نظام ( تغيير أسماء ) أطباء الصحة لسنة 1935.
قانون أطباء الصحة لسنة 1928
نظام صادر من القائم بإدارة الحكومة بمقتضى الفقرة (و)
من المادة الثامنة عشرة
إن القائم بإدارة الحكومة، استناداً إلي الصلاحية المخولة للمندوب السامي في المادة الثامنة عشرة من قانون أطباء الصحة لسنة 1928 قد أصدر النظام التالي:
مادة (1)
التسمية
يطلق علي هذا النظام اسم نظام ( تغيير أسماء ) أطباء الصحة لسنة 1935.
مادة (2)
تبليغ تغيير الاسم
كل شخص منح إجازة بمقتضي المادة الرابعة من القانون، وغير اسمه إما بسبب زواجه ( إن كان امرأة ) أو لأي سبب آخر، ويقتضي عليه أن يبلغ هذا التغيير إلي كبير أطباء الصحة في اللواء الذي يقيم فيه، خلال مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ وقوع التغيير ويقدم التبليغ حسب النموذج المدرج في ذيل هذا النظام ويرفق ببينة كتابية رسمية تؤيده.
مادة (3)
تغيير القيود
إذا اقتنع مدير المصالح الطبية بالبينة المقدمة له يأمر بتغيير اسم ذلك الشخص في الإجازة وفي سجل أطباء الصحة المجازين.
مادة (4)
توقيف العمل بالإجازة
كل طبيب:
(أ) تخلف أو رفض متعمداً تبليغ دائرة الصحة تغيير اسمه، أو
(ب) تخلف أو رفض متعمداً تقديم بينة كتابية تؤيد هذا التغيير:
يجوز لرئيس المصالح الصحية أن يقدم شكوي بحقه للمندوب السامي بمقتضى المادة السادسة من القانون.
صدر بأمر فخامته
26 آب سنة 1935
وكيل السكرتير العام
س. مودي