قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927[1]


دققفي بنود لائحة قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم فتقرر بعد المذاكرة المصادقةعليها بشكلها المثبت ذيل هذا القرار ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي أمير البلادالمعظم حتى إذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق.

 

الفصلالأول

(نصوصعامة)

المادة1
اشتراط الحصول على تصريح

على كل مؤسسة معدةلبيع العقاقير والسموم أن تكون حائزة على تصريح رسمي وفقاً لقانون المؤسساتالعمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 124 في 1آذار سنة 1926.

المادة2
التعاريف

إن كلمة (عقاقير) فينص هذا القانون تشمل كل محصول كيماوي ومستحضر صيدلي وجميع العلاجات المسجلة والسريةوالخصوصية واللقاح والمصل وغير ذلك من المواد المستعملة في الطب.
أما لفظة (سم) فتشمل جميع المواد المدرجة في ملحق هذا القانون سواء كانت في عناصرها البسيطة أوممزوجة أو مركبة مع مواد أخرى.

 

المادة3
صلاحية التفتيش

لدائرة الصحة في أيوقت كان حق تفتيش كل مؤسسة وحانوت ومحل يتعاطى تركيب أو تجارة العقاقير والسموم أومشتبه فيه بأنه يتعاطاها وأن تأخذ بدون ثمن عينات من هذه العقاقير والسموم بكميةتكون كافية لأجل تحليلها وأن تمنع بيع أي مادة تعدها مضرة للصحة أو خطرة بوجه منالوجوه أو تصادرها إلى أن تجري التحقيقات الرسمية وتصدر القرارات بشأنها.

 

 

المادة4
نوعية العقاقير المعروضة

يجب أن تكون جميعالعقاقير المعروضة للبيع من نوع جيد غير مغشوشة وفي حالة سليمة كما أن العقاقيروالمستحضرات المعدة للاستعمال الطبي يجب أن تكون بمقتضى القواعد الموضوعة في أحدثدستور من دساتير تركيب الأدوية.

المادة5
تعاطي بيع العقار وتحضيرها

لا يجوز لأحد (سوىالصيادلة المرخصين) أن يتعاطى بيع العقاقير بالمفرق أو يقوم بتحضيرها للاستعمالات

الطبية خلا ما استثني في الماديت (15) و (31).

 

الفصلالثاني

أحكامممارسة الصيدلة

المادة6
قيود تعاطي مهنة الصيدلية


لا يجوز لأحد أنيتعاطى مهنة الصيدلة في شرقي الأردن ما لم يكن حائزاً على شهادة الصيدلة من مدرسةمعترف بها من قبل الحكومة وحاملاًرخصة من هذه الحكومة لتعاطي هذه المهنة.

 

المادة7
شروط الحصول على الرخصة وإجراءاتها

"1" يجب على كل طالبرخصة أن يبرز بينة كافية لتثبيت هويته وحسن أخلاقه ولباقته لممارسة الصيدلة وبأنهحائز على شهادة الصيدلة من مدرسة معترف بها من هذه الحكومة وعليه أن يقدم امتحاناًعلاوة على الامتحان الذي كان دخله سابقاً لأخذ شهادته فيما إذا رأت الحكومة ضرورةلذلك.

 

المادة8
اشتراط التصريح

على كل صيدلية أنتستحصل على تصريح بموجب المادة الأولى من هذا القانون.

 

المادة9
منع بيع وتحضير العقار في غياب الصيدلي المرخص


يجب أن تكون كلصيدلية في عهدة صيدلي مرخص ولا يجوز تحضير العقاقير أو بيع السموم في مدة غيابه عنالصيدلية.

المادة10
صاحب الصيدلية


يحب أن يكون صاحبالصيدلية قانونياً.

المادة11
الجمع بين أكثر من صيدلية

يجوز لصيدلي قانونمرخص بموجب هذا القانون ومقيم في شرقي الأردن أن يكون صاحب أكثر من صيدلية واحدةبشرط أن يتولى كل واحدة من هذه الصيدليات صيدلي قانوني مرخص بموجب هذا القانونأيضاً.

 

المادة12
الصيادلة العموميون

لا يجوز لصيدليمستخدم في مستشفى أو مستوصف أو معهد آخر عمومي أن يكون صاحب صيدلية أخرى أو يقومبإدارة صيدلية غيرها إلا في أحوال استثنائية تصادق عليها مديرية الصحة.

 

المادة13
اللوحات

يجب وضع لوحة في مكانظاهر خارج كل صيدلية يكتب عليها باللغة العربية والإنكليزية اسم الصيدلي المرخصواسم صاحب الصيدلية واسم الصيدلية ويجب أن يبين على هذه اللوحة أو على لوحة أخرىالساعات التي تفتح فيها الصيدلية لصرف الأدوية أي الساعات التي يكون فيها الصيدليالمرخص موجوداً في الصيدلية.

المادة14
استخدام مساعدين

يجوز لكل صيدلي مرخصأن يستخدم لمعاونته في الصيدلية مساعداً أو أكثر غير قانونيين بشرط أن توافق دائرةالصحة على ذلك وأن يشتغل المساعد تحت نظارة الصيدلي الشخصية وأن لا يركب العقاقيرإلا في حضور الصيدلي فقط.

وتحفظ مصلحة الصحة سجلاً بأسماء هؤلاء المساعدينمبيناً فيه اسم الصيدلية التي يشتغل فيها كل منهم وعلى صاحب كل صيدلية عند خروج أيمساعد من خدمته أن يبلغ مصلحة الصحة ولا يسمح لأي مساعد غير قانوني أن يركب أدويةتحتوي أي السموم المبينة في الملحق الأول من هذا القانون.
ولا يجوز استخدام أحدكمساعد إذا كان عمره دون السادسة عشرة أو إذا كان لا يستطيع القراءة والكتابةباللغة العربية واللغة الأكثر استعمالاً في الصيدلية.

 

 

المادة15
صرف العقاقير والأدوية من قبل الأطباء

في ظروف استثنائيةيجوز للطبيب بموجب تصريح خطي من مدير الصحة أن يصرف عقاقير وأدوية في محل عيادتهلمرضاه الخصوصيين كما أنه يجوز للأطباء البيطريين بظروف كهذه بموجب تصريح خطي منمديرية الصحة أن يصرفوا في محال عيادتهم عقاقير وأدوية للحيوانات التي يعالجونها.

 

المادة16
التواطؤ بين الطبيب والصيدلي

كل اتفاق أو تواطؤبين الصيدلي والطبيب بقصد الكسب من المريض وكتابة الوصفات بطريقة مكتومة باتفاق خاصبين الطبيب والصيدلي يعد عملاً مخالفاً للقانون.

 

المادة17
التطبيب في الصيدلية

لا يجوز التطبيب فيالصيدلية المرخصة ولا المداواة ولا وصف علاج لأحد.

 

المادة18
تجهيزات الصيدلية

يجب أن تكون كلصيدلية مجهزة تجهيزاً تاماً بكافة العقاقير والأدوية الضرورية وأن تحتوي على موازينوعيارات صحيحة على الأصول العشرية مع موازين وعيارات أصول أخرى معترف بها لدىالحكومة ومتعامل بها في الصيدلية.

المادة19
شروط العقاقير

يجب أن تكون جميعالعقاقير المستعملة والمحفوظة في الصيدليات طبق الشروط المدرجة في المادة 4 من هذاالقانون وأن تكون منسقة ومعنونة بأصول وأن تحفظ بحيث لا يتطرق الفساد إليها.

 

المادة20
صرف الوصفات

لايجوز للصيدليات أن تصرف الوصفات الطبية إلا إذا كانت موقعة من قبل طبيب أو طبيببيطري أو طبيب أسنان مرخصين بموجب هذا القانون.

 

 

المادة21
تغيير أو تعديل الجرعات

لا يجوز للصيدلي أنيغير أي مادة ما من الوصفة الطبية وأن يعدل الجرعات فيما إذا لاحظ الصيدلي خطأ فيوصفة ما أو اشتبه في شيء فيها فعليه أن يراجع موقع تلك الوصفة ولا يصرفها إلا بعدأن يأخذ منه جواباً كتابياً بذلك.

المادة22
سجل الوصفات

على كل صيدلية أنتحفظ سجلاً للوصفات بموجب النموذج الخاص المبين في الملحق عدد 4 ويجب أن تكونصفحاته مرقمة ومختومة من قبل دائرة الصحة وعند صرف الوصفة يجب أن تختم بختمالصيدلية ويكتب عليها الرقم المتسلسل ثم تقيد بالتفصيل في السجل المذكور.

 

المادة23
تسليم العقاقير في زجاجات ورزم مختومة ومعنونة


يجب أن تسلم العقاقيروالأدوية التي تصرف في الصيدلية في زجاجات أو رزم مختومة ومعنونة باسم الصيدليةويكتب عليها رقم الوصفة المتسلسل واسم المريض وكيفية الاستعمال كما قيدت في السجلوعلاوة على ذلك يجب أن يلصق على العلاجات التي للاستعمال الخارجي رقعة ذات لونبرتقالي مكتوب عليها باللغة العربية والإنكليزية (للاستعمال الخارجي) وأما إذا كانتهذه العلاجات التي للاستعمال الخارجي محتوية على سم مدرج في الملحق فيجب أن تعطى فيزجاجات خصوصية يسهل تمييزها حالاً عن غيرها من الزجاجات العادية.

 

المادة24
إعطاء سموم بكميات أكبر من الجرعات الطبية

(أ‌)     لا يجوز إعطاءالسموم بكميات أكبر من الجرعات الطبية إلا للأطباء والبيطريين وأطباء الأسنانوالصيادلة المرخصين لسد احتياجاتهم الطبية وللأشخاص المصحوبين بشهادة من الطبيب أوالطبيب البيطري مبين فيها أن السم مطلوب لغاية طبية أو بيطرية. أو لمن كان مصحوباًبتفويض خطي من

طبيب الصحة.


(ب) يباع الزرنيخ ومركباته لغير الاستعمال الطبيبموجب الشروط المدرجة في المادة 38.
)
ج) أما بقية السموم فلا تباع إلا فيجرعاتها الطبية بموجب وصفة من الطبيب أو بيطر مرخص.
(د) يجب أن يحفظ في الصيدليةسجل خاص للسموم بموجب المادة (35) فيسجل فيه بيع السموم خلاف ما يصرف بالوصفات.

 

المادة25
تقسيم المواد السامة


تسهيلاً لاستعمالالمواد السامة في الصيدليات يجب أن تقسم إلى قسمين:
القسم الأول"السموم".
والقسم الثاني "السموم الخفيفة" كما هو مبين في الملحق عدد 2.
فالقسم الأول أي "السموم" يشتمل على كل السموم القتالة بجرعاتصغيرة.
والقسم الثاني أي "السموم الخفيفة" يشتمل على السموم الأقل تأثيراً وبعضالعقاقير والمواد التي لم تدرج كسموم في الملحق "1" ولكنها تستلزم العناية والدقةفي استعمالها وتركيبها.

 

المادة26
حفظ السموم

(يجب أن تحفظ السموم في خزانة خصوصية يكتب على زجاجتها كلمة "سموم" وتكون مقفلةويحفظ مفتاحها

مع الصيدلي المرخص.


(ب) يجب أن تكون زجاجات وأوعية القسم الأول أوالسموم مختلفة في شكلها عن زجاجات وأوعية بقية

العقاقير ليسهل تمييزها حالاً.


(ج) ويجب أن يلصق على كل من هذه الأوعية رقعة برتقالية اللون يكتب عليهااسم السم بالحبر الأسود وإذا لم يتيسر وجود هذه الرقع فتلصق على الزجاجات والأوعيةالمذكورة "رقعة السم" علاوة على الرقعة الأصلية المبين فيها اسم الدواء.

المادة27
حفظ السموم الخفيفة

يجب حفظ الموادالمدرجة في القسم الثاني أي "السموم الخفيفة" على حدة منفصلة عن "السموم" وعنالعقاقير غير السامة أيضاً وأن يكتب على زجاج خزانتها "سموم خفيفة" وتلصق علىأوعيتها رقع خضراء مكتوب عليها اسم المادة بالحبر الأسود وإذا لم يتيسر وجود هذهالرقع فتلصق عليها "رقعة السم" علاوة على الرقعة الأصلية المذكورة فيها اسمالدواء.

 

المادة28
إلصاق رقع السم

يجب أن تلصق رقعةالسم على كل زجاجة أو رزمة يعطيها الصيدلي إذا كانت محتوية على اسم أو دواء آخر

بكميات سامة علاوة علي الرقعة المطلوبة في المادة 23.


أما رقعة السم فيجب أنتكون حمراء اللون مرسوم عليها بالحبر الأسود شكل جمجمة ومكتوب عليها كلمة

"سم" بالعربية والإنجليزية.

 

الفصلالثالث

)أحكامممارسة الصيدلة في المستشفيات والمستوصفات(

المادة29
تطبيق المواد من (2 _ 8)


(أ) إن ممارسة صرفالعقاقير في المستشفيات والمستوصفات وما شابهها من المؤسسات الأخرى سواء أكانتخصوصية أو عمومية تخص الحكومة أو إحدى الجمعيات الخيرية أو الدينية يجب أن تطبق علىما

نص عليه هذا القانون من المادة الثانية حتى الثامنة والعشرين.

(ب) أما فيالمؤسسات الصغيرة حيث لا يكون شغل كاف يقتضي استخدام صيدلي خصوصي لتلك المؤسسة

أوفي أحوال أخرى استثنائية فمن الممكن بعد تقديم طلب من مدير الصحة الحصول على موافقةكتابية لاستخدام صيدلي لأوقات معينة كما هو مصرح في المادة الثانية عشر أو يصرحلطبيب المستشفى أن يقدم بوظيفة الصيدلي طبقاً للمادة الخامسة عشرة. وإذا اقتضتالحال فيجوز أيضاً بموجب المادة الرابعة عشرة أن يستخدم معاوناً غير قانوني.

 

المادة30
عدم صرف الأدوية والعقاقير إلا بموجب وصفة


لا يجوز في أي مستشفىأو مستوصف أو عيادة أو ما أشبه ذلك من المؤسسات الأخرى سواء أكانت خصوصية أو خيريةأو دينية أن تصرف الأدوية والعقاقير إلا بموجب وصفة موقعة من طبيب تلك المؤسسة

ومعطاة لمرضى تلك المؤسسة.

الفصلالرابع

)أحكامبيع العقاقير البسيطة على يد أشخاص غير قانونيين(

المادة31
بيع العقاقير من قبل غير الصيادلة


)أ) يجوز لغيرالصيادلة من أمثال بائعي العقاقير وبائعي الروائح العطرية والبقالين والعطارين أنيبيعوا لأجل الاستعمال الطبي بعض العقاقير البسيطة غير السامة وبعض الجذور والأعشابوالعلاجات والمستحضرات الصيدلية المدرجة في الملحق 3 وبعض المستحضرات والأدويةالمسجلة والموافق عليها من قبل مديرية الصحة. لكنه يحظر عليهم بصورة قطعية أنيبيعوا أو يتعاطوا مادة من المواد المذكورة في الملحقين 1 و2.
)
ب) يجب على كل منالمذكورين آنفاً أن يستحصل على تصريح وفقاً للمادة (1) وأن يسجل اسمه في مصلحة الصحة.

لا يجوز لأحد منهم أن يتعاطى مهنة الطب أو أن يصف دواء أو أن يصرف وصفةأو يركب عقاقير.

الفصلالخامس

"أحكاملبيع الأدوية والعقاقير المسجلة"

المادة32
أحكام لبيع الأدوية والعقاقير المسجلة

(أ) إن بيع أي علاجمسجل سرياً أو خصوصياً سواء أكان ذلك البيع في الصيدليات أم في محلات أخرى يتوقفعلى موافقة مصلحة الصحة التي لها الحق في أي وقت كان أن تمنع بوجه الإطلاق بيع أيعلاج كان من هذا النوع أو تمنع بيعه من بعض المؤسسات الخصوصية أو من قسممنها.
)
ب) يجب أن تباع جميع الأدوية والمستحضرات المذكورة آنفاً بزجاجاتها أومواعينها الأصلية وأن تكون رقاعها وأختامها الاصيلة سالمة.

 

الفصلالسادس

"أحكامالاتجار بالسموم والمواد السامة"

المادة33
اشتراط الحصول على رخصة للإتجار بالسموم


يجب على كل من أرادالاتجار بالسموم أن يستحصل على رخصة خصوصية من مديرية الصحة ويجب أن يذكر في الرخصةاسم صاحبها وأصناف السموم الخصوصية المباح له الاتجار بها والغاية المقصودة منتعاطيها. ولا تعطى هذه الرخص إلا لذوي الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة الذين يظهرونكفاءة في معرفتهم القراءة والكتابة وفي إلمامهم بمعرفة خواص السموم وأضرارها ويجبعلى الصيادلة الذين يرغبون الاتجار بالسموم أن يستحصلوا على رخصة خصوصية أيضاً.

 

المادة34
قيود تسليم المواد السامة الداخلة إلى شرقي الأردن


لا تسلم الجماركالمواد السامة الداخلة إلى شرقي الأردن إلا للأشخاص الحائزين على تصريح بموجبالمادة 33 أو للصيادلة المرخصين أو للأشخاص الذين بيدهم تفويض خطي من طبيب دائرةالصحة.

 

المادة35
سجلات السموم


)أ) يجب على كل منأراد الاتجار بالسموم صيادلة كانوا أو ممن يتعاطون تجارة السموم بالمفرق أو بالجملةأن يحفظوا سجلات رسمية للسموم مبيناً فيها كل المشتريات والمبيعات من السمومالمذكورة "راجع الملحقين 5 و6" ويجب أن تكون صفحات هذه السجلات مرقمة ومختومة منقبل دائرة الصحة.
)
ب) يجب أن يبين في سجل المشتريات اسم السم مع بيان نوعهوكميته وتاريخ شرائه واسم بائعه.
(ج) أما سجل المبيعات فيجب أن يبين فيه اسمالسم مع بيان نوعه والكمية المباعة منه وتاريخ بيعه والغرض المطلوب لأجله واسممشتريه مع عنوانه ويجري هذا القيد عند تسليم السم كما أنه يجب على المشتري أن يضعتوقيعه في السجل تصديقاً لذلك وإذا تم البيع بناءً على طلب كتابي فيحفظ الطلبالكتابي عوضاً عن التوقيع.
)
د) لا يجوز أن يمحى أو يضاف أو يبدل شيء من القيودبعد إدخالها في السجل ويجب أن تسجل المعاملات بالتتابع بحسب الرقم المتسلسل وإذاوقعت غلطة كتابية فيجوز كتابة تصحيحها في جانب السجل ولكن لا يسمح

بتصحيح القيد الأصلي.

(هـ) عندما ينقل تاجر السموم بعض المواد السامة من محل مبيعه بالجملةإلى محل مبيعه بالمفرق يجب أن

 

يقيد هذه المعاملات في سجل كل محل كما لو جرى مبيعهابالفعل.
)
و) يجب أن تحفظ هذه السجلات وأن تكون معدة لتفتيش مصلحة الصحة لمدةثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.

المادة36
طريقة حفظ السموم

يجب أن تحفظ السمومتحت القفل والمفتاح منفصلة عن غيرها من المواد غير السامة ويجب أن يلصق علىالمواعين والرزم المحتوية السموم رقع موضح عليها اسم المادة وكلمة "سم" بالعربيةوالإنكليزية.

 

المادة37
منع حفظ وبيع مواد الأكل والشرب

لا يجوز في محل مرخصللاتجار بالسموم حفظ مادة للأكل أو للشرب أو بيعها أو عرضها للبيع ولا يستثنىالصيادلة المرخصون من نص هذه المادة إلا فيما يتعلق في بيع الأطعمة المسجلةوالخصوصية فقط بشرط أن تكون برزمتها الأصلية المختومة.

المادة38
طريقة بيع الزرنيخ ومركباته

يجب أن يباع الزرنيخومركباته ممزوجاً مع ثلاثة في المئة من وزنه بالنيل أو الصاج "الشحوار" إلا في ظروفاستثنائية بموجب تصريح من مديرية الصحة ولا يباع هذا السم مع مركباته لغيرالاستعمالات الطبية إلا للأشخاص الحائزين على التصريح المذكور في المادة 33 أوللأشخاص الذين بيدهم شهادة من الحاكم الإداري ويجب أن يذكر في هذه الشهادة كميةالسم والغاية المطلوبة لأجلها مع اسم المشتري وعنوانه ومهنته ولا تكون هذه الشهادةمعتبرة إلا لمدة سبعة أيام من تاريخ صدورها ويجب أن تحفظ عند البائع في سجل مبيعات السموم.

 

الفصلالسابع

أحكامالاتجار بالعقاقير والسموم بالجملة

المادة39
أحكام الإتجار بالعقاقير والسموم بالجملة


)أ) لا يجوز لتجارالعقاقير والسموم بالجملة ولأصحاب المعامل الكيماوية أن يبيعوا السموم إلا لمرخصينفقط من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والأشخاص المرخصين المذكورينفي المادة 33.
)
ب) ولا يجوز لهم أن يتعاطوا البيع بالمفرق إلا إذا كانت دائرةالبيع بالمفرق منفصلة تماماً عن دائرة المبيع بالجملة ومرخصة علي حدة.


)ج) ويحظرعليهم مزج وتركيب أو تحضير العقاقير أو السموم لاستعمال طبي إلا إذا كان صيدلي مرخص

 

يدير شغلاً كهذا ويشرف عليه وفقاً للمادة "5".

الفصلالثامن

أحكامالاتجار بالسموم بالمفرق

المادة40
أحكام الإتجار بالسموم بالمفرق

(أ) لا يجوز للذينيتعاطون تجارة السموم بالمفرق لأجل الاستعمالات الصناعية والزراعية أن يبيعواالسموم المذكورة إلا للأشخاص الذين يعهدون فيهم الصفات الحسنة وذلك بعد أن يقنعواأن السم مطلوب لغاية مشروعة (مثلاً للتصوير الشمسي أو للدهان) أو للأشخاص الذينبيدهم تفويض خطي من الحاكم الإداري.
)
ب) غير أنه يحظر عليهم بصورة قطعية أنيبيعوا السموم بأوزان طبية أو لاستعمال طبي.

 

الفصلالتاسع

)العقوبات)

المادة41
العقوبات


كل من يخالف هذاالقانون يكون عرضة لدى محاكمته في محاكم الصلح لعقوبة واحدة أو أكثر من العقوباتالآتية، وهي:
"1" غرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً مصرياً.
"2"
سجن لمدة لاتتجاوز الستة أشهر.
"3"
مصادرة المواد الممنوعة.
"4"
استرجاع الرخصة منالمخالف وإقفال محله إقفالاً دائماً أو موقتاً.
"5"
استرجاع رخصة السموماسترجاعاً دائمياً أو مؤقتاً.

 

المادة42
استرداد رخصة تعاطي الطب أو الصيدلة

لمديرية الصحة حقاسترداد رخصة تعاطي الطب أو الصيدلية (إما استرداداً دائمياً أو موقتاً حسبماترتأيه) من كل طبيب أو صيدلي حكم عليه في محكمة قانونية بمخالفته هذا القانون.

 

المادة43
الإلغاءات


القوانين العثمانيةالمختصة بتعاطي الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لا يعمل بها في شرق الأردن بعد وضعهذا القانون موضع التطبيق.

المادة44
النفاذ


يعتبرهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


22/6/1927
)
عبدالله)
مدير محافظ السكرتير مدير قاضي القضاة رئيسالمعارف الآثار العامالخزينة وناظر العدلية النظار
رضا توفيق … إبراهيم حسام الدين حسن خالدأبو الهدى



[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.