قرار مجلس الوزراء رقم 153 لسنة 2006م
بشان السماح لأطقم وزارة الصحة بممارسة الضبطية القضائية على المعابر[1]
مجلس الوزراء
بتنسيب من وزير الصحة
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي غزة ورام الله بتاريخ 6/11/2006 تحت رقم (18/32/10)
قرر ما يلي :
مادة (1)
ممارسة الضبطية القضائية
يسمح لأطقم وزارة الصحة بممارسة الضبطية القضائية على المعابر والقيام بأعمال الرقابة الصيدلانية من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية والأمن الوطني
مادة (2)
التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة 6/11/2006
الخامس عشر من شوال من عام 1427 هـ
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء