قرار مجلس الوزراء رقم (187) لسنة 2010م

بشأن تعديل الفقرة رقم (8) من المادة (5) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين[1]

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/37/10/م.و/إ.هـ) بشأن المصادقة على نظام مزاولة مهنة الصيدلة.

وبناءً على تنسيب وزير الصحة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً,

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة,

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السابعة والسبعون بعد المائة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (05/10/2010) تحت رقم (03/177/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2010م.

قرر ما يلي:

 

المادة (1)

الموافقة على تعديل الفقرة رقم (8) من المادة (5) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين المصادق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (2/37/10/م.و/إ.هـ)، وذلك بحذف عبارة “التنسيق مع النقابة، ويستثني من تقديم الفحص خريجو كليات الصيدلة في الجامعات الفلسطينية”، لتصبح الفقرة على النحو التالي: “أن يجتاز فحص مزاولة المهنة المقرر الذي تعقد الوزارة”.   

 

المادة (2)

على الجهات المختصة كافة –كلُ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة غزة بتاريخ 05 من أكتوبر لسنة 2010م

                            26 من شوال لعام 1431هـ

 

إسماعيل هنية

رئيس مجلس الوزراء

 

 


[1]نشر في الوقائع الفلسطينية – العدد الثامن والسبعون