قرار رئاسي رقم (17) لسنة 2006
بشأن تشكيل لجنة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار انفلونزا الطيور

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  
بناء على الصلاحيات المخولة له
وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة  
رسمنا بما هو آت:

مادة (1)
تشكل لجنة طوارئ وطنية لمواجهة انتشار أنفلونزا الطيور على النحو التالي:

1-    وزير الصحة                                 رئيساً
2-    وكيل وزارة الزراعة                        نائباً
3-    وكيل وزارة المالية                          عضواً
4-    وكيل وزارة الاقتصاد                       عضواً
5-     وكيل وزارة الشئون المدنية               عضواً
6-     منسق شئون المحافظات                    عضواً
7-    ممثل عن سلطة جودة البيئة                 عضواً
8-    ممثل عن اتحاد مربى الدواجن              عضواً
9-    ممثل عن الإغاثة الزراعية                   عضواً

مادة (2)
الاختصاص والمسئولية

تكون اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (1) من هذا المرسوم الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الجهود الوطنية لمواجهة انتشار أنفلونزا الطيور والالتزام بالتعويض عن الأضرار للمتضررين،وتكون القرارات الصادرة منها ملزمة لجميع الهيئات والأفراد تحت طائلـة المسئولية القانونية.

 مادة (3)
مهمات اللجنة
تباشر اللجنة المهمات التالية:  
1-    اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض بين الطيور وفق المعايير الدولية المتبعة.
2-    اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتقال المرض للإنسان والحد من ذلك وفق المعايير الدولية المتبعة.
3-    اتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل والحجر والمعالجة في المناطق الموبوءة في حال انتقال المرض للإنسان.
4-    إدارة الجهود الإعلامية لتوعية المواطنين تجاه هـذا الوباء.
5-    اتخاذ التدابير اللازمة تجاه حركة المواطنين والمنتجات ذات الصلة بالمرض.
6-    اتخاذ التدابير اللازمة في مجال الاستيراد والتصدير للبضائع  ذات الصلة بالمرض .  
7-    مواجهة التبعات الاقتصادية لانتشار المرض بين الطيور وانتقاله للإنسان .
8-    توفى الاعتمادات المالية اللازمة ووضع آلية ونظام لتعويض المتضررين.
9-    متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة في المجالات المختلة وبالتعاون مع الجهات الفنية والأمنية ذات العلاقة.   
10-    إجراء الاتصالات اللازمة مع دول الجوار والجهات الدولية للتنسيق والمساعدة الفنية والمالية من خلال الجهات ذات الاختصاص .
 

مادة (4)
آلية عمل اللجنة

1-    تبدأ اللجنة اجتماعاتها وعملها فور صدور المرسوم وتعمل على مدار الساعة وتقدم  تقريرا للرئيس ورئيس الوزراء كل أربع وعشرين ساعـة.
2-    يحوز للجهات المشكلة لعضوية اللجنة أن تنيب عنها ممثلين محددين لضمان استمرار عمل اللجنة على مدار الساعـة.  
3-     تنشئ اللجنة غرفة عمليات مركزية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ترتبط فيما بينها وبغرف عمليات فرعية في جميع المحافظات بوسائل الاتصال المتاحة.
4-    تعلن اللجنة عن خط هاتفي ساخن لاتصالات الجمهور والجهات المعنية مع غرف العمليات المركزية ومثيلتها في المحافظات.
5-    تضع اللجنة نظاماً والية لتعويض الأشخاص والجهات المتضررة بما يضمن وصول التعويضات لأصحابها وتعمل فورا بمقتضاه.
6-    تستعين اللجنة بالمحافظين والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قراراتها.
7-    تضع اللجنة نظاما يوضح كيفية التخلص من الطيور في المناطق الموبوءة وتنظيم الحجر الصحي في المناطق المصابة وفق الأصول المهنية والمعايير الدولية المتبعة وتعمل بمقتضاه فوراً.
8-    يجوز للجنة أن تستعين بمن تحتاج من ذوى الخبرة والاختصاص في مجالات العمل المختلفة.

مادة (5)
     التنفيذ والنفاذ والنشر   

على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريـخ 24/3/2006 ميلادية  
الموافـق 24 /صفر/1427 هجرية

                         محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  
                  رئيس السلطة الوطنية