قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2004م

بشأن أسس الترفيعات المالية للموظفين العموميين[1]

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 ولاسيما المادة (108) منه،

 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14/21/م.و/أ.ق) لسنة 2004، بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات،

وعلى محضر لجنة الشؤون الإدارية الوزارية رقم (7) بتاريخ 19/8/2004،

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/8/2004م تحت رقم (5/38)،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

المصادقة على أسس الترفيعات المالية التالية المقرة من لجنة الشؤون الإدارية الوزارية:

1- تقتصر درجة الوكيل على A1فقط.

2- تقتصر درجة الوكيل المساعد على A2فقط.

3- يكون أدنى مربوط منصب المدير العام A4وأعلى مربوطة A2. 4.

4- يجوز ترفيع المدير العام ضمن التدرج (A2 – A4) وفق الأسس التالية:

* توصية الوزير المختص.

*أن يكون الحد الأدنى للخدمة في الدرجة 6 سنوات.

*أن تكون تقارير تقويم الموظف جيد فأعلى.

*أن تنطبق على المرشح شروط منصب المدير العام للإدارة العامة التي يشغلها، على أن تعتمد مصادقة أو معادلة وزارة التربية والتعليم العالي بالنسبة للشهادات الجامعية المطلوبة.

*أن يكون المرشح على رأس عمله في الإدارة العامة.

5- يجوز لمجلس الوزراء ترفيع الموظفين في الدرجات A2و A3و A4إلى درجة أعلى متزامناً مع الإحالة إلى التقاعد وذلك في الحالات التي يقررها.

6- يجوز أن يتولى رئاسة ديوان الوزير موظف من الفئة الأولى.

7- لا يجوز القفز بالدرجات (أي الترفيع إلى درجة ما بعد التالية) إلا إذا كان مبرراً بإجحاف سابق.

8- يجوز تعيين رؤساء الوحدات المساندة المرتبطة مباشرة بالوزير أو الوكيل في درجات الفئة الأولى.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/ أغسطس /2004 ميلادية

                           الموافق: 7/ رجب/ 1425 هجرية.

 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد الرابع والخمسون