قرارمجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003م

بنظام عمل النساء ليلا[1]

 

مجلس الوزراء بعد الإطلاععلى قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادة (101) فقرة (3) منه، وعلى ماعرضه وزير العمل،

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ22/12/2003م

قررنا ما يلي:

 

المادة (1)

يجوزتشغيل النساء في الفترة الواقعة ما بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسةصباحا في الأعمال والأحوال والمناسبات التالية:

1.    العمل في الفنادق والمطاعموالمسارح والمقاهي ودور السينما وصالات الموسيقى.

2.    العمل في المطارات وشركاتالطيران والمكاتب السياحية.

3.     العمل في المستشفيات، والمصحات، والعيادات،والصيدليات.

4.     العمل في وسائل الإعلام.

5.    العمل في دور رعاية المسنين وحضاناتالأطفال، وأماكن رعاية الأيتام والمعاقين.

6.    العمل في المحال التجارية في مواسمالأعياد.

7.    أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية.

8.  إذا كان العمللتلافي خسارة محققة للمنشأة، أو في حالات طارئة، شرط إبلاغ وزارة العمل مع بيانالحالة الطارئة، والمدة اللازمة لإتمام العمل، والحصول على موافقة الوزارة، وإذاكانت الموافقة شفوية يتعين تعزيزها كتابة>

 

المادة (2)

يشترطللسماح بتشغيل النساء ليلا في أي من الأحوال أو المناسبات أو الأعمال المنصوص عليهافي المادة السابقة، أن يوفر صاحب العمل للنساء العاملات كافة ضمانات الحمايةوالانتقال.

يلغىكل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 

المادة (3)

على جميعالجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية.

 

صدر فيمدينة رام الله بتاريخ 22/12/2003م

 الموافق 28/ شوال/ 1424هـ

 

 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد التاسع والاربعون