نظام الصيادلة ( تبليغ العنوان ) لسنة 1936م

 

قانون الصحة العامة ( الصيادلة ) لسنة 1921م

نظام صادر من المندوب السامي بمقتضي المادة 43 مكررة (أ)

إن المندوب السامي، استناداً إلي الصلاحية المخولة له في المادة 43 مكررة (أ) من قانون الصحة العامة ( الصيادلة ) 1921 بصيغتها المعدلة الثانية من قانون الصحة العامة ( الصيادلة ) ( المعدل ) لسنة 193، قد أصدر النظام التالي:

مادة (1)

التسمية

 

يطلق علي هذا النظام اسم نظام الصيادلة ( تبليغ العنوان ) لسنة 1936.

 

مادة (2)

تبليغ العنوان أو التغيير فيه

 

(1) كل من منح إجازة لممارسة الصيادلة بمقتضي المادة السادسة من قانون الصحة العامة

( الصيادلة ) لسنة 1921، يقتضي عليه أن يبلغ عنوانه مرة في السنة لمدير المصالح الصحية ويشترط في ذلك أن يتم التبليغ السنوي الأول المقرر في هذه الفقرة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأولي سنة 1936، أو قبل التاريخ المذكور.

(2) إذا غير حامل الإجازة عنوانه بعد إن أرسل التبليغ السنوي وجب عليه أن يبلغ ذلك التغيير إلي مدير المصالح الصحية وإلي رئيس أطباء الصحة في اللواء الذي يقيم فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ وقوع التغيير.

مادة (3)

نموذج التغيير

 

يكون التبليغ المشار إليه في الفقرة (1) من المادة الثانية والفقرة (2) من المادة الثانية من هذا النظام حسب النموذج في ذيل هذا النظام.

 

صدر بأمير فخامته

26 آب سنة 1936م

السكرتير العام

ج. هاثورن هول