قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم (16) لسنة [1]1943

 

وهو يقضي بتعديل قانون العقاقيرالخطرة لسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاريما يلي:

 

المادة 1

التسمية

يطلق على هذا القانوناسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرةلسنة 1936، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.

 

المادة2تعديل المادة 16


تعدلالمادة السادسة عشرة من القانون الأصلي كما يلي:
)
أ) تحذف الفقرة (1) منهاويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(1)
يعتبر كل جرم ينطبق عليه هذا القانون أو أينظام صادر بمقتضاه جناية، ويعاقب كل شخص يرتكب أي جرم كهذا، عن كل جرم يرتكبه، بعدإدانته بناء على اتهام، بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز خمسةآلاف جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(1)
بالرقم مماورد في أي قانون أو تشريع آخر، يجوز أن يحاكم ذلك الشخص عن أي جرم كهذا، محاكمةجزئية أمام محكمة مركزية أو حاكم صلح أعلى، ويعاقب عن كل جرم يرتكبه منهذاالقبيل:
)
أ) بالحبس مدة لا تتجاوز أربع سنوات، أو بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه،أو بكلتا هاتين العقوبتين، لدى إدانته بصورة جزئية أمام محكمة مركزية.
)
ب( بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، أو بكلتا هاتينالعقوبتين، لدى إدانته أمام حاكم صلح أعلى.
(2)
لا يعاقب أي شخص لدى إدانتهبمخالفة أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، أو بعدم مراعاة أحكام ذلك النظام فيمايتعلق بمسك الدفاتر أو إصدار أو صرف الوصفات المحتوية على عقاقير يسري عليها هذاالقانون، بالحبس دون تخييره بدفع غرامة، كما أنه لا يعاقب بدفع غرامة تتجاوز خمسينجنيهاً، إذا اقتنعت المحكمة التي نظرت في القضية أن الجرم قد ارتكب بطريق السهو،وأنه لم يكن ممهداً لارتكاب أو محاول ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون، ولم يرتكب فيسياق ارتكاب ذلك الجرم أو فيما يتعلق بارتكابه".
)
ب) تضاف عبارة "أو أي نظام صدربمقتضاه" بعد عبارة "بمقتضى هذا القانون" الواردة في الفقرتين (3) و(4) من المادةالمذكورة.


6 آب سنة 1943
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل



[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.