قرار مجلس الوزراء رقم ( 160 ) لسنة 2006


بشأن المصادقة على لائحة بدل التنقل
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 45/2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لا سيما الشق الإداري منه،
وعلى توصيات اللجنة الفنية الخاصة بوضع تصور حول علاوة بدل التنقل للفئات العليا والفئات الأخرى في محضر اجتماعاتها بتاريخ 04/11/2006،
وعلى توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها بتاريخ 14/11/2006،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي غزة ورام الله بتاريخ 20/11/2006 تحت رقم ( 7/34/10 )
 قرر ما يلي:

مادة (1)
يصرف للموظف من كافة الفئات بدل انتقال ثابت بواقع 18 يوم عمل شهريا مواصلة واحدة أو أكثر وذلك من موقف المركبات القريب من مكان سكنه إلى مكان العمل حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات.

مادة (2)
يمنح موظفي الفئة العليا بالإضافة لما ورد في المادة (1) الذين يشغلون مواقع إشرافية بموجب الهيكل التنظيمي والقضاة ومساعدو النائب العام ويقومون باستعمال مركباتهم الشخصية أثناء العمل الرسمي بصورة مكررة ولا يستعملون المركبات الحكومية، بدل انتقال متحرك بواقع 350 شيكل شريطة أن تكون المركبة مسجلة رسميا باسمه وتأمينها وترخيصها سارية المفعول.
                                       
مادة (3)
بالإضافة لما ورد في المادة (1) يجوز للدائرة الحكومية منح الموظف عدا الفئة العليا والقضاة ومساعدو النائب العام الذي يشغل وظيفة تتطلب مصلحة العمل التنقل أثناء الدوام الرسمي ويقوم باستعمال مركبته الشخصية أثناء العمل الرسمي بصورة متكررة ولا يستعمل المركبات الحكومية، بدل انتقال متحرك بواقع 250 شيكل شهريا شريطة أن تكون المركبة مسجلة رسميا باسمه وتأمينها وترخيصها سارية المفعول.

مادة (4)
يحظر على الموظف الذي يمنح بدل انتقال ثابت استعمال السيارات الحكومية في الذهاب والعودة من مكان سكنه إلى مكان العمل وبحالة مخالفة ذلك تسترد المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق إضافة إلى مساءلة الموظف تأديبيا.

مادة (5)
يصرف بدل التنقل عند نقل الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى أو عند نقل الموظف إلى مكان عمل آخر في الدائرة الحكومية بدل التنقل من مكان سكنه إلى مكان عمله الجديد وتحدد القيمة مع كتاب النقل.

مادة (6)
تعرض طلبات بدل التنقل على لجنة مكونة من ديوان الموظفين العام مقررا وعضوية وزارة المالية والوزارة ذات العلاقة والتي تقرر استحقاق الصرف وتصدر الموافقة بكتاب من ديوان الموظفين العام ويوقف صرف بدل التنقل فور زوال السبب الذي صرف بدل التنقل من أجله.

مادة (7)
يضع ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة المالية الضوابط والأحكام الخاصة بصرف بدل التنقل ويعد النماذج المخصصة لذلك.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (9)
يصرف بدل التنقل المحدد بالمادتين 2 ،3 من تاريخ إيقاف الصرف في حال اعتمادها من اللجنة للموظفين في الجريدة الرسمية.
 
مادة (10)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 20/11/2006م.
التاسع والعشرين من شوال من عام 1427هـ

إسماعيـل هنية
رئيس مجلس الوزراء