قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2008م بشأن العلاوة الإدارية[1]

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي وتعديلاته،

وعلى قانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له لعام 2005،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،

وتنسيب لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

وبعد الاطلاع على توصيات اجتماع لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة في تقرير اجتماعها رقم (03) بتاريخ 13/07/2008،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادية والسبعين المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (22/07/2008) تحت رقم (11/71/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2008م،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

الموافقة على الشروط التالية لصرف العلاوة الإدارية للموظفين الحكوميين:

1-  وكيل أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر الحكومية الأخرى أو وكيل مساعد إذا كان مكلفاً بالإشراف على الإدارات العامة والدوائر التخصصية المناطة به.

2-    مدير عام يرأس إدارة عامة (وحدة) طبقاً للهيكلية المعتمدة ويشرف على أكثر من دائرة فاعلة وعدد لا يقل عن 15 موظفاً.

3-    نائب مدير عام لإدارة عامة (وحدة) طبقاً للهيكلية المعتمدة ويشرف على أكثر من دائرة فاعلة وعدد لا يقل عن 15 موظفاً.

4-    مدير دائرة / مشفى/ منطقة تعليمية أو ما يوازيها طبقاً للهيكلية المعتمدة ويشرف على عدد لا يقل عن سبعة موظفين.

5-    نائب مدير دائرة طبقاً للهيكلية المعتمدة، ويشرف على عدد لا يقل عن خمسة موظفين.

6-    رئيس قسم أو ما يوازيه ( مدير مدرسة، مشرف ) طبقاً للهيكلية المعتمدة ويشرف على عدد لا يقل عن خمسة موظفين.

7-    رئيس شعبة أو ما يوازيها (معلم مسئول) طبقاً للهيكلية المعتمدة ويشرف على عدد لا يقل عن ثلاثة موظفين.

 

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة غزة بتاريخ 22 يوليو لسنة 2008م.

         التاسع عشر من رجب من عام 1429هـ.

 

                                                                                 

إسماعيل هنية                                                                             

رئيس مجلس الوزراء

 

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد الرابع والسبعون