الحجر الصحي
نظام الحجر الصحي
( الباب 124، المادة 5 )
(16 شباط سنة 1933 )
المادة (1)
التسمية
يطلق علي هذا النظام اسم نظام الحجر الصحي .
الفصل الأول
الحجر الصحي علي الأشخاص
المادة (2)
التعاريف والسريان
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إذا دلت القرينة علي غير ذلك:
يراد ” بالوضع تحت المناظرة” عزل الأشخاص إما علي ظهر الباخرة أو في محطة صحية أو عقار موضوع تحت إشراف سلطة الحجر الصحي مباشرة.
وتعني عبارة” سلطة الحجر الصحي” دائرة الصحة في حكومة فلسطين.
ويراد بعبارة ” الرقابة الطبية ” تكليف الأشخاص بالذهاب بالذات إلي أقرب طبيب من أطباء دائرة الصحة للمكان الذي يقصدونه طبقاً لما تشير به سلطة الحجر الصحي للتأكد من حالتهما الصحية دون حاجة لعزلهم.
يسري هذا النظام علي الطاعون الهيضة ( الكوليرا ) والحمى الصفراء والجدري والتيفوس والضنك ( حمي أبي الركب ).
المادة (3)
اتخاذ التدابير بشأن القادمين
إن مجرد التبليغ عن وصول أشخاص من الخارج مصابين بمرض من الأمراض المذكور ةفي الفقرة (2) من المادة 2 لا يؤدي إلي اتخاذ التدابير المقررة في الفصل الرابع بشأن القادمين من المنطقة المحلية التي يكون فيها المرض موجوداً.
تتخذ التدابير المقررة في الفصل الرابع لدي وقوع أو ل إصابة بالطاعون أو الحمى الصفراء وثبون كون الإصابة لم تنقل من الخارج ولدي وقوع إصابات الهيضة بشكل بؤرة أو لدي انتشار التيفوس أو الجدري كوباء وافد.
يعتبر أن هناك ” بؤرة ” للمرض إذا ثبت من وقوع إصابات جديدة خارج مكان وقوع الإصابة الأولي مباشرة إن انتشار المرض لم ينحصر في المكان الذي وقعت في تلك الإصابة.
المادة (4)
اتخاذ تدابير خاصة بشأن القادمين
بالرغم من جميع ما ورد في هذا النظام يجوز لسلطة الحجر الصحي أ، تتخذ تدابير خاصة بشأن آية باخرة يحتمل أ، تؤدي حالتها الصحية إلي تسهيل تفشي الأمراض المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 2 وعلي الأخص بشأن البواخر المكتظة بالركاب.
المادة (5)
خضوع جميع البواخر للتفتيش الطبي
يجوز لسلطة الحجر الصحي أن تفرض معاينة طبية عليك ل باخرة أيا كان المرفأ الذي تقدمت منه وأن تفحصها فحصاً دقيقاً إذا دعت الظروف لذلك.
لا يجوز لأية باخرة أن تتصل بالشاطئ أو بباخرة أخري أو بمراكب قادمة من الشاطئ ولا يجوز لأية باخرة أخري أو شخص أو مراكب قادمة من الشاطئ أن تتصل بتلك الباخرة قبل إجراء المعاينة والفحص المذكور أعلاه.
تقرر التدابير الصحية التي يجب اتخاذها بشأن الباخرة عند وصولها بسحب الحالة التي تكون عليها الباخرة، وبحسب ما قع فيها من الأمراض والإصابات أثناء سفرها.
المادة (6)
المرافئ المباحة للقادمين
تكون كافة المرافئ في فلسطين مباحة للقادمين من مرافئ موبوءة بالأمراض المذكورة في الفقراء (2) من المادة 2 غير أن البواخر المشتبه بها لا يسمح بالرسو إلا في مرفأ حيفا فقط.
إذا وصلت باخرة إلي عكا أو غزة ووجدت أنها مشتبه بها فيوعز إليها بالسفر إما إلي حيفا أو إذا وصلت باخرة إلي عكا أو غزة ووجدت ” موبوءة ” فيوعز إليها بالسفر إلي مرفأ حيفا.
يجوز تكليف البواخر التي تصل إلي غزة أو عكا حاملة ركاباً، من أحد المرافئ الموبوءة بالسفر إلي يافا أو حيفا لإنزال الركاب، غير أنه يسمح لها بتفريع البضائع أو وسقها في المرفأ التي وصلت إليه أولا بدون قيد أو شرط.
المادة (7)
براءة فك الحجر الصحي
يقتضي علي جميع البواخر أن ترفع علماً أصفر في مؤخرها وأن تعطي إشارات النور المقتضاة ليلاً وصولها إلي أن تصدر إليها برءاة بفك الحجر الصحي عنها ( براتيكا )، أو لحين انقضاء مدة الحجر الصحي في حالة فرض الحجر الصحي عليها.
تصدر براءة فك الحجر الصحي حالا عد إجراء المعاينة الطبية إلا إذا كانت الباخرة من البواخر الموبوءة أو ” المشتبه بها” أو إذا استصوب اتخاذ تدابير خصوصية لتبخيرها.
لا تصدر براءة قك الحجر الصحي للبواخر لاتي تصل المرافئ الفلسطينية بعد غروب الشمس إلا بعد العمل بالشروط المعينة فيما يلي من هذا النظام. ولكن حرصاً علي مصلحة الملاحة، تعطي البواخر السليمة ملة نصف ساعة بعد غروب الشمس لإجراء المعاملة المعتادة بشأن الإجابة علي الأسئلة وإصدار براءة فك الصحي.
يجوز لسلطة الحجر الصحي أ تصدر براءة فك الحجر الصحي لغاية الساعة التاسعة ليلاً لبواخر البردي والبواخر التي تتبع خطة منظمة في اسفارها، في المرافئ التي تقف في فيها برهة قصيرة خلال قيامها بسفرتها، ولكن لا تعطي هذه البراءة في المرافئ التي تقف فيها أمثال هذه البواخر مدة اثنتي عشرة ساعة أو أكثر وتغادرها في يوم معين.
لا تصدر براءة فك الحجر الصحي لأية باخرة بعد غروب الشمس إلا إذا رأت سلطة الحجر الصحي أن الباخرة مضاءة بصورة يتيسر لها معها فحص الركاب والبحارة فحصاً طبياً وتفتيش الباخرة تفتيشاً صحياً.
لا تصدر براءة فك الحجر الصحي بعد الغروب إلا للبواخير السليمة علي أن لا ينزل منها حجاج أو مهاجرون ممن يقتضي وضعهم تحت الحجر الصحي عند النزول.
يجوز تكليف آية باخرة موبوءة أو مشتبه بها بالبقاء في مرسي خاص تحت مراقبة عدد كاف من الخفراء.
المادة (8)
الأصول المتبعة عند الوصول إلا المرفأ
علي ربان الباخرة عند وصوله إلي المرفأ:
(أ) أن يمنع اتصال ركاب باخرته بالشاطئ أو تفريغ الشحن ريثما فحصها ومعاينتها وتصدر لها براءة بفلك الحجر الصحي عنها.
(ب) أن يذعن لأوامر سلطة الحجر الصحي.
(ج) وأن يبرز لسلطة الحجر الصحي جميع أوراق الباخرة وأن يجيب علي الأسئلة التي توجه إليه بعد اليمين وأن يعطي كل ما لديه من المعلومات الضرورية للمحافظة علي الصحة العامة.
يتحتم علي طبيبي الباخرة أن يجيب علي الأسئلة التي توجهها إليه سلطة الحجر الصحي وأ، يقدم إليها تقريراً كتابياً عن الأمراض والإصابات التي وقعت أثناء سفر الباخرة.
يجوز لسلطة الحجر الصحي أ، تكلف بحارة الباخرة وركابها بالإجابة علي الأسئلة التي توجهها إليهم وأن تطلب إليهم تأييد أجوبتهم باليمين إذا رأت ذلك ضروروياً.
يجوز صرف النظر عن تطبيق الأصول المقررة في هذا النظام في الأحوال الاعتيادية بشأن المراكب المرشدة ( المتخذة كدليل ) ومراكب وبواخر خفر السواحل ومراكب الصيد التي تتنقل بين مرفأ وآخر علي ساحل فلسطين طلباً للصيد وعموماً السفن الصغيرة المحولة التي يمكن التحقق من حالتها بتفتيش بسيط:
ويشترط في ذلك أن تخضع هذه السفن أثناء وقوع وباء للأصول المقررة في هذا النظام وأن تكلف سفن خفر السواحل الصغيرة بالحصول علي شهادة خاصة من سلطة الحجير الصحي.
علي ربان باخرة أن يبرز براءة الصحة ( الباتنتا ) لسلطة الحجر الصحي حين وصول باخرته إلي المرفأ.
يجب أن تتضمن براءة الصحة ( الباتنتا ) بياناً موجزاً عن الحالة الصحية في البلاد التي قدمت مهنا الباخرة والمرافئ التي وقفت فيها وعلي الأخص ما إذا كانت الأمراض المذكورة في الفقرة (2) من المادة 2 متفشية أو غير متفشية في تلك البلاد أو المرافئ. ويذكر فيها أيضاً بالضبط اسم الباخرة واسم ربانها ومقدار حمولتها ونوع شحنها وعدد بحارتها وركابها وحالة الباخرة الصحية حسن مغادرتها المرفأ الأصلي أو المرافئ التي عرجت عليها.
تفحص وتظهر براء الصحة التي صدرت للباخرة في المرفأ الأصلي، في كل مرفأ تعرج عليه الباخرة في طريقها لحين وصولها المرفأ النهائي المسافرة إليه والمذكور في البراءة.
تصدق سلطة الحجر الصحي في المرفأ الذي تعرج عليه الباخرة علي براءة الصحة لاصادرة للباخرة حين مغادرتها المرفأ الأصلي بشهادة تبين فيها حالة ذلك المرفأ الصحية المدة التي قضتها الباخرة فيه. ولا يحق لسلطة الحجر الصحي في المرفأ الذي تعرج عليه الباخرة أن تبقي لديها براءة الصحة هذه أو أن تستبدلها بغيرها.
المادة (9)
وضع قيود الحجر الصحي علي القادمين
توضع قيود الحجر الصحي علي القادمين:
(أ) إذا وصلت الباخرة التي تقلهم بلا براءة صحة.
(ب) إذا كانت براءة الصحة التي تحملها الباخرة غير مستوفاة الشروط اللازمة.
المادة (10)
براءة الصحة
تصدر سلطة الحجر الصحي براءة الصحة في فلسطين بالصيغة المثبتة في الذيل الأول لهذا النظام.
يجوز أن يذكر في براءة الصحة أن الباخرة ” سليمة ” أو موبوءة ” إذا لم يكن أي مرض من الأمراض السارية المذكورة في الفقرة.
من المادة 2 متفشياً في البلاد التي غادرتها الباخرة أو قدمت منها في الأصل أو عرجت عليها في طريقها. ويقال إنها ” موبوءة ” إذا كان أي مرض من هذه الأمراض متفشياً في آية بلاد من البلاد المشار إليها فيما تقدم.
المادة (11)
أصول مغادرة البواخر
يقتضي علي الربان أن يستحصل علي براءة صحة جديدة حينما يغادر مرفأ الوصول المذكور في براءة الصحة الأصلية وتعتبر براءة الصحة قانونية إذا كان قد صدرت خلال ثمان وأربعين ساعة قبل تاريخ إبحار الباخرة.
إذا أبحرت باخرة من المرفأ قبل أن تقضي فيه مدة الحجر الصحي، يذكر في الشهادة أو في براءة الصحة الحالة التي غادرت عليها المرفأ وقيود الحجر الصحي التي كانت مفروضة عليا قبل إبحارها. ويذكر هذه المعلومات أيضاً إذا صدرت براءة صحة جديدة للباخرة.
إذا ورد نبأ بوقوع أي مرض من الأمراض المذكورة في الفقرة (2) من المادة 2 في أي مكان في فلسطين، وتأكدت سلطة الحجر الصحي من وقوعه فتذكر تفاصيل ذلك المرض علي كل براءة صحة تصدرها وعند زوال المرض تصدر بياناً رسمياً بذلك تثبته في براءة الصحة، مع بيان تاريخ زوال المرض.
إذا كان ثمة وباء، تفحص سلطة الحجر الصحي كل باخرة تزمع الإبحار من المرفأ قبل صدور براءة الصحة لها، وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها إذا كانت حالتها الصحية غير مرضية.
تتخذ سلطة الحجر الصحي التدابير:
(أ) لمنع سفر الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرض الطاعون والهيضة والحمى الصفراء والتيفوس والجدري والأشخاص المتصلين بالمرضي اتصالاً يعرضهم لنقل عدوي هذه الأمراض .
(ب) لمنع الجرذان من الوصول إلي الباخرة، في حالة وقوع إصابات بالطاعون.
(ج) للتأكد من نقاوة مياه الشرب ونظافة الأطعمة المنقولة إلي الباخرة لدي وقوع إصابات بالهيضة ولتطهير المياه التي تؤخذ للباخرة لاستعمالها كصابورة، عند الضرورة.
(د) لتطهير الأشخاص المشتبه بإصابتهم من القمل قبل سفرهم في حالة وقوع إصابات بالتيفوس.
(و) لتطهير جميع الثياب والخرق القديمة قبل حزمها، في حالة وقوع إصابات بالجدري.
تتخذ سلطة الحجر الصحي التدابير لمنع تصدير البضائع التي يحتمل أن تكون ناقلة للعدون والتي لم يتم تطهيرها علي الشاطئ تحت إشرافها.
المادة (12)
الشروط الصحية أثناء السفر
علي ربان الباخرة أو طبيبها إذا كان أصحابها قد عينوا طبيباً خاصاً لها أن يتأكد من مراعاة الشروط الصحية علي ظهر الباخرة وأن يمنع شحن آية مواد مضرة بالصحة عليها وأن يحفظ سجلاً بجميع الإصابات المرضية الواقعة أثناء السفر.
يعزل جميع الذين أصيبوا أثناء السفر بأمراض سارية ويطهر جميع الذين اتصلوا بهم تطهيراً وافياً، لا سيما الذين مرضوهم وتتخذ هذه التدابير بشأن الذين يشتبه بإصابتهم.
المادة (13)
البواخر المكتظة
تتخذ التدابير التي تري سلطة الحجر الصحي ضرورة اتخاذها في البواخر التي تنقل المهاجرين أو الحجاج وفي جميع البواخر المكتظة بالمسافرين في أحوال غير صحية.
المادة (14)
الرسوم والعوائد
تستوفي الرسوم والعوائد المقررة في الذيل الثاني لهذا النظام عما تقوم بها سلطة الحجر الصحي من الخدمات.
يدفع ربان الباخرة جميع نفقات تطهير الباخرة أو مشحوناتها ومعالجتها تسهيلاً للتطهير.
يدفع كل شخص المصاريف التي تصيله من جراء وضعه تحت المناظرة وثمن طعامه وكلفة علاجه وتمريضه.
يدفع ربان الباخرة جميع الرسوم المستحقة علي الحجاج.
تعفي البواخر الآتية من الرسوم:
البوارج الحربية واليخوت الخصوصية
(ب) البواخر التي تضطرها الأرياح للاتجاء إلي المرفأ بشرط أن لا تتعاطي التجارة.
(ج) مراكب الصيد؟
(د) البواخر العائدة لأية شركة صرح لها بتعاطي المخابرات البرقية ومدت خطوطاً لذلك في مياه فلسطين الساحلية.
المادة (15)
الملاحظة والمراقبة الطبية
يجوز لسلطة الحجر الصحي في جميع الأحوال التي يقضي هذا النظام يفرض ” الرقابة الطبية ” أن تضع تحت المناظرة بمثابة احتياط استثنائي، جميع الأشخاص الذين لا يقدمون الضمانات الصحية الكافية أو لا يزودون سلطة الحجر الصحي بالتفصيلات الآتية المطلوبة لوضعهم تحت الرقاب الطبية وهي:
الاسم والسن والمكان الذي سافروا منه وتاريخ مغادرتهم إياه، وعنوان المكان المتوجهين إليه في فلسطين وعنوان المكان الذي سيتوجهون إليه، إذا غادروا فلسطين خلال المدة المقررة لوضعهن تحت المراقبة.
علي الموضوعين تحت المناظرة أو الرقابة الطبية أن يقدموا التسهيلات للذين يقومون بالفحص الطبي والبكتربولوجي الذي تراه سلطة الحجر الصحي ضرورياً.
إذا وقعت إصابة أو اشتبه بوقوع إصابة بأحد الأمراض المذكورة في هذا النظام بين الأشخاص المعزولين خلال مدة المناظرة فتفرض عندئذ مدة مناظرة جديدة علي الأشخاص الباقين أو الأشخاص الذين كانوا علي اتصال بالشخص المصاب.
المادة (16)
البواخر رافضة الإذعان
إذا رفضت آية باخرة الإذعان للتدابير التي تقررها سلطة الحجر الصحي بمقتضي هذا النظام، فيباح لها الإبحار من المرفأ.
يجوز أن يسمح لمثل هذه الباخرة بتفريغ ما تشاء من البضائع بشرط ا، تكون الباخرة منعزلة علي حدة، وأن تتخذ التدابير المدرجة في الفصل الثاني بشأن البضائع.
يجوز السماح لمثل هذا الباخرة أيضاً بغنزال ركابها بناء علي طلبهم بشرط أن يذعنوا للتدابير التي تقررها سلطة الحجر الصحي.
إذا كانت الباخرة منعزلة علي حدة فيسح لها أيضاً بتعبئة ما تحتاج إليه من وقيد وطعام وماء.
الفصل الثاني
الحجر الصحي علي البضائع والأمتعة
المادة (17)
استيراد البضائع والأمتعة ومرورها بالترانزيت
يباح إدخال البضائع والأمتعة المستوردة إلي فلسطين بطريق البر أو البحر أو التي يراد إمرارها منها بالترانسيت بشرط مراعاة أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 6 ولا تحجز هذه البضائع والأمتعة في مخافر الحدود أو المرافئ إلا للمدة اللازمة لتطهيرها.
تتخذ التدابير التالية بشأن مثل هذه البضائع والأمتعة:
عند تفشي الطاعون، تطهر الثياب الداخلية والثياب الخارجية الملبوسة حديثاً والفراش المستعمل حديثاً من الحشرات، وتبخر إذا رأت سلطة الحجر الصحي ضرورة لذلك، أما البضائع الواردة من جهة موبوءة تري سلطة الحجر الصحي أنها قد تحتوي علي جرذان موبوءة بالطاعون، فيجري تفريغها علي وجه دون فرار الجرذان منها ويضمن إتلاف الجرذان بقدر الإمكان.
(ب) عند تفشي الهيضة، تبخر الثياب الداخلية والخارجية الملبوسة حديثاً والفراش المستعمل حديثاً:
ويشترط في ذلك أ يجوز منع إدخالها اسمك الطازج والمحار والخضار وغيرها من المأكولات التي تعينها سلطة الحجر الصحي إلا إذا عولجت علي وجه يؤمن إتلاف جراثيم الهيضة منها.
(ج) عند انتشار التيفوس، تبخر الثيات الداخلية والخارجية الملبوسة حديثاً والفراش المستعمل حديثاً وكذلك الثياب الرئة والخرق التي لم تشحن كبضائع بالجملة.
المادة (18)
كيفية التطهير ومكانه
يتم التطهير والتبخير علي الوجه الذي تستصوبه سلطة الحجر الصحي وفي المكان الذي تعينه مع الحرص علي إيقاع أقل ما يمكن من الضر بالمواد التي يجري تطهيرها أو تبخيرها .
المادة (19)
إتلاف المواد الموبوءة
يجوز لسلطة الحجر الصحي، إذا استصوبت ذلك، أن تحرق الثياب وغيرها نم المواد الزهيدة القيمة والثياب الرئة والخرق غير المستوردة كبضائع بالجملة.
المادة (20)
التعويض عن التلف
تقرر سلطة الحجر الصحي فيما إذا كان يجب دفع تعويض عما يلحق بالأشياء المذكورة في المادة 17 من التلف من جراء التطهير أو إتلاف الجرذان أو التبخير أو الحرق وتعين مقدار هذا التعويض ويعتبر قرارها في ذلك نهائياً.
إذا اتخذت التدابير المقررة في هذا النظام فيجوز لسلطة الحجر الصحي بناء علي طلب أي شخص من ذوي الشأن أن تصدر شهادة بلا مقابل تشعر بأن تلك التدابير قد اتخذت بشأن البضائع أو الأمتعة.
تستوفي الرسوم المذكورة في الذيل الثاني عن التطهير والتبخير وإبادة الجرذان.
الفصل الثالث
الحجر الصحي علي السياح
المادة (21)
معاملة جماعات السياح
يسمح للسياح القادمين إلي فلسطين بطريق البحر، كجماعات منظمة في الدرجة الأولي في إحدى بواخر السياحة المعترف بها، النزول إلي البر ومتابعة سفرهم في الحال.
إذا وقعت إصابات بالطاعون أو الهيضة أو الحمى الصفراء أو الجدري أو التيفوس أو الضنك ( حمي أبي الركب ) علي ظهر باخرة سياح أو كانت الباخرة قد عرجت أثناء الخمسة أيام السابقة لوصولها إلي أحد مرافئ فلسطين، علي مرفأ موبوء بالهيضة فعندئذ تسري علي تلك الباخرة الأحكام المختصة من هذا النظام.
يجوز إعفاء السياح القادمين كقوافل منظمة في الدرجة الأولي أو الثانية من المراقبة الطبية اللازمة في اليوم الأول والثالث والخامس من بعد وصولها ويعود تقرير ذلك إلي رئيس أطباء الصحة المختصة:
ويشترط في ذلك:
أن تكون حالة البحارة الصحية وركاب الباخرة مرضية حين وصولها إلي فلسطين.
(ب) أن يعطي طبيب الحجر الصحي نسخة من الكشف لمأمور جوازات السفر بأسماء الأشخاص النازلين إلي البر.
(ج) أن يتعهد قائد جماعة السياح بأن يبلغ في الحال أقرب مكتب صحة مركزي حالاً إذا أصيب أحد أفراد القافلة أثناء وجوده في فلسطين بمرض يشتبه بأنه من الأمراض السارية أو المعدية.
لا تسري هذه المادة علي الحجاج المسلمين أثناء موسم الحج المعروف.
لا تسري أحكام الفقرة (3) علي الحجاج القادمين إلي فلسطين أثناء الأعياد الدينية ولا علي جماعات المسافرين في الدرجة الثانية الذين تقل أجرة سفرهم في الباخرة من مرفأ سفرهم إلي فلسطين عن أجرة الراكب في الدرجة الثانية الاعتيادية المسافر بنفس الطريق التي اتبعوها.
الفصل الرابع
التدابير المتخذة في المرافئ والحدود البحرية
المادة (22)
البواخر الموبوءة
تعتبر الباخرة ” موبوءة “:
إذا وجد علي ظهرها شخص مصاب بالطاعون.
(ب) إذا أصيب شخص بالطاعون بعد ركوبه فيها بسته أيام.
(ج) إذا وجدت علي ظهرها جرذان مصابة بالطاعون.
المادة (23)
البواخر المشبوهة
تعتبر الباخرة ” مشبوهة “:
إذا أصيب شخص علي ظهرها بالطاعون أثناء الأيام الستة الأولي من سفرها.
(ب) إذا أسفر التحقيق بشأن الجرذان عن حصول حوادث موت كثيرة فيها دون أن يعرف سبب الموت.
يستمر علي اعتبار الباخرة ” مشبوهة ” حتى تتخذ بشأنها التدابير المقررة بهذا النظام.
المادة (24)
البواخر السليمة
تعتبر الباخرة ” سلمية ” رغم قدومها من مرفأ موبوء إذا لم تكن قد وقعت أية إصابة بالطاعون بين ركابها أو بالجرذان الموجودة فيها حين شروعها بالسفر أو أثناءه أو عند وصولها وإذا لم يثبت التحقيق حصول حوادث موت كثيرة في جرذانها.
المادة (25)
اتخاذ تدابير بشأن البواخر الموبوءة بالطاعون
تتخذ التدابير التالية بشأن ” البواخر الموبوءة بالطاعون”:
(أ) يجري فيها الفحص الطبي.
(ب) ينزل المرضي فوراً ويعزلون علي حدة.
(ج) ينزل جميع الأشخاص الذين اتصلوا بالمرضي أو الذين تجد سلطة الحجر الصحي ما يحملها علي اعتبارهم مشبوهين، إذا أمكن انزالهم. ويجوز وضع هؤلاء تحت المناظرة أو الرقابة الطبية أو تحت المناظرة ثم الرقابة الطبية على إن لا تتجاوز مدة المناظرة والرقابة ستة أيام من حين وصول الباخرة ويجوز لسلطة الحجر الصحي في المرفأ إذا شاءت إن تتخذ بشأنهم التدابير التي تراها ضرورية في ذلك إلى تاريخ وقوع آخر إصابة والى حالة الباخرة والاحتمالات المحلية، وعند اتخاذ هذه التدابير في الباخرة لا يسمح لبحارتها بمغادرتها إلا لقضاء واجب وبعد الإستئندان من سلطة الحجر الصحي ومراعاة ما تفرضه من هذه الشروط .
(د) يبخر الفراش المستعمل والثياب الداخلية الوسخة وسائر الثياب والمواد التي ترى سلطة الحجر الصحي أن جراثيم المرض قد تسربت إليها ، وتطهر عند الضرورة
(هـ) تبخر وتطهر عند الضرورة جميع أقسام الباخرة التي أقام فيها أشخاص مصابون بالطاعون أو الأقسام التي ترى سلطة الحجر الصحي أنها موبؤة
(و) يجوز لسلطة الحجر الصحي أن تطلب إتلاف الجرذان قبل تفريع الشحن اذا كان من رايها ان ذلك يؤدى إلى إبادتها إبادة كلية قبل التفريغ ناظرة فى ذلك الى نوع الشحن وكيفية وسقه . وفى هذه الحالة لاتعرض السفينة لعملية اتلاف ثانية بعد التفريع وفى سائر الاحوال تتلف الحيوانات القارضة بعد تفريع مخازن الشحن وان كانت الباخرة راسية بصابورة فتتلف الحيوانات القارضة باسرع ما يمكن قبل استلام الشحن.
(ز)تتلف الجرذان بوجه يحول بقدر الإمكان دون إلحاق أي ضرر بالباخرة أو في وسقها إذا كانت موسوقة.
(ح) يجب ألا تستغرق عملية الإتلاف هذه أكثر من أربع وعشرين ساعة.
(ط) يفصل كل خلاف بشأن التعويض الواجب دفعه عن الأضرار الناشئة عن عملية إتلاف الجرذان بمقتضى أحكام المادة 20.
(ي) إذا رأت سلطة الحجر الصحي استحالة إبادة الجرذان إبادة تامة في باخرة تفرغ بعض وسقها فقط فيجوز بقاء تلك الباخرة في المرفأ للمدة اللازمة لتفريغ ذلك القسم من مشحوناتها, ويشترط في ذلك أن تتخذ جميع الإحتياطات الممكنة, بما في ذلك عزل الباخرة في جهة خاصة, لمنع تسرب الجرذان منها إلى الشاطئ عند التفريغ أو قبله أو بعده, بصورة ترضى عنها سلطة الحجر الصحي.
(ك) يفرغ الشحن تحت رقابة سلطة الحجر الصحي.
(ل) يوضع المستخدمون القائمون بتفريغ الوسق تحت المناظرة أو الرقابة الطبية لمدة لا تتجاوز ستة أيام من تاريخ انتهائهم من تفريغ شحن الباخرة.
المادة (26)
اتخاذ تدابير بشأن البواخر المشبوهة.
يعمد إلى التدبير المنصوص عليها في الفقرات(أ) و(د) و(و) من المادة 25 بشأن “البواخر المشتبه بإصابتها بالطاعون” وبالإضافة إلى ذلك يمكن وضع البحارة أو الركاب تحت الرقابة الطبية لمدة لا تتجاوز ستة أيام من تاريخ وصول الباخرة, كما يجوز أيضا منع البحارة خلال هذه المدة من مغادرة الباخرة إلا لقضاء واجب وبعد تبلغ سلطة الحجر الصحي.
المادة (27)
اتخذ التدابير بشأن البواخر السليمة
تعطى البواخر السليمة من الطاعون براءة بفك الحجر الصحي عنها فورا, غير أنه يجوز
لسلطة الحجر الصحي في المرفأ الذي ترسو فيه هذه البواخر أن تفرض عليها التدابير التالية:
المعاينة الطبية للتأكد من سلامة الباخرة.
إتلاف ما عليها من الجرذان بمقتضى الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادة29 في أحوال استثنائية ولأسباب وجيهة تبلغ تحرريا لربان الباخرة.
يجوز وضع البحارة والركاب تحت الرقابة الطبية لمدة لا تتجاوز ستة أيام من يوم مغادرة الباخرة للمرفأ الموبوء, ومنعهم أثناء هذه المدة من مغادرة الباخرة إلا لقضاء واجب, وبعد تبليغ سلطة الحجر الصحي.
المادة (28)
شهادات إتلاف الجرذان.
يجب إتلاف الجرذان بين الفترة والأخرى في جميع البواخر ما عدا المخصصة منها لخفر السواحل في فلسطين, وإلا فينبغي الحرص على إبقائها دائما خالية من الجرذان بقدر الإمكان.
إذا أتلفت الجرذان في الباخرة تعطى الباخرة شهادة بذلك وإلا فتعطى شهادة بإعفائها من عملية الإتلاف.
يعمل بهذه الشهادة لمدة ستة أشهر على أنه يجوز تمديد هذه المدة شهرا آخر إذا كانت الباخرة متوجهة إلى مرفأ أصلي.
المادة (29)
الإجراءات عند التخلف عن إبراز شهادة قانونية.
إذا لم تبرز لسلطة الحجر الصحي شهادة قانونية فيجوز لهذه السلطة بعد التحقيق والمعاينة والتفتيش:
أن تقوم بنفسها بإتلاف الجرذان في الباخرة أو أن تأمر بإتلافها تحت إشرافها ورقابتها وعند إتمام هذه العملية بصورة مرضية تصدر شهادة مؤرخة بذلك وتقرر السلطة في كل حال الأساليب التي يجب إتباعها لتأمين القضاء على الجرذان الموجودة على ظهر الباخرة على أن تفاصيل التدابير المتخذة في الإتلاف وعدد الجرذان المتلفة يجب أن تذكر في الشهادة, ويجري الإتلاف بوجه يحول بقدر الإمكان دون إلحاق أي ضرر بالباخرة أو بوسقها إن كانت موسوقة ولا يجوز أن تستغرق عملية الإتلاف أكثر من أربع وعشرين ساعة, وإذا كانت الباخرة راسية بالصابورة فتجري عملية الإتلاف قبل استلام الوسق وتستوفى عن هذه العملية الرسوم المقررة في الذيل الثاني, وإذا وقع خلاف بشأن مقدار التعويض الواجب دفعه عن الضرر الذي لحق بالباخرة أو بوسقها فيفصل فيه بمقتضى أحكام المادة 20 وتتخذ التدابير المقررة فيما تقدم في مرفأ حيفا, فإذا وصلت باخرة إلى مرفأ آخر من مرافئ فلسطين واقتضى إجراء عملية إتلاف الجرذان فيها فيجب أن تنقل إلى مرفأ حيفا.
أن تصدر شهادة مؤرخة بإعفاء الباخرة من عملية إتلاف الجرذان إذا اقتنعت بأنها في حالة تضمن إنقاص الجرذان الموجودة فيها إلى الحد الأدنى وتذكر في الشهادة الأسباب التي حدت إلى إصدارها.
المادة (30)
البواخر المشبوهة بالكوليرا(الهيضة)
تعتبر الباخرة مشبوهة إذا كانت قد وقعت إصابة الهيضة بين ركابها عند قيامها أو أثناء سفرها دون أن تقع فيها إصابة أخرى خلال الأيام الخمسة السابقة لوصولها, ويستمر على اعتبارها كذلك إلى أن تتخذ بشأنها التدابير المقررة في هذا النظام.
المادة (31)
البواخر السليمة من الكوليرا ( الهيضة).
تعتبر الباخرة سليمة إذا لم تكن قد وقعت فيهل إصابة بالهيضة سواء عند مغادرتها المرفأ الذي قدمت منه أو أثناء سفرها أو حين وصولها, ولو كانت قادمة من مرفأ موبوء أو كان بين ركابها أشخاص قادمون من جهة موبوءة.
تتخذ جميع التدابير اللازمة بشأن الذين تبدو عليهم أعراض الهيضة السريرية الخالية من بكتيريا الهيضة أو المحتوية على بكتيريا ليست تماما من نوع بكتيريا الهيضة, كما لو كان أولئك الأشخاص مصابين بالهيضة.
المادة( 33)
ناقلو الجراثيم
إذا وجد بين ركاب باخرة عند وصولها أشخاص يحملون جراثيم الهيضة فتفترض عليهم بعد إنزالهم جميع الالتزامات التي يمكن فرضها بموجب تشاريع فلسطين على رعاياها في مثل هذه الحالة.
المادة (34)
اتخاذ التدابير التالية بشأن البواخر الموبوءة بالهيضة:
المعاينة الطبية
ننزل المرضى فورا ويعزلون على حدة.
(ج) يجوز إنزال البحارة والركاب ووضعهم تحت المناظرة أو الرقابة الطبية لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام تحسب من تاريخ وصول الباخرة.
(د) يطهر الفراش المستعمل والشراشف والثياب الوسخة وغيرها من المواد بما فيها المواد الغذائية التي ترى سلطة الحجر الصحي في المرفأ أنها تلوثت منذ عهد قريب.
(ه) تطهر أقسام الباخرة التي كانت تحمل أشخاصا مصابين بالهيضة أو التي تعتبرها سلطة الحجر الصحي موبوءة .
(و) يتم تفريغ الباخرة تحت إشراف سلطة الحجر الصحي وتتخد هذه السلطة جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى إلى المأمورين والمستخدمين الذين يقومون بالتفريغ ويوضع هؤلاء المأمورون تحت المناظرة أو الرقابة الطبية مدة لا تتجاوز الخمسة أيام من تاريخ إنجاز التفريغ.
(ز) إذا اشتبه بتلوث مياه الشرب المخزونة في الباخرة تفرغ تلك المياه بعد تعقيمها وتعبأ الأحواض ثانية بعد تطهيرها بماء نقي صافي .
(ح) إذا كانت مياه الصابورة قد أخذت من مرفأ موبوء فيجوز لسلطة الحجر الصحي أن تمنع تفريغها في المرفأ إلا بعد تعقيمها.
(ط) يجوز منع تفريغ المواد البرازية والمياه القذرة من الباخرة في مياه المرفأ إلا إذا كان قد سبق تعقيمها.
المادة (35)
اتخاذ تدابير بشأن البواخر المشبوهة بالكوليرا (الهيضة)
إذا اشتبه بأن الباخرة موبوءة بالهيضة تتخذ بشأنها التدابير المقررة في الفقرات (أ)و (د) و(هـ)و(ز) و(ح) و(ط) من المادة34.
المادة (36)
فرض الرقابة الطبية على البحارة والركاب.
يجوز وضع بحارة وركاب الباخرة المشتبه بها تحت الرقابة الطبية لمدة لا تزيد عن خمسة أيام اعتبارا من تاريخ وصول الباخرة, ويمنع البحارة في هذه المادة من مبارحة الباخرة إلا لقضاء واجب وذلك بعد تبليغ سلطة الحجر الصحي.
المادة (37)
الهيضة السريرية
إذا أعلن أن الباخرة موبوءة أو مشتبه بها بسبب وجود شخص بين ركابها تبدو عليه أعراض الهيضة السريرية ثم فحص ذلك الشخص فحصا بكتيريولوجيا على مرتين تتخلهما فترة لا تقل عن 24 ساعة, ولم يثبت افحص أنه مصاب بالهيضة أو أنه يحمل بكتيريا مشتبه بها تعتبر الباخرة عندئذ سليمة.
المادة (38)
اتخاذ تدابير بشأن البواخر السليمة.
تعطى البواخر السليمة براءة بفك الحجر الصحي (براتيكا) في الحال.
يجوز لسلطة الحجر الصحي في المرفأ الوصول أن تقرر اتخاذ التدابير االمنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ح) و(ط) من المادة 34 بشأن هذه البواخر.
يجوز وضع البحارة تحت الرقابة الطبية لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام اعتبارا من تاريخ وصول الباخرة, ومنع البحارة أثناء هذه المدة من مغادرة الباخرة الا لقضاء واجب وذلك بعد سلطة الحجر الصحي.
إذا قدم شخص أو أشخاص إلى فلسطين عن طريق ابر أو الجو أو البحر من جهة موبوءة بالهيضة وأبرزوا بينة تثبت تلقيحهم ضد الهيضة وقبلت سلطة الحجر الصحي بهذه البينة فيجوز لهذه السلطة إذا شاءت ذلك, أن تعفيهم مما تستصوبه من التدابير الواقية المعمول بها إذا ذاك.
المادة (39)
البواخر الموبوءة بحملها للحمى الصفراء
تعتبر الباخرة موبوءة بالحمى الصفراء إذا وجد على ظهرها شخص مصاب بالحمى الصفراء أو وقعت إصابة فيها عند قيامها من المرفأ والذي قدمت منه أو أثناء سفرها.
المادة(40)
البواخر المشتبه بحملها للحمى الصفراء
تعتبر الباخرة مشتبها بها وإن لم يوجد عليها مصاب بحمى الصفراء إذا كانت قادمة من مرفأ موبوء أو من مرفأ متصل بمنطقة موبوءة بالحمى الصفراء في سفرة استغرقت أقل من ستة أيام أو إذا وصلت المرفأ بعد قيامها بسفرة استغرقت أكثر من ستة أيام وكان هنالك ما يحمل على الاعتقاد بأنها تنقل معها ذكر الطيثار ( البعوض) من مرفأ موبوء أو متصل بمنطقة موبوءة.
المادة (41)
البواخر السليمة من الحمى الصفراء
تعتبر الباخرة سليمة, رغم قدومها من مرفأ موبوء إذا لم تقع فيها إصابة بالحمى الصفراء بعد وصولها من سفرة استغرقت أكثر من ستة أيام إعتبارا من تاريخ قيامها من المرفأ الذي قدمت منه, أو لم يكن هنالك ما يحمل على الاعتقاد بأنها تنقل معها ذكر الطيثار (البعوض), أو إذا ثبت لسلطة المرفأ الذي رست فيه:
إن الباخرة, أثناء إقامتها في المرفأ الذي قدمت منه كانت راسية على مسافة لا تقل عن مائتي متر من الشاطئ المأهول وعلى مسافة من عوامات المرفأ (البونتون) يستبعد معها اتصال الطيثار بها, أو
(ب)إن الباخرة قد أحسن تبخيرها عند قيامها من المرفأ الذي قدمت منه بقصد إتلاف ما فيها من البعوض.
المادة (42)
اتخاذ تدابير بشأن البواخر الموبوءة بالحمى الصفراء.
تتخذ التدابير اللازمة بشأن البواخر الموبوءة بالحمى الصفراء:
(أ)المعاينة الطبية.
(ب)إنزال المرضى من الباخرة وعزل الذين لم يستغرق مرضهم أكثر من خمسة أيام بصورة تمنع تسرب العدوى بواسطة البعوض.
(ج)إبقاء سائر الركاب بعد نزولهم من الباخرة تحت المناظرة أو الرقابة الطبية لمدة لا تزيد على ستة أيام من تاريخ نزولهم.
(د)على الباخرة أن ترسو على مسافة لا تقل عن مائتي متر من الشاطئ المأهول وعلى مسافة من عوامات المرفأ (البونتون) يستبعد معها اتصال الطيثار ( البعوض) بها.
(هـ)إتلاف ما على ظهر الباخرة من البعوض في جميع أدوار نموه, بقدر الامكان قبل تفريغ المشحونات, وإذا فرغت المشحونات قبل إتلاف البعوض فيوضع الأشخاص الذين افرغوها تحت المناظرة أو الرقابة الطبية لمدة لا تتجاوز الستة أيام من تاريخ انقطاعهم عن التفريغ.
المادة (43)
اتخاذ تدابير بشأن البواخر المشتبه بحملها للحمى الصفراء.
يجوز اتخاذ التدابير المذكورة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة 42 بشأن البواخر المشتبه بإصابتها بالحمى الصفراء:
ويشترط في ذلك أنه إذا كانت سفرة الباخرة قد استغرقت أقل من ستة أيام وكانت الباخرة قد راعت الشروط المدرجة في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 41 فيما يتعلق بالبواخر السليمة, فعندئذ تتخذ بشأنها التدابر المقررة في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 42 والتدابير المتعلقة بالتبخير فقط.
إذا مضى ثلاثون يوما على الباخرة منذ مبارحتها المرفأ الموبوء الذي قدمت منه ولم تقع أية إصابة فيها أثناء سفرها, فيجوز منحها براءة بفك الحجر الصحي عنها (براتيكا) بشرط أن تخضع لتدابير التبخير الأولية إذا رأت سلطة الحجر الصحي ذلك ضروريا.
المادة (44)
اتخاذ التدابير بشأن البواخر السليمة من الحمى الصفراء
تمنح البواخر السليمة براءة بفك الحجر الصحي (براتيكا) بعد إجراء المعاينة الطبية, يعمل بالتدابير المذكورة في المادتين 42 و43 تبعا للأحوال الجوية السائدة ومقدار انتشار الطيثار( البعوض), إلى المدى الذي تعتبره سلطة الحجر الصحي ضروريا.
المادة (45)
البواخر المغادرة لمرافئ موبوءة بالحمى الصفراء.
ينصح ربان كل بارة تتصل بأي مرفأ من مرافئ فلسطين موبوءة بالحمى الصفراء أن يأمر بإجراء التفتيش عن البعوض ودعاميصه في باخرته أثناء السفر, وإتلافها في جميع أقسام الباخرة بانتظام وعلى الأخص في عنابر الباخرة ومطبخها وغرف المراجل وأحواض المياه وسائل المواضع التي يعشش فيها الطيثار ( البعوض).
المادة (46)
البواخر الموبوءة بالتيفوس
(1)إذا وقعت إصابة بالتيفوس على ظهر الباخرة أثناء سفرها أو وجد على ظهرها شخص مصاب بالتيفوس حين وصولها فيجوز أن تتخذ بشأنها التدبير التالية:
(أ)المعاينة الطبية.
(ب)إنزال المرضى فورا وعزلهم على حدة وتطهيرهم من القمل.
(ج)تطهير سائر الأشخاص الذين يشتبه ضمن الحد المعقول بوجود قمل عليهم أو الأشخاص المتعرضين للعدوى من القمل, ويجوز وضع هؤلاء تحت الرقابة الطبية للمدة التي تعينها سلطة الحجر اصحي على أن لا تزيد على اثنى عشر يوما من تاريخ تطهيرهم من القمل.
(د)تبخير الفراش المستعمل والشراشف والألبسة والثياب وغيرها من المواد التي تعتبرها سلطة احجر الصحي ملوثة, وإتلاف الحشرات منها.
(هـ)تبخير أقسام الباخرة التي أقام فيها المصابون بالتيفوس والتي تعتبرها سلطة الحجر الصحي ملوثة.
(2)عند القيام بجميع التدابير المشار إليها أعلاه, أو بأي تدبر تراه سلطة الحجر الصحي ضروريا تمنح الباخرة براءة بفك الحجر الصحي عنها (براتيكا).
المادة (47)
البواخر المشتبه إصابتها بالتيفوس
إذا وصلت باخرة إلى أحد مرافئ فلسطين خلال إثنى عشر يوما من تاريخ مبارحتها لمكان تفشت فيه حمى التيفوس بشكل وبائي فيجوز لسلطة الحجر الصحي بمطلق خيارها أن تتخذ ما تستصوبه من التدابير بعد إنزال الركاب لتأمين وضعهم تحت الرقابة الطبية بالرغم من عدم وجود أحد فيها مصاب بالتيفوس.
المادة (48)
البواخر الموبوءة بالجدري.
(1)إذا وقعت إصابة بالجدري على ظهر الباخرة أثناء سفرها أو وجد بين ركابها شخص مصاب بالجدري حين وصولها فيجوز أن تتخذ بشأنها التدابير التالية:
(أ) المعاينة الطبية.
(ب) إنزال المرضى فورا وعزلهم على حدة.
(ج) أما الأشخاص الآخرون الذين تدعو الأحوال إلى الاشتباه بتعرضهم للعدوى على ظهر الباخرة والذين رأت سلطة الحجر الصحي أنهم لم يكتسبوا مناعة ضد المرض بفضل تلقيح قريب العهد أو إصابة سابقة بالمرض,فيحوز أن يقرض عليهم التلقيح او الرقابة الطبية، او التلقيح متبوعا بالرقابة الطبية للمدة التي تقررها سلطة الحجر الصحى
ويشترط فى ذلك أن لا يتجاوز مدة الرقابة الطبية اربعة عشر يوما من تاريخ وصول الباخرة
(د) تبخير الفراش المستعمل او الشراشف والالبسة والثياب الوسخة وسائر المواد التى ترى سلطة الحجر الصحى بانها تلوثت مؤخرا
(هـ) تبحير اقسام الباخرة فقط التى اقام فيها المصابون بالجدرى والتى تعتبر ها سلطة الحجر الصحى مؤبوءة
(2) بعد القيام بجميع التدابير المشار اليها اعلاه او باى تدبير منها تراه سلطة الحجر الصحى ضروريا تمنح الباخرة براءة لفك الحجز الصحى عنها ( براتيكا ).
المادة (49)
البواخر المشتبه بحملها للجدري.
إذا وصلت باخرة إلى أحد مرافئ فلسطين خلال أربعة عشر يوما من حين قيامها من جهة متفش فيها مرض الجدري فيجوز لسلطة الحجر الصحي بمطلق خيارها, أن تتخذ ما تستصوبه من التدابير بعد انزال الركاب منها لتأمين وضعهم تحت الرقابة الطبية بالرغم من عدم وجود أحد فيها مصاب بالجدري.
المادة (50)
التدابير المتخذة عند تفشي الجدري
إذا تفشى الجدري في فلسطين تتخذ سلطة الحجر الصحي جميع التدابير الممكنة لتأمين تلقيح وإعادة تلقيح البحارة والركاب الذين يسافرون من أي مرفأ من مرافئ فلسطين.
يجري التلقيح وإعادة التلقيح المرافئ والمناطق القريبة من الحدود على أوسع نطاق ممكن.
الفصل الخامس
حمى الضنك(أبو الركب)
المادة (51)
التدابير المتخذة عند تفشي حمى الضنك ( أبو الركب)
إذا ظهرت حمى الضنك في المرفأ أو منطقة مجاورة لمرفأ على سلطة الحجر الصحي أن تكلف ربابنة وأطباء البواخر بالبحث عن البعوض ودعاميصه في جميع أقسام الباخرة حالما تغادر الباخرة المرفأ وعلى الأخص في الغرف وقمرات البحارة وعلى الظهر وفي المطبخ والمراجل وأحواض المياه وسائر الأماكن التي يحتمل أن يعشش البعوض فيها,
وإتلاف ما يعثرون عليه منه.
على سلطة الحجر الصحي أن تشير على الطبيب أو الربان بوجوب عزل كل شخص يصاب بحمى الضنك على ظهر الباخرة بوجه يحول دون تعرضه للسع البعوض.
تتخذ التدابير التالية بشأن الباخرة التي تصل إلى أحد مرافئ فلسطين من مرفأ متفشية فيه حمى الضنك:
(أ) يكلف الطبيب أو الربان بأن يصرح فيما إذا كان يوجد إذا ذاك على ظهر الباخرة أو وجد عليها فيما مضى شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بحمى الضنك.
(ب) المعاينة الطبية.
(ج) يسمح للأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بحمى الضنك الذين مضى على إصابتهم أقل من خمسة أيام ويرغبون في مغادرة الباخرة, بالنزول أثناء النهار ويعزلون على حدة وفقا لتعليمات سلطة الحجر الصحي على وجه يكفل وقايتهم من لسع البعوض حتى انقضاء خمسة أيام اعتبارا من بدء المرض.
(د) تقوم سلطة الحجر الصحي بفحص وتفتيش الباخرة للتأكد من وجود طيثار ( البعوض) على ظهرها معتبرة في ذلك التدابير التي اتخذت أثناء سفر الباخرة, فإذا وجد بعوض أو دعاميصه على ظهر الباخرة فتقوم سلطة الحجر الصحي في المرفأ بإتلافه.
(هـ)يجوز وضع الركاب الذين نزلوا من الباخرة تحت الرقابة الطبية لمدة ثمانية أيام اعتبارا من آخر يوم تعرضوا فيه لخطر العدوى.
(و) يجوز ابقاء البحارة على ظهر الباخرة أثناء رسو الباخرة في المرفأ لمدة ثمانية أيام اعتبارا من آخر يوم تعرضوا فيه لخطر العدوى.
المادة (52)
مراقبة المسافرين بطريق البر
يجوز اتخاذ التدابير التالية لمراقبة المسافرين الذين يقطعون حدود فلسطين بطريق البر:
(أ) يجوز وضع المسافرين تحت الرقابة الطبية لمدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ آخر يوم تعرضوا فيه لخطر العدوى.
(ب) يجوز عزل المسافرين المشتبه بإصابتهم بحمى الضنك والذين لم يمض على الاشتباه باصابتهم مدة خمسة أيام, وفقا لتعليمات سلطة الحجر الصحي على وجه يكفل حمايتهم من لسع البعوض لمدة خمسة أيام اعتبارا من بدء المرض.
الفصل السادس.
الإجراءات المتخذة على الحدود البرية
المادة (53)
الحدود البرية
لا يوضع المسافرون بطريق البر تحت المناظرة على الحدود.
لا يجوز أن يوقف على الحدود إلا الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرض من الأمراض المذكورة في هذا النظام.
يجوز لحكومة فلسطين أن تمنع مرور المسافرين من بعض جهات الحدود إذا استوجبت الضرورة ذلك, غير أنه يترتب عليها في هذه الحالة أن تعلن عن الأماكن التي يجوز للمسافرين المرور منها على الحدود وأن تبلغ هذه التدابير في الحال إلى البلاد المجاورة المختصة.
رغما عما ورد في هذا النظام, يجوز أن يوقف على الحدود كل شخص كان على اتصال بشخص مصاب بالطاعون الرئوي, ووضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتبارا من تاريخ وصوله.
يجوز تطهير الأشخاص الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب بالتيفوس, من القمل.
يجب على موظفي السكة الحديد أن يراقبوا صحة الركاب أثناء السفر قي القطارات القادمة من المناطق الموبوءة.
يقتصر التدخل الطبي على معاينة الركاب والعناية بالمرضى ومن حولهم عند الضرورة, وتدمج المعاينة الطبية بعملية الفحص الجمركي بقدر ما يمكن ذلك.
يجوز وضع الركاب القادمين من أية جهة من الجهات المشمولة بالفقرة (3) عند وصولهم إلى الجهة التي يقصدونها تحت الرقابة الطبية لمدة لا تتجاوز ستة أيام اعتبارا من تاريخ وصولهم لدى تفشي الطاعون وخمسة أيام لدى تفشي الهيضة واثنى عشر يوما لدى تفشي التيفوس وأربعة عشر يوما لدى تفشي الجدري.
المادة (54)
اتخاذ تدابير خاصة.
إذا اكتنفت أي مرض من الأمراض المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 2 أحوال تعتبرها سلطة الحجر الصحي استثنائية فيجوز لهذه السلطة, دون انتقاص من أحكام المادة السابقة, أن تتخذ التدابير الخاصة التي تستصوبها اتجاه الأشخاص الذين يتخلفون عن إعطاء تأمينات صحية كافية وعلى الأخص الذين يسافرون أو يقطعون الحدود جماعات ويجوز أن تشمل هذه التدابر إقامة محطات صحية على الحدود تجهز بكافة الوسائل اللازمة لتأمين وضع هؤلاء وتطهيرهم وتلقيحهم.
لا تسري أحكام الفقرة (1) على المهاجرين النازحين المشمولين بأحكام المادة 57.
المادة (55)
اتخاذ تدابير بشأن عربات السكك الحديدية
لا يجوز توقيف قطارات الركاب والبريد والعفش والبضائع على الحدود, وإذا وجدت عربة موبوءة أو كان فيها شخص مصاب بالطاعون أو الهيضة أو التيفوس أو الجدري فتوقف للمدة اللازمة لاتخاذ التدابير الواقية الضرورية بشأن الإصابة.
يعود للسلطات المختصة أمر اتخاذ التدابير المقتضاة بشأن قطع الحدود من قبل موظفي البريد والسكة الحديدية.
يجوز لسلطة الحجر الصحي أن تتخذ التدابير اللازمة لتعقيم مياه الشرب المحمولة بالقطارات وأن تتخذ أيضا الاحتياطات التي تستصوبها لتأمين نقل مياه الشرب النقية في القطارات إذا استوجبت الضرورة ذلك.
الفصل السابع
أحكام بشأن المهاجرين
المادة (56)
المهاجرون
ينظم إنزال المهاجرين والحجاج وسائر المسافرين القادمين إلى فلسطين بطريق البحر في أحوال تستدعي اتخاذ التدابير الصحية أو الطبية بشأنهم بمقتضى المادة 13, على الوجه التالي:
لا يجوز إنزال هؤلاء المسافرين إلا في مرافئ حيفا ويافا: ويشترط في ذلك أن يجوز لمدير الصحة في أحوال خاصة, أن يسمح بإنزالهم في أي مرفأ آخر إذا قدم طلب بذلك قبل وصولهم بسبعة أيام على الأقل.
(ب)إذا كانت التدابير الصحية أو الطبية المراد تطبيقها عليهم تشتمل على تطهيرهم فلا يجوز أن يتجاوز عدد الذين يسمح لهم بالنزول بين شروق الشمس وغروبها, عدد الأماكن الميسورة في ذلك اليوم في محطة الحجر الصحي.
ويشترط في ذلك إذا كان جهاز التطهير والحمام ميسورا فيجوز عندئذ إنزال ما يزيد على الأماكن الميسورة في المحطة بموجب الشروط التالية:
الذين يسمح بإنزالهم زيادة على عدد الاماكن
الميسورة في محطة الحجر الصحي
النزول قبل مجموع عدد الأماكن في محطة الحجر الصحي
150
75
100
50
الساعة العاشرة صباحا
الساعة الثالثة بعد الظهر
الساعة العاشرة صباحا
الساعة الثالثة بعد الظهر
350
50
في حيفا
في يافا
الفصل الثامن
أحكام بشأن المهاجرين النازحين
المادة(57)
المهاجرون النازحون
(1)يجوز لسلطة الحجر الصحي أن تفحص المهاجرين النازحين فحصا طبيا قبل سفرهم وأن تمنحهم شهادة تشعر بذلك.
(2)لا يسمح لأي مهاجر نازح مصاب بمرض سار أو كان اتصال بشخص مصاب بهذا المرض بالسفر من فلسطين خلال مدة تقل عن الحد الأعلى المعترف به لحضانة المرض.
(3) تزود جميع البواخر التي تقل المهاجرين النازحين بكمية كافية من اللقاح (ضد الجدري والهيضة وما شاكلها) ليتسنى لها تلقيح الركاب أثناء السفر إذا دعت الضرورة لذلك.
الفصل التاسع
الغرامات
المادة (58)
الغرامات
تفرض الغرامات المقررة في الذيل الثالث لهذا النظام على كافة البواخر التي ترسو في أحد مرافئ فلسطين في أي حال من الأحوال التالية:
إذا سافرت الباخرة من مرفأ إلى آخر في فلسطين دون أن تمنح شهادة صحة من سلطة الحجر الصحي في فلسطين.
إذا منحت شهادة الصحة من سلطة خلاف الحجر الصحي في المرفأ الذي قدمت منه.
(ج) إذا كانت الباخرة لا تحمل براءة صحة.
من أجل استيفاء الغرام, تعامل المراكب المسيرة بقوة الموتور البالغة حمولتها مائتي طن أو أقل كالمراكب الشراعية وتعامل المراكب الزائدة حمولتها على مائتي طن كالبواخر.
إن فرض الغرامة لا يتضمن في أية حالة من الأحوال إعفاء الباخرة من معاملات الحجر الصحي المفروضة على البواخر المشتبه بها أو الموبوءة وفضلا عن ذلك فهو لا يؤثر فيما يجب اتخاذه من التعقيبات القانونية بحق مرتكبي الاحتيال بصورة غيابية.
إذا لم تكن الباخرة حاملة شهادة صحة فتستوفي منها علاوة على الغرامة, الرسوم المستحقة لسلطة الحجر الصحي بمقتضى نظام الحجر الصحي لغاية يوم منح البراءة بفك الحجر الصحي (البراتيكا) عنها.
الفصل العاشر
العمل في غير مواعيد الدوام
المادة (59)
مواعيد العمل.
تبدأ مواعيد العمل لجميع موظفي الحجر الصحي في محال عملهم اعتبار من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 بعد الظهر من كل يوم ما عدا عطلتهم الأسبوعية وأيام العطل الرسمية.
المادة (60)
أيام العطل
تكون أيام العطل الرسمية الأيام التي تعلن كذلك بأمر يصدره المندوب السامي من حين إلى آخر بمقتضى المادة 2 من قانون الجمارك.
المادة (61)
حساب الساعات في غير مواعيد العمل.
يدفع وكيل شركة البواخر التجارية أو شركة النقل الجوي الأجرة المقررة في المادة 62 عن كل مرة يحضر فيها أحد موظفي المحجر الصحي قبل الساعة 8 صباحا وبعد الساعة 4 بعد الظهر من أيام العمل العادية وعن كل مرة يحضر فيها الموظف المشار إليه في يوم عطلته الأسبوعي أو يوم عطلة رسمية للقيام بعمل يتعلق بها.
المادة (62)
فئة أجرة الشغل بعد مواعيد العمل.
يدفع وكلاء شركات البواخر والطائرات المخصصة للشحن الأجور المبينة فيما يلي لقاء خدمات الموظفين الذين يكلفون بالحضور في غير مواعيد الدوام المعينة في المادة 59 للقيام بأعمال تتعلق بقدوم البواخر والطائرات وسفرها وأخذ المشحونات والركاب أو إنزالها:
عن الحضور بشأن طائرة أو باخرة يقل صافي حمولتها المسجلة عن 200 طن
عن الحضور بشأن باخرة يزيد صافي حمولتها المسجلة على 200 طن 1000
ويشترط في ذلك أن يكون الحد الأدنى للأجرة المستوفاة هو أجرة نصف ساعة وإذا كلف موظف بالحضور والاشتغال في ساعة معلومة في غير مواعيد العمل ثم لم يقم بعمل فتستوفى أجرة ساعة واحدة عن حضور ذلك الموظف إلا إذا رأى الطبيب بأن الشخص الذي طلب حضور الموظف قد أعطى إشعارا كافيا لإلغاء طلبه وعدم تسبب حضور الموظف المشار إليه.
المادة (63)
أجرة العمل في أكثر من باخرة
إذا كلف أحد الموظفين بالاشتغال بعد مواعيد الدوام في طائرتين أو أكثر أو في باخرتين أو أكثر فعلى كل باخرة أو طائرة أن تدفع له الأجرة المقررة كاملة.