قانون تقييد إيجارات دور السكن رقم 17 لسنة  1940[1]

 

وهو يقضي بتعديل قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1

التسمية والنفاذ

يطلق على هذا القانون اسم قانون تقييد إيجارات (دور السكن) (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940 (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد، ويعتبر أنه وضع موضع العمل بتاريخ العمل بالقانون الأصلي.

 

المادة 2

تعديل المادة 2 (التعاريف)

تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بالاستعاضة عن تعريف عبارة “بدل الإيجار القياسيالوارد فيها بالتعريف التالي:

تنصرف عبارة “بدل الإيجار القياسي” إلى بدل الإيجار الذي كان المسكن مؤجراً به:
في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1940، بشأن دور السكن الواقعة ضمن أية منطقة بلدية، أو منطقة أخرى، قد يصدر المندوب السامي أمراً يعين فيه ذلك التاريخ فيما يتعلق بتلك المنطقة، إيفاء بالغاية المقصودة من تعريف هذه العبارة، أو

في اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، فيما يتعلق بأية حالة أخرى، أما إذا لم يكن المسكن مؤجراً في ذلك التاريخ، فتنصرف هذه العبارة إلى بدل الإيجار الذي تحدده له، وفقاً لأحكام هذا القانون، محكمة الإيجارات المؤلفة بمقتضى الأحكام المذكورة.

حيثما وردت إشارة في هذا القانون إلى اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، تعتبر تلك الإشارة، فيما يتعلق بأية منطقة عين لها اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1940 بمقتضى الفقرة (أ) من هذا التعريف، إشارة إلى التاريخ الأخير“.


 30 حزيران سنة 1941
المندوب السامي

هارولد ماكمايكل



[1]ساري المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها.