قانون الأطباء البيطريون لسنة1929 [1]
قانون يقضى بتنظيم ممارسة مهنة الجراحة البيطرية والطب البيطري
المادة1
التسمية
يطلق على هذا القانوناسم قانونالأطباءالبيطريين.
المادة2
التعاريف
يكون للألفاظوالعبارات التالية الواردة في هذا القانون المخصصة لها أدناه إلا دلت القرينة علىغير ذلك:
تطلق لفظة "دبلوم" على الدبلوم أو الدرجة العلمية أو المدرسية أوالعضوية أو الإجازة أو الإذن بممارسة الطب البيطري والجراحة البيطرية، أو المكاتيبأو الشهادات أو أي نوع آخر من الوثائق الممنوحة من قبل جامعة أو جمعية أو كلية أوأية هيئة أخرى أو من قبل دائرة الحكومة في أية بلاد أو مكان أو من قبل أي شخص يعملبسلطة تلك الحكومة.
وتعني عبارة "الطبيب البيطري" على كل شخص مرخص بممارسة الطبالبيطري والجراحة البيطرية بمقتضى هذا القانون.
ليس في هذا القانون ما يمنعأحداً من إسداء المشورة أو القيام بالمعالجة اللازمة من وقت إلى آخر بدون مقابل أوأجر، أو من الاشتغال مباشرة تحت إشراف طبيب بيطري.
المادة3
تقييد ممارسة الجراحة البيطرية
لا يجوز لأحد أنيمارس الجراحة البيطرية إلا إذا كان مجازاً بمقتضى المادة 4.
كل من تظاهرللجمهور مباشرة أو ضمناً بأنه كفؤ أو مستعد لفحص الحيوانات المريضة أو المشوهة أوالجريحة، أو لتشخيص مرضها أو معالجتها أو وصف العلاجات لها أو لإجراء أية عملية أواستخدام أية آلة أو عدة لشفاء أو معالجة أي مرض أو تشويه في الحيوان أو أي أذىإصابة يعتبر أنه يمارس الجراحة البيطرية.
المادة4منح الإجازات
يقدم طلب الحصول علىإجازة بممارسة الجراحة البيطرية إلى رئيس مصلحة البيطرة ويمنح الرئيس هذه الإجازةإذا اقتنع بأن الطالب من ذوي الأخلاق الحميدة.
قد درس الجراحة البيطرية لمدةلا تقل عن أربع سنوات في جامعة أو مدرسة بيطرية معترف بها من قبل رئيس مصلحةالبيطرة ونال دبلوماً يعترف به رئيس المصلحة المذكورة.
)ج) فلسطيني أو مصرح لهبالبقاء في فلسطين بصورة دائمة.
يستوفى عن الإجازة رسم قدره جنيه فلسطينيواحد.
ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم كل شخص منحت له الإجازة وعنوانه.
المادة 5
استئناف رفض منحالإجازة
كل من أصابه حيف منجراء رفض منحه إجازة بممارسة الجراحة البيطرية أو من جراء التخلف عن منحه هذهالإجازة، يجوز له خلال ستة أشهر من تاريخ الرفض أن يستأنف قرار الرفض أو المتخلف عنمنح هذه الإجازة حسب مقتضى الحال، إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا. ويجوزلهذه المحكمة، عند النظر في الاستئناف، أن تصدر ما تستصوبه من الأوامر بما في ذلكرسوم ومصاريف الاستئناف ويكون قرارها نهائياً ومبرماً.
المادة6إلغاء الإجازة وتوفيق العمل بها
إذا أثبت للمندوبالسامي، بناءً على شكوى رئيس مصلحة البيطرة أو أي شخص متضرر، أن شخصاً يحمل إجازةبممارسة الجراحة البيطرية سلك سلوكاً شائناً بمهنته أو نال إجازته استناداً إلىبيانات كاذبة، أو ثبت عليه أنه غير كفؤ أو مفرط الإهمال في القيام بواجبات مهنته،أو أنه تخلف بصورة متوالية عن العمل بمقتضى أحكام هذا القانون أو أدين بارتكاب جرمجزائي، فيجوز له أن يلغي الإجازة الصادرة له أو أن يأمر بتوقيف العمل بها للمدةالتي يعينها:
ويشترط في ذلك أن لا يجوز إصدار أمر بإلغاء الإجازة أو بتوقيفالعمل بها إلا إذا أتيحت للشخص المشكو منه فرصة لتقديم بيان كتابي إلى المندوبالسامي:
ويشترط أيضاً أن يسمح للشخص المشكو منه والمتهم بالإخلال بشرف مهنته أنيبدي قضيته أمام لجنة مؤلفة من رئيس مصلحة البيطرة ومن الأشخاص الذين يعينهمالمندوب السامي.
ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة تقريراً خطياً إلىالمندوب السامي يقتضي على حامل الإجازة أن يسلمها إلى رئيس مصلحة البيطرة.
لدىصدور أمر بإلغاء إجازة طبيب بيطري أو بتوقيف العمل بها يقتضي على حامل الإجازة أنيسلمها إلى رئيس مصلحة البيطرة.
ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخصألغيت إجازته أو أوقف العمل بها.
المادة7
استعمال كلمات تفيد المؤهلات البيطرية
لا يجوز لأحد، ما عداالذين يحملون إجازات بممارسة مهنة الطب البيطري بمقتضى هذا القانون، أن يستعمل لقبطبيب بيطري جراح أو طبيب بيطري أو أي لقب أو وصف كهذا، سواء أعبر عنه بكلمات أوبحروف يستدل منها على أنه حائز المؤهلات البيطرية.
لا يجوز لحامل الإجازة بمقتضىهذا القانون أن يتخذ لنفسه أو أن يستعمل أو يضع على محله أو عيادته أي لقب أو نعتيدل ضمن الحد المعقول على إحرازه درجة أو مؤهلات تتعلق بالمهنة غير الدرجة أوالمؤهلات المتوفرة فيه في الواقع.
المادة8
منع الإعلان عن المهنة
يحظر على الطبيبالبيطري أن يعلن عن مهنته، مباشرة أو بالواسطة، لأجل الحصول على حيوانات مريضة أولترويج مهنته، ويحظر عليه أن ينشر أو أن يوافق على نشر إعلانات من شأنها الفاتالنظر إلى براعته أو علمه أو أعماله أو مؤهلاته أو الحط من براعة الغير وعلمهومؤهلاته، ويحظر عليه أيضاً الاشتراك مع ناشري هذه الإعلانات أو الاستخدام عندهم،والبحث عن الحيوانات المريضة بقصد تولي معالجتها أو استخدام وسيط للبحث عنها أوالاشتراك مع أناس يستخدمون مثل هذا الشخص أو الأشغال لديهم.
ليس في هذه المادةما يمنع أي طبيب بيطري من الإرشاد إلى موقع عيادته بوضع لوحة (يفطة) بالصورةالمقررة تتضمن اسمه ومؤهلاته العلمية ومهنته،ومواعيد العيادة، وليس فيه أيضاً مايمنعه من نشر إعلان يقتصر فيه على ذكر التغيير الحاصل في عنوانه عند حصول ذلك.
المادة9حيازة الأطباء البيطريين للعقاقير
يجوز للطبيب البيطريأن يقتني ويستعمل العقاقير والأدوية التي يحتاج إليها لمعالجة الحيوانات المريضة فيعيادته لدى الضرورة القصوى. ولكن يحظر عليه صرف أو إعطاء العقاقير أو الأدوية لصاحبالحيوانات المريضة لأجل استعمالها إلا بمقتضى احكام الصيادلة، وعليه أنيراعي أحكام أي تشريع مرعيالإجراء بشأن اقتناء العقاقير أو السموم أواستعمالها.
المادة10استخدام المساعدين والمضمدين
يجوز للأطباءالبيطريين أن يستخدموا تحت إشرافهم الشخصي مساعدين ومضمدين في ممارسة مهنتهم، غيرأنه لا يجوز لهم أن يسمحوا لهؤلاء الأشخاص غير المجازين، بمداواة الحيوانات المريضةأو معالجتها أو أن يجروا لها عمليات في الحالات التي تستدعي حذقاً أو براعة طبية.
المادة11
صلاحية التفتيش
يجوز لرئيس مصلحةالبيطرة أو لممثله المفوض أن يأمر أي مأمور بيطري من مأموري دائرة الزراعة والغاباتبالدخول في أي وقت معقول إلى عيادة أي طبيب بيطري وتفتيشها.
المادة12واجبات الأطباء البيطريين
على الطبيب البيطريأن يعطي وفقاً لأى قانون أية شهادة أو تقرير أو تبليغ أو مستند آخر من هذا النوع مما يحتاج إليه لمقاصدإدارية موقعاً بإمضائه.
كل طبيب بيطري:
ثبت أنه وقع قصداً أو عن إهمال، أوأصدر باسمه وبتفويضه شهادة أو تقريراً أو تبليغاً أو مستنداً كهذا مغلوطاً أومضللاً أو في غير محله، أو:
ساعد شخصاً غير مرخص بمداواة حيوان أو معالجته أوإجراء عملية له سواء أكان ذلك باستعمال مخدر أو بدونه في الحالات التي تستدعي حذقاًأو براعة طبية:
يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنته.
المادة13مطالبات الشخص غير المجاز
لا يحق لشخص غير مجازبمقتضى هذا القانون أن يُحصّل أي رسم أو أجرة في أية محكمة عما قام به من الأعمالأو الخدمات التي يقضي هذا القانون القيام بها بواسطة طبيب بيطري، أو عن أي دواءوصفه وقدمه.
المادة14
الاشخاص الذين يعتبرون مجازين
يتمتع جميع مأموريالبيطرة في قوات جلالته المقيمين في فلسطين ما داموا يتقاضون راتباً كاملاً، بجميعالامتيازات التي يتمتع بها الأطباء المجازون بمقتضى هذا القانون ويعتبرون مجازين.
المادة15العقوبات
كل من مارس الجراحةالبيطرية أو تظاهر بممارستها، أو باستعداده لممارستها بصورة مباشرة أو ضمنية ولميكن مجازاً بذلك بمقتضى هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدةثلاثة أشهر أو بدفع غرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل من ادعى بأنه طبيب بيطري أوطبيب بيطري جراح، أو اتخذ لنفسه هذا اللقب أو أي لقب شبيه به يستدل منه بأنه حائزعلى مؤهلات في الطب البيطري خلافاً لما هو حائز عليه في الواقع أو تخلف بصورة أخرىعن العمل بمقتضى أحكام المادة 7، وهو لا يحمل إجازة بممارسة الطب البيطري، يعتبرأنه ارتكب جرماً ويعاقب بدفع غرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل من حصل أو حاول أنيحصل لنفسه أو لغيره بطريق الخداع، على إجازة بمقتضى هذا القانون بتقديم أو إبرازأي بيان أو تصريح كاذب سواء أكان ذلك، شفهياً أو كتابياً أو حمل غيره على تقديم أوإبراز مثل ذلك البيان أو ساعده على ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدةسنة واحدة أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كل طبيب بيطرياستخدم مساعداً أو مضمداً خلافاً لأحكام المادة 10 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقببدفع غرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل طبيب بيطري منع أو عاق موظفاً من تفتيشعيادته أو تخلف عن مراعاة أي حكم من أحكام هذا القانون، ولم يعين لفعله هذا عقوبةأخرى، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بدفع غرامة قدرها عشرون جنيهاً.
يجوزللمحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة:
أن توصي بإلغاءالإجازة التي يحملها الشخص المدان لممارسة الجراحة البيطرية أو توقيف ا بها.
أن تأمر بمصادرة المواد المستعملة في ارتكاب الجرم الذي أدين به.
المادة16إصدار تشريعات ثانوية
للمندوب السامي أنيصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:
الأصول الواجب اتباعها، والنماذج اللازماستعمالها في تقديم الطلبات للحصول على إجازة بمقتضى هذا القانون وتجديد الإجازةالمفقودة والرسوم المستوفاة عن ذلك.
منح إذن موقت بممارسة الطب البيطري ريثماتتم المعاملات المتعلقة بإصدار الإجازة.
(ج) الجامعات والمدارس البيطريةوالمعاهد الطبية والدبلومات المعترف بها إيفاء للغاية المقصودة من هذاالقانون.
(د) العقاقير والأدوية التي يجوز للطبيب البيطري اقتناؤها في عيادتهومقدارها وكيفية حفظها.
(هـ) أي أمر آخر يحتاج إلى تنظيم بمقتضى هذا القانون.
المادة17أحكام انتقالية
كلمن يحمل إجازة بممارسة الطب البيطري بمقتضى قانون الأطباء البيطريين 1919، يعتبر فيما بعدحاملاً إجازة طبيب بيطري بمقتضى هذا القانون ويخضع لجميع أحكامه.لعمل
[1]ساري المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها– نشر في مجموعة القوانين الفلسطينية – العدد الثالث عشر