قرار مجلس الوزراء رقم 153  لسنة 2006م

 بشان السماح لأطقم وزارة الصحة بممارسة الضبطية القضائية على المعابر[1] 

 

مجلس الوزراء

بتنسيب  من وزير الصحة

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي غزة ورام الله بتاريخ  6/11/2006 تحت رقم  (18/32/10)

قرر ما يلي  :

 

مادة (1)

ممارسة الضبطية القضائية

يسمح لأطقم وزارة الصحة  بممارسة الضبطية القضائية على المعابر والقيام بأعمال الرقابة  الصيدلانية من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية والأمن الوطني

 

مادة (2)   

التنفيذ والنفاذ والنشر

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر في مدينة غزة  6/11/2006   

الخامس عشر من شوال من عام 1427 هـ

 

إسماعيل هنية

رئيس مجلس الوزراء  

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد الحادى والسبعون