قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2004م
بشأن أسس الترفيعات المالية للموظفين العموميين[1]
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 ولاسيما المادة (108) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14/21/م.و/أ.ق) لسنة 2004، بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات،
وعلى محضر لجنة الشؤون الإدارية الوزارية رقم (7) بتاريخ 19/8/2004،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/8/2004م تحت رقم (5/38)،
قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على أسس الترفيعات المالية التالية المقرة من لجنة الشؤون الإدارية الوزارية:
1- تقتصر درجة الوكيل على A1فقط.
2- تقتصر درجة الوكيل المساعد على A2فقط.
3- يكون أدنى مربوط منصب المدير العام A4وأعلى مربوطة A2. 4.
4- يجوز ترفيع المدير العام ضمن التدرج (A2 – A4) وفق الأسس التالية:
* توصية الوزير المختص.
*أن يكون الحد الأدنى للخدمة في الدرجة 6 سنوات.
*أن تكون تقارير تقويم الموظف جيد فأعلى.
*أن تنطبق على المرشح شروط منصب المدير العام للإدارة العامة التي يشغلها، على أن تعتمد مصادقة أو معادلة وزارة التربية والتعليم العالي بالنسبة للشهادات الجامعية المطلوبة.
*أن يكون المرشح على رأس عمله في الإدارة العامة.
5- يجوز لمجلس الوزراء ترفيع الموظفين في الدرجات A2و A3و A4إلى درجة أعلى متزامناً مع الإحالة إلى التقاعد وذلك في الحالات التي يقررها.
6- يجوز أن يتولى رئاسة ديوان الوزير موظف من الفئة الأولى.
7- لا يجوز القفز بالدرجات (أي الترفيع إلى درجة ما بعد التالية) إلا إذا كان مبرراً بإجحاف سابق.
8- يجوز تعيين رؤساء الوحدات المساندة المرتبطة مباشرة بالوزير أو الوكيل في درجات الفئة الأولى.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/ أغسطس /2004 ميلادية
الموافق: 7/ رجب/ 1425 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء