نظام العقاقير الخطرة لسنة 1936م
قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936
نظام وضعه المندوب السامي بمقتضي المادة 15
إن المندوب السامي، عملاً بالصلاحية المخولة له في المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936، قد أصدر النظام التالي:
مادة (1)
التسمية
يطلقعلي هذا النظام اسم نظام العقاقير الخطرة لسنة 1936.
مادة (2)
التعاريف
إيفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:
تشمل لفظة ” الصيدلي ” كل شخص مجاز بمقتضي قانون الصحة العامة ( الصيادلة ) لسنة 1921 – 1930 ويتولي إدارة صيدلية مرخصة، وتشمل أيضاً طبيب الصحة المجاز أو الطبيب البيطري المجاز الذي يحصل علي موافقة خطية لصرف العقاقير والأدوية وفقاً للمادة 16 من القانون المذكور.
ويراد بعبارة “شهادة” الاستيراد” الشهادة التي يصدرها مدير المصالح الصحية بموافقة علي الاستيراد طبقاً للنموذج (ج) المدرج في ذيل هذا النظام.
الفصل الأول
إصدار العقاقير الخطرة
مادة (3)
تقييد توريد العقاقير الخطرة
يحظر علي الصيدلي توريد العقاقير الخطرة إلا:
أ- لصيدلي آخر.
ب- لطبيب صحة مجاز أو لطبيب بيطري مجاز أو لطبيب أسنان مجاز من أجل استعمالها في مهنهم.
ت- لمن يبرز له وصفة من طبيب صحة مجاز أو طبيب بيطري مجاز وذلك وفقاً لنص تلك الوصفة.
ث- لمن يكون مصرحاً له بحيازة العقاقير الخطرة وفقاً للمادة السادسة من هذا النظام ويبرز له طلباً يحمل ختم دائرة الصحة وموافقة مدير المصالح الصحية.
ج- لمن حصل علي تفويض بتصدير العقاقير بمقتضي هذا النظام:
ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- لا يجوز لطبيب صحة مجاز أو طبيب بيطري مجاز حصل علي موافقة خطية بصرف العقاقير الخطرة بمقتضي المادة 16 من قانون الصحة العامة ( الصيادلة ) لسنة 1921-1930، أ، يصرف تلك العقاقير الخطرة إلا لمرضاه من أجل المعالجة الطبية أو البيطرية.
ب- لا يجوز لأطباء الصحة المجازين وأطباء الاسنان المجازين والأطباء البيطريين المجازين أن يقتنوا مقادير من العقاقير الخطرة تزيد عما يلزمهم لممارسة مهنهم أو للقيام بأعمالهم ولا يجوز لهم صرف تلك العقاقير الخطرة إلا إذا استعملوها بذاتهم للأشخاص الذين يعالجونهم أو الحيوانات التي يعالجونها.
وإذا كان لدي مدير المصالح الصحة ما يحمله علي الاشتباه بأن أحد أطباء الصحة المجازين أو أطباء الإنسان المجازين أو أطباء البيطريين المجازين يصرف أو يصف عقاقير خطرة لنفسه أو لغيره خلافاً لما تتطلب المعالجة الصحية أو مداواة الأسنان أو المعالجة البيطرية صرفه لنفسه أو لغيره أو لمعالجة الحيوانات فيجوز لمدير المصالح الصحية بم إرادته أ، يمنع طبيب الصحة أو طبيب ألأسنان أو الطبيب البيطري المذكور من توريد العقاقير الخطرة أو الحصول عليها أو إحرازها.
مادة (4)
تقييد تسليم العقاقير الخطرة للسعاة
إذا أريد توريد عقار خطر بصورة مشروعة إلي أي شخص من الأشخاص ( ويشار إلي هذا الشخص فيما يلي من هذا النظام ” بالمستلم”) بدون إبراز وصفة طبية صادرة من قبل طبيب صحة مجاز أو طبيب بيطري مجاز فيقتضي علي الصيدلي الذي يقدم العقار الخطر ( ويشار إليه فيما يلي”بالمسلم”) أن لا يسلم ذلك العقار الخطر إلي الشخص المرسل من قبل المستلم أو بالنيابة عنه إلا إذا كان ذلك الشخص:
أ- مفوضاً بمقضتي القانون بإحراز عقار خطر، أو
ب- أبرز إلي المسلم بياناً خطياً موقعاً بإمضاء المستلم بشعر بأن ذلك الشخص مفوض من قبله باستلام العقار بالنيابة عنه واقتنع المسلم بصحة المستند المذكور.
يعتبر الشخص الذي تسلم العقار بصورة مشروعة في الأحوال المذكورة في الفقرة (1)
ج- من هذه المادة، بأنه مفوض بإحراز العقار الخطر لمدة تعتبر بالنظر لظروف الحال كافية لتمكينه من تسليم العقار إلي المستلم.
مادة (5)
طلب الحصول علي عقاقير خطرة
علي الصيدلي أو طبيب الصحة المجاز أو الطبيب البيطري المجاز أو طبيب الأسنان المجاز أ، يبرز طلباً بالعقاقير الخطرة التي يحتاج إليها وينبغي أن يتضمن هذا الطلب أسماء العقاقير الخطرة ومقاديرها وسام الشاري وعنوانه ورقم إجازته وأن يتضمن أيضاً تصريحاً بالعقاقير الخطرة ستستعمل في الشؤون المشروعة المتعلقة بالمهنة فقط. ويوضع هذا الطلب خطياً ويوقع بالإمضاء العادي للشخص الذي أصدره ويؤرخ من قبله.
يحظر علي الصيدلي أن يورد أي عقار من العقاقير الخطرة بالاستناد إلي طلب:
(أ) إلا إذا كان الطلب مطابقاً لأحكام هذه المادة:
(ب) وكان الصيدلي يعرف توقيع الشخص الذي استلم العقاقير الخطرة وليس لديه أسباب تحمله علي الافتراض بأن التوقيع غير حقيقي، أو ما لم يتخذ التدابير الكافية المعقولة للتأكد من صحة ذلك التوقيع.
مادة (6)
تصريح إحراز العقاقير الخطرة
يترتب علي كل شخص يرغب في الحصول علي عقاقير خطرة أو في استعمالها لمقاصد علمية مشروعة بما في ذلك الصيدلي أو طبيب الصحة المجاز أو الطبيب البيطري المجاز أو طبيب الأسنان المجاز أن يقدم طلباً بذلك إلي مدير المصالح الصحية لأخذ موافقته وأن يذكر في الطلب بياناً بالمقاصد العلمية التي يرغب في إحراز أو استعمال العقاقير الخطرة من أجلها ولمدير المصالح الصحية مطلق الخيار في الموافقة علي الطلب أو رفضه فإذا أعطي تصريح بذلك وجب أن يكون ذلك التصريح مرقماً ومؤرخاً ومتضمناً اسم الشخص الذي أصدر له وعنوانه وأسماء العقاقير الخطرة التي يجوز له إحرازها والحد الأقصى لمقاديرها والغاية التي ستستعمل من أجلها، وعنوان المحل الذي ستحفظ فيه والطريقة التي ستخزن فيها وطريق إلصاق الرقع عليها وطريقة حفظ القيود باستهلاكها ويترتب علي الشخص الذي يمنح تصريحاً كهذا أن يقدم لمدير المصالح الصحية طلباً لشراء العقاقير الخطرة لموافقة عليه ويكتب هذا الطلب باللغة الإنكليزية متضمناً أسماء العقاقير الخطرة المطلوبة ومقاديرها واسم الطالب وعنوان ورقم التصريح الذى سمح له بشراء العقاقير الخطرة بموجبه وإقراره منه بأن العقاقير ستستعمل فقط من أجل الغايات والشئون التي ذكرت في التصريح ويوقع الطلب من قبل الطالب.
فإذا وافق مدير المصالح الصحية علي الطلب فإنه يعيده إلي الطالب مختوماً وموقعاً بإمضائه ومن ثم يبرزه الطالب للصيدلي:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان الطالب صيدلياً فيجوز له، إذا أراد، أن يستعمل العقار أو العقاقير التي صدر التصريح بشأنها مما هو مخزون لديه وعليه عندئذ أن يجري القيد اللازم وأن يسجل المعاملة في سجل العقاقير الخطرة.
مادة (7)
حفظ القيود
(1) يترتب علي كل شخص مفوض بالاتجار بالعقاقير الخطرة أو بإحرازها أن يراعي الأحكام التالية:
أ- ينبغي عليه أن يحفظ سجلاً مطابقاً للنموذج (ح) المدرج في ذيل هذا النظام وفقاً لأحكام هذه المادة وأن تكون صفحات هذا السجل مرقمة ومختومة من قبل دائرة الصحة.
ب- يترتب عليه في ما عدا الأحوال المنصوص عليها بالفقرة (2) من هذه المادة، أن يدون في السجل التفاصيل الحقيقية لكل كمية حصل عليها إلي أناس يقيمون في فلسطين أو في الخارج.
ت- يترتب علي أن يجري القيد اللازم في نفس اليوم الذي استلم فيه العاقر أو المستحضر أو تمت فيه معاملة التوريد.
ث- يحظر إجراء أ شطب أو محو، أو تعدديل أو تغيير في أي قيد مدون في السجل، ويجري تصحيح القيد بإدراج شرح في الحاشية أو في أسفل الصفحة مع ذكر التاريخ الذي جري فيه التصحيح.
ج- إن كل قيد بقضي هذا النظام بإدراجه وكل تصحيح يجري في هذا القيد يجب أن يكتب بالحبر أو بصورة أخري يكون فيها غير قابل المحو.
(2) إن كل قيد في السجل بتعلق بصرف العقاقير الخطرة، ما عدا القيد الشهري المأخوذ من سجل الوصفات، وكل قيد يتعلق بالعقاقير الخطرة التي صرفت في الصيدلية من أجل تحضير المستحضرات الجالينوسية، يجب أن يشار بإزائه إلي الطلب الخطي المنصوص عليه في المادتين الخامسة والسادسة من هذا النظام.
لا حاجة لإدراج قيد في السجل إذا كانت العقاقير الخطرة قد صرفت في مقادير طبية من قبل صيدلي لدي تحضيره وصفة طبية أو بيطرية موقعه بإمضاء طبيب صحة مجاز أو طبيبي بيطري مجاز بشرط أن يدرج قيد بها في سجل الوصفات الطبية وأن يرسم خط أحمر تحت أسماء العقاقير الخطرة وأن تحفظ الوصفة الطبية لدي الصيدلي.
(4) يتترب علي الصيدلي أن يراجع في آخر كل شهر مقدار ما لديه من العقاقير الخطرة وأن يتحقق من وجود التوازن في سجل العقاقير الخطرة فإذا وجد تبايناً خطيراً وجب عليه أن يبلغ الأمر في الحال إلي مكتب الصحة في اللواء وقبل موازنة ذلك السجل يجب أن يدرج فيه مجموع مقادير العقاقير الخطرة المدونة في سجل الوصفات الطبية أثناء الشهر.
لا تسري أحكام هذه المادة علي أطباء الصحة المجازين وأطباء الأسنان المجازين وأطباء البيطرة المجازين المفوضين باقتناء العقاقير الخطرة بمقتضي الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون.
مادة (8)
الكشف السنوي
يقدم الصيدلي كشفاً سنوياً بالعقاقير الخطرة إلي دائرة الصحة حسب النموذج (ط) المدرج في ذيل هذا النظام.
مادة (9)
حفظ سجل العقاقير الخطرة
يترتب علي الصيدلي أن يحتفظ العقاقير الخطرة والطلبات الخطية المشار إليها في هذا النظام وأن يبقيها مهيأة للاطلاع عليها وفحصها مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ آخر قيد أدخله في السجل.
ينبغي علي الصيدلي أن يحتفظ بسجل الوصفات الطبية والوصفات المشتملة علي العقاقير الخطرة وأن يبقيها مهيأة للاطلاع عليها وفحصها مدة ثلاث سنوات اعتباراً من التاريخ الذي صرفت فيه آخر وصفة طبية
مادة (10)
صرف الوصفات الطبية
يراد بعبارة”الوصفة الطبية” في هذا النظام الوصفة التي تشير بتقديم عقار خطر والمعطاة إما من قبل طبيب صحة مجاز من أجل المعالجة الطبية أو من قبل طبيب بيطري مجاز من أجل معالجة الحيوانات.
يترتب علي كل من يعطي وصفة طبية أن يراعي الشروط التالية:
يجب أن تكون الوصفة خطية وموقعة بالتوقيع الاعتيادي للشخص الذي كتبها ومؤرخة من قبله.
(ب) يجب أن تتضمن الوصفة اسم وعنوان الشخص الذي أعطيت لمعالجته، أو اسم الشخص الذي سيستلم العلاج المذكور في الوصفة إذا كانت الوصفة معطاة من طبيب بيطري.
يحظر علي الصيدلي أن يعطي عقاراً خطراً لأحد بالاستناد إلي وصفة طبية إلا:
(أ) إذا كانت الوصفة الطبية تتفق وأحكام هذه المادة.
(ب) وكان الصيدلي يعرف توقيع الشخص الذي أصدر الوصفة وليس لديه ما يحلمه علي الظن بأن ذلك التوقيع غير حقيقي، أو ما لم يتخذ التدابير الكافية المعقولة للتأكد من صحة ذلك التوقيع.
(3) لا يجوز صرف وصفة يشتمل تركيبها علي عقار خطر بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها.
(4) لا يجوز لصيدلي أن يصرف وصفة أكثر من مرة واحدة خلال مدة الثلاثين يوماً المشار إليها أعلاه إلا إذا كان الشخص الموقع علي الوصفة قد شرح عليها ما يفيد ذلك.
(5) يترتب علي الصيدلي أن يدون قيداً جديداً في سجل الوصفات كلما أعاد صرف الوصفة وأن يسجل الرقم المتسلسل للقيد علي الوصفة.
مادة (11)
الرقاع
يحظر علي أي شخص:
(أ) أن يورد عقاراً خطراً ما لم يكون مكتوباً علي العبوة أو الزجاجة التي تحتوي عليه مقدار العقار الموجود فيها بوضوح، أو
(ب) أن يورد علاجاً مستحضراً يحتوي علي عقار خطر ما لم تكن العبوة أو الزجاجة التي تحتوي عليه مكتوباً عليها بموضوع:
الكمية الموجودة في العبوة أو الزجاجة والنسبة المئوية الموجودة من العقار الخطر في المسحوق أو المادة السائلة أو المروخ إذا كانت العبوة أو الزجاجة تحتوي علي مسحوق أو مادة سائلة أو مروخ، أو الكمية الموجودة من العقار الخطر في القرص أو ما شابهه وعدد من الأقراص الموجودة في العبوة أو الزجاجة تحتوي علي أقراص أو ما شابهها.
(2) وفي جميع الأحوال، ينبغي وضع رقعة (السم) المعينة في قانون الصحة العامة ( الصيادلة ) لسنة 1921-1930 علي العبوة أو الزجاجة.
لا تسري أحكام هذه المادة علي الحالات التي يورد فيها المستحضر بصورة مشروعة وفقاً لهذا النظام، بالاستناد إلي وصفة طبية صادر بصورة مشروعة، من قبل طبيب صحة مجاز أو طبيب بيطري مجاز حسب الأصول.
مادة (12)
حساب النسبة المئوية
إيفاء للغاية المقصودة من ذيل القانون ، ومن هذا النظام تحسب النسبة المئوية للمورفين على أساس المورفين الخالي من الماء وتحسب النسبة المئوية في المستحضرات المائعة ( ما لم يوضع نص خاص بذلك في نظام ) على الأساس التالي: يعتبر المستحضر محتويا على واحد في المائة من أية مادة صلبة إذا كانت كل مائة سنتيمتر مكعب من ذلك المستحضر تحتوى على غرام واحد من تلك المادة ، ويعتبر محتويا على واحد في المائة من أية مادة سائلة إذا كانت كل مائة سنتمتر مكعب واحد من المادة السائلة وعلى هذا الأساس تؤخذ النسبة في الزيادة أو النقصان.
الفصل الثاني
استيراد العقاقير الخطرة وتصديرها ونقلها بطريق الترانزيت
مادة (13)
استيراد العقاقير الخطرة
يترتب على الذين يودون استيراد عقاقير خطرة أن يقدموا طلبا بذلك إلى مدير المصالح الصحية بواسطة رئيس أطباء الصحة في القضاء المقيمين فيه طبقا للنموذج (أ) المدرج في ذيل النظام، وان يذكروا في طلبهم تفاصيل العقاقير التي ينوون استيرادها واسم الشخص الذي سيحصلون عليها منه وعنوانه ويكون لمدير المصالح الصحية في جميع الأحوال مطلق الخيار في إصدار تصريح الاستيراد أو رفض إصداره أو تحديد كمية العقار الذي صرح باستيراده .
لمدير المصالح الصحية أن يمنح تصريحا بالاستيراد طبقا للنموذج (ب ) المدرج في ذيل هذا النظام ، يأذن فيه باستيراد العقاقير الخطرة المعينة في التصريح إلى فلسطين إلى أي شخص من الأشخاص الذين يجوز لهم استيراد تلك العقاقير بصورة مشروعة، مع مراعاة الشروط التي يستصوب المدير فرضها.
في حالة إصدار تصريح بالاستيراد وفقا لهذه المادة ،يصدر مدير المصالح الصحية أيضا شهادة استيراد طبقا للنموذج (ج) المدرج في ذيل هذا النظام بشأن العقاقير الخطرة التي ينوى استيرادها ويرسل المستورد هذه الشهادة إلى الشخص الذي سيتحصل على العقار منه، وإذا أراد المستورد الذي منح تصريحا بالاستيراد بمقتضى هذه المادة أن يستورد العقار أو العقاقير المبحوث عنها في التصريح في أكثر من إرسالية واحدة، فتصدر له شهادة استيراد بشأن كل إرسالية على حدة.
يحظر استيراد العقاقير الخطرة إلى فلسطين ما لم يكن الشخص المرسل إليه العقار حائزاً على تصريح قانوني بالاستيراد معمول به وممنوح وفقا لهذه المادة. كل عقار مستورد إلى فلسطين من بلاد هي فريق من الفرقاء الموقعين على المعاهدة يقتضى أن يكون مرفقا بتصريح قانوني بالتصدير معمول به ، أو بشهادة تحويل .
لا تفرج السلطات الجمركية في فلسطين عن أية إرسالية من العقاقير الخطرة إلا إذا برزت لها التصاريح المشار إليها في هذه المادة، وتسحب السلطات الجمركية تصريح التصدير المتعلق بالإرسالية، إن وجد مثل هذا التصريح ، وتصريح الاستيراد عندما يتم استيراد كافة العقاقير المبحوث عنها فيها وترسل التصاريح إلى مدير المصالح الصحية وينبغي على السلطات الجمركية قبل أن ترسل هذه التصاريح إلى مدير المصالح الصحية أن تعبئ التظهير الموجود على الصفحة الثانية من تصريح الاستيراد .
مادة (14)
تصدير العقاقير الخطرة
يترتب على الذين يودون تصدير عقاقير خطرة أن يقدموا طلبا بذلك إلى مدير المصالح الصحية وفقا للنموذج (د) المدرج في ذيل هذا النظام وأن يرفقوا الطلب بالشهادة التي تتضمن الموافقة الرسمية على استيراد العقاقير الخطرة، الصادرة من السلطة المختصة في البلاد التي سيصدر إليها العقار إن وجدت مثل هذه الشهادة.
لدى إبراز هذه الشهادة مصدقة حسب الأصول من قبل السلطة المختصة في أية بلاد، يجوز لمدير المصالح الصحية أن يصدر تصريحا بالتصدير طبقا للنموذج (هـ) المدرج في ذيل هذا النظام بشأن العقار المشار إليه في الشهادة للشخص المسمى فيها كمصدر، بشرط أن يكون ذلك الشخص يملك حقا مشروعا بمقتضى أحكام القانون أو بصورة أخرى بتصدير تلك العقاقير من فلسطين ويصدر تصريح التصدير على ثلاث نسخ تعطى نسختان منه إلى المصدر ويرفق هذا نسخة منهما بالعقار الذي يتعلق به التصريح عند تصديره ويرسل مدير المصالح الصحية النسخة الثالثة إلى السلطة المختصة في جهة الإرسال فإذا كان يراد تصدير العقار إلى بلاد ليست من الفرقاء الموقعين على المعاهدة فلا تكون هناك حاجة لإبراز الشهادة التي تتضمن الموافقة الرسمية كما أشير آنفا وفى جميع الحالات يكون لمدير لمصالح الصحية مطلق الخيار في إصدار تصريح التصدير أو رفض إصداره وفقا لما يستصوب.
لا يجوز تصدير أي عقار من العقاقير الخطرة من فلسطين ما لم يكن المرسل حائزا على تصريح تصدير قانوني معمول به وممنوح وفقا لهذه المادة بشأن ذلك العقار.
لدى تصدير اى عقار خطر يترتب على المصدر أن يبرز لمدير الجمارك والمكوس والتجارة أو لمدير البريد العام، حسب مقتضى الحال، العقار الخطر وتصريح التصدير المتعلق به وكل ما قد يطلبه من البيانات الأخرى للاقتناع بأن العقار سيصدر بصورة مشروعة إلى المكان والشخص المسميين في التصريح المتعلق بالعقار.
مادة (15)
العقاقير الخطرة برسم الترانسيت
إذا كان العقار الخطر المار برسم الترانسيت مرفقا بتصريح التصدير أو بشهادة التحويل وكان لدى مدير الجمارك والمكوس والتجارة أسباب معقولة على الاعتقاد بان التصريح أو الشهادة مزورة أو أنه استحصل عليها بطريق الاحتيال أو بإيراد تفاصيل جوهرية على غير حقيقتها بصورة تعمدية فيحق لمدير الجمارك والمكوس والتجارة أن يحجز على العقار المبحوث عنه في ذلك التصريح أو الشهادة فإذا اقتنع المدير المذكور بقانونية التصريح أو الشهادة أو بأنه لم يستحصل على التصريح أو الشهادة بطريق الاحتيال أو الغش على الوجه المذكور أعلاه فإنه يفرج عن العقار.
إذا لم يكن العقار المار برسم الترانسيت مرفقا بتصريح تصدير أو بشهادة تحويل بسبب كونه واردا من بلاد ليست فريقا من الفرقاء الموقعين على المعاهدة، وكان لدى مدير الجمارك والمكوس والتجارة أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان نقل العقار يجرى بصورة غير مشروعة أو لغاية غير مشروعة أو انه مار برسم الترانسيت من اجل إدخاله إلى بلاد أخرى خلافا للتشاريع المعمول بها في تلك البلاد فيحق لمدير الجمارك والمكوس والتجارة أن يحجز على ذلك العقار وان يستبقيه لديه ويتصرف به على الوجه المقرر للبضائع المصادرة بمقتضى قانون الجمارك لسنة 1929.
إذا انزل عقار خطر محلوب برسم الترانسيت إلى فلسطين أو نقل من سفينة إلى أخرى في فلسطين فيبقى ذلك العقار تحت إشراف ومراقبة مدير الجمارك والمكوس والتجارة ولا ينقل إلا وفقا لتصريح النقل المدرجة صيغته في النموذج (و) في ذيل هذا النظام والصادر بمقتضى الفقرة الخامسة من هذه المادة
لا يسرى شئ مما ورد في الفقرة (1) أو (2) أو (3) من هذه المادة على اى عقار خطر يمر من فلسطين برسم الترانسيت إما في البريد أو بطريق الجو إذا مرت السفينة الجوية الموجودة فيها العقار فوق فلسطين بدون أن تهبط فيها ولا يسرى أيضا على أية مقادير من العقاقير الخطرة تشكل حقيقة قسما من اللوازم الطبية في أي مركب أو سفينة جوية .
لا يصدر تصريح بنقل عقار من وسيلة النقل التي جلب فيها برسم الترانسيت إلى فلسطين، إلى وسيلة النقل الأخرى التي يراد إخراجه بواسطتها من فلسطين، إلا إذا ابرز تصريح تصدير قانوني معمول به ، أو شهادة تحويل قانونية ومعمول بها تتعلق بذلك العقار إلى مدير الجمارك والمكوس والتجارة غير أن هذا الحكم لا يسرى في الحالتين التاليتين :
إذا كان العقار قد ورد من بلاد ليست فريقا من الفرقاء الموقعين على المعاهدة .
إذا كانت العقاقير الخطرة مارة برسم الترانسيت بواسطة البريد .
مادة (16)
تحويل العقار الخطر
يحظر على اى شخص أن يسبب أو يدبر تحويل اى عقار خطر ورد إلى فلسطين برسم الترانسيت إلى مكان خلاف المكان الذي أرسل إليه في الأصل، إلا بمقتضى شهادة تحويل محررة طبقا للنموذج ( ز) المدرج في ذيل هذا النظام، فإذا كان العقار المار برسم الترانسيت مرفقا بتصريح تصدير أو شهادة تحويل صادرة من سلطة ذات اختصاص في بلاد أخرى فتعتبر جهة الإرسال المذكورة في تصريح التصدير أو في شهادة التحويل بأنها البلاد المقصود إرسال العقار إليها في الأصل .
يجوز لمدير المصالح الصحية بمحض إرادته أن يصدر شهادة تحويل طبقا للنموذج (ز) المدرج في ذيل هذا النظام بشأن أي عقار خطر مار برسم الترانسيت إذا أبرزت له شهادة قانونية ومعمول بها صادرة من سلطة ذات اختصاص في البلاد المنوي تحويل العقار إليها بالموافقة رسميا على إدخال ذلك العقار، أو إذا قدمت بينة مقنعة على أن العقار يراد إرساله بوجه مشروع ولغاية مشروعة إذا كانت جهة الإرسال ليست فريقا من الفرقاء الموقعين على المعاهدة
تصدر شهادة التحويل من نسختين ترفق أحداهما بالعقار لدى تحويله من فلسطين وترسل النسخة الثانية من قبل مدير المصالح الصحية إلى السلطة المختصة في البلاد التي حولت إليها الإرسالية.
لدى إصدار شهادة التحويل يحتفظ مدير المصالح الصحية بالتصريح أو بشهادة التحويل المرفقة بالعقار عند وصوله إلى فلسطين، إذا كان مرفقا بمستندات كهذه، ويعاد التصريح أو الشهادة إلى السلطة التي أصدرتها مع إشعار باسم البلاد التي حول إليها العقار .
12 أيلول 1936
صدر بأمر فخامته
السكرتير العام
ج. هاثورن هول