قانون تقييد إيجارات دور السكن رقم 17 لسنة 1940[1]
وهو يقضي بتعديلقانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940
سنّالمندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسميةوالنفاذ
يطلق على هذا القانوناسم قانون تقييد إيجارات (دور السكن) (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون تقييدإيجارات (دور السكن) لسنة 1940 (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانونواحد، ويعتبر أنه وضع موضع العمل بتاريخ العمل بالقانون الأصلي.
المادة 2
تعديل المادة 2 (التعاريف)
تعدلالمادة الثانية من القانون الأصلي بالاستعاضة عن تعريف عبارة "بدل الإيجار القياسي" الوارد فيها بالتعريف التالي:
"تنصرف عبارة "بدل الإيجار القياسي" إلى بدلالإيجار الذي كان المسكن مؤجراً به:
في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1940، بشأندور السكن الواقعة ضمن أية منطقة بلدية، أو منطقة أخرى، قد يصدر المندوب الساميأمراً يعين فيه ذلك التاريخ فيما يتعلق بتلك المنطقة، إيفاء بالغاية المقصودة منتعريف هذه العبارة، أو
في اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1940، فيما يتعلق بأيةحالة أخرى، أما إذا لم يكن المسكن مؤجراً في ذلك التاريخ، فتنصرف هذه العبارة إلىبدل الإيجار الذي تحدده له، وفقاً لأحكام هذا القانون، محكمة الإيجارات المؤلفةبمقتضى الأحكام المذكورة.
حيثما وردت إشارة في هذا القانون إلى اليوم العاشرمن شهر شباط سنة 1940، تعتبر تلك الإشارة، فيما يتعلق بأية منطقة عين لها اليومالأول من شهر نيسان سنة 1940 بمقتضى الفقرة (أ) من هذا التعريف، إشارة إلى التاريخالأخير".
30 حزيران سنة 1941
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل
[1]ساري المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.