قرار مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2006م[1]

بشأن المصادقة على  نظام مزاولة مهنة الصيدلة

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة  رقم (20) لسنة 2004

وعلى نظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر في سنة 1998

وبناء على ما اقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي غزة ورام الله  بتاريخ 26/12/2006 تحت رقم (2/37/10)

قرر ما يلي  :

 

مادة (1)

المصادقة على نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين .

 

مادة (2)

يلغى العمل بنظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 1998 .

 

مادة  (3)

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة غزة 26/12/2006  

الخامس من ذي الحجة من عام 1427هـ

 

إسماعيل هنية

رئيس مجلس الوزراء 

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد  الحادى والسبعون