتمجلس التأديب تستأنف إلى مجلس التأديب الأعلى خلال عشرة أيام من اليوم الذي يليتفهيم القرار الوجاهي أو من اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض إذا كان القرارغيابياً.
قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن إلا أمام محكمة العدلالعليا.
قراراتمجلس التأديب تستأنف إلى مجلس التأديب الأعلى خلال عشرة أيام من اليوم الذي يليتفهيم القرار الوجاهي أو من اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض إذا كان القرارغيابياً.
قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن إلا أمام محكمة العدلالعليا.
المادة49
تشكيلات مجلس التأديب الأعلى
تشكيلات مجلس التأديب الأعلى
يؤلف مجلس التأديبالأعلى كما يلي:
وزير الصحة رئيساً
طبيبان من وزارة الصحة لا تقلمرتبتهما عن الدرجة الثانية أعضاء
أربعة أطباء ينتخبهم مجلس النقابة
وزير الصحة رئيساً
طبيبان من وزارة الصحة لا تقلمرتبتهما عن الدرجة الثانية أعضاء
أربعة أطباء ينتخبهم مجلس النقابة
المادة50
تنفيذ قرارات المجلس التأديبي
تنفيذ قرارات المجلس التأديبي
تنفيذ القرارات التيتصدرها المجالس التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطيعة بواسطة وزارة الصحة والنيابةالعامة.
الفصل السابع
واردات النقابة
المادة51
أنواع الواردات
أنواع الواردات
تتألف واردات النقابةمن:
رسوم التسجيل في جدول النقابة.
رسوم ممارسة المهنة السنوية التي تتقاضاهاالحكومة.
الإعانات والهبات.
الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالسالتأديب.
الرسوم الأخرى التي تقرر في نظام النقابة.
رسوم التسجيل في جدول النقابة.
رسوم ممارسة المهنة السنوية التي تتقاضاهاالحكومة.
الإعانات والهبات.
الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالسالتأديب.
الرسوم الأخرى التي تقرر في نظام النقابة.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة52
تمتع النقابة بالشخصية المعنوية
تمتع النقابة بالشخصية المعنوية
تتمتع النقابةبالشخصية المعنوية ويحق لها أن تملك العقارات والأموال اللازمة لإدارة أعمالهاوتحقيق أهدافها حسب النظم والقوانين النافذة.
المادة53
تعديل نظام النقابة
تعديل نظام النقابة
يمكن تعديل نظامالنقابة بموافقة ما يزيد على نصف الأعضاء المسجلين في اجتماع عام يدعون إليه قبلشهر واحد، مع بيان المواد المراد تعديلها.
المادة54
الإلغاء
الإلغاء
يلغي هذا القانون أيقانون أو نظام سابق يعارضه.
المادة55
التنفيذ
التنفيذ
رئيسالوزراء ووزير الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
4/4/1954
الحسينبن طلال
وزير العدلية وزير الصحة رئيس الوزراء
بهجت التلهوني مصطفى خليفةفوزي الملقي
[1] سارى المفعول فى الضفة الغربية بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى بااستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدهاوتم تعديله بالقانون رقم 2 لسنة [1]1961