نظام الصحة العامة  ( اللحوم المستوردة ) لسنة 1938

 

قانون الصحة العامة ( تنظيم الأطعمة ) لسنة 1935

نظام صادر عن مدير المصالح الصحية بمقتضى المادة الثالثة

 

استنادا إلى الصلاحية المخولة لي في المادة الثالثة من قانون الصحة العامة ( تنظيم الأطعمة ) لسنة 1935، إني اصدر النظام التالي:

 

مادة (1)

التسمية

يطلق على هذا النظام اسم نظام الصحة العامة ( اللحوم المستوردة ) لسنة 1938

 

مادة (2)

التعاريف

يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه

 تعنى لفظة " لحم" لحم اى حيوان أو أي قسم منه صالح للأكل ويستثنى من ذلك اللحم المطبوخ ، أو المقدد أو المحفوظ بأية طريقة من الطرق ، خلاف التبريد .

 وتعنى عبارة " اللحم المبرد " اللحم الذي أصبح مبرداً بسبب وضعه في محل تبلغ درجة حرارته ثلاثة درجة بميزان فهرينهايت ( أي1 أو1 تحت الصفر  بميزان سنتغراد ) مدة لا تقل عن خمسة أيام .

ويقصد بعبارة " اللحم المثلج " اللحم الذي أصبح مثلجا بكامله بسبب وضعه في مجل تبلغ حرارته عشرة درجات بميزان فهرينهايت (أى2 أو 12 تحت الصفر بميزان سنتغراد ) مدة لا تقل عن عشرة أيام .

وتعنى لفظة اللحم الطازج اللحم غير المثلج أو المبرد وفقا لتعريف هذين الاصطلاحين في هذا النظام، باستثناء  اللحم المطبوخ أو المقدد أو المحفوظ .

ويراد بعبارة " الشهادة الرسمية" الشهادة الصادرة من السلطة المختصة في البلاد التي أصدرت حكومتها أنظمة  تقضى بفرض الرقابة الصحية على صادرات اللحوم من تلك البلاد .

 وتفيد عبارة " السلطة المختصة " الشخص المفوض أو الأشخاص المفوضين من قبل حكومة البلاد المصدرة، بإصدار شهادات رسمية مفادها أن اللحم المصدر كان خاضعا للرقابة وفقا للأحكام المدرجة في الأنظمة المعمول  بها في تلك البلاد

وتعنى لفظة " المالك "صاحب أية شحنة  لحم أو شريكه، وتشمل مرسل الشحنة و المرسلة إليه

 

مادة (3)

حظر استيراد

 

يحظر استيراد أصناف اللحم التالية إلي فلسطين.

اللحم الطازج

اللحم المحظور

اللحم المبرد أو المثلج إلا إذا كانت متوفرة فيه الشروط المقررة في هذا النظام.

 

مادة (4)

الشهادات

(1) ينبغي أن تكون كل شحنة من اللحم المبرد أو المثلج المستوردة إلي فلسطين مرفقة بشهادة رسمية صـادرة من السلطة المختصة في البلاد المصدرة تثبت:

(أ) أن اللحم المبحوث عنه في الشهادة هو لحم ذبائح تم فحصها من قبل مفتش البيطرة قبل الذبح وبعده، وأجازها المفتش المذكور باعتبارها خالية من الأمراض، وصالحة للاستهلاك.

(ب) أن جميع الاحتياطات الضرورية لمنع اللحم من أن يصبح خطراً علي صحة الجمهور قد أجريت أثناء سلخ الذبيحة، وتحضير اللحم، وتعبئته.

(2) تدرج في كل شهادة بصورة واضحة اسم البلاد المصدرة، ونوع اللحم، وتاريخ فحصه بعد الذبح، وتربـط هذه الشهادة في شكل رقعة في كل قطعة من اللحوم المستوردة.

(3) ترفق كل شحنة من اللحم المبرد أو المثلج بالإضافة إلي الشهادة الرسمية المشار إليها في هذا النظام، بشهادة صادرة من موظف من موظفي السلطة الصحية تثبت:

(أ) أن اللحم المبحوث عنه في الشهادة هو لحم مبرد أو مثلج وفقاً لتعريف هذين الاصطلاحين في هذا النظـام.

(ب) أن اللحم قد نقل من مكان التبريد أو التثليج في البلاد المصدرة إلي مكان التبريد في السفينة، في مركبة أو في واسطة من وسائط النقل المخصصة لنقل هذه الأطعمة.

(4) تكون كل سحنة من اللحم المبرد أو المثلج خاضعة لتصريح يصدره ربان السفينة ويثبت فيه:

(أ) في حالة اللحم المبرد، أو اللحم كان موضوعاً طيلة السفرة في محل تبلغ حرارته عشر درجات بميزان فرنهايت ( أي 1و1 تحت الصفر بميزان سنتغراد ).

(ب) في حالة اللحم المثلج، أن اللحم كان موضوعاً طيلة السفرة في محل تبلغ حرارته ثلاثين درجة بميزان فرنهايت ( أي 1و1 تحت الصفر بميزان سنتغراد ).

(5) يثبت الاعتراف بالشهادتين الرسميتين المشار إليهما في الفقرة (1) والفقرة (3) من هذه المادة، بواسطة إعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، متضمناً الشروط ( إن فرضت ثمة شروط ) التي يعترف بموجبها بالشهادات، ويجوز إلغاء كل إعلان كهذا أو تعديله بإعلان آخر ينشر في الوقائع الفلسطينية.

 

مادة (5)

اللفائف

توقي كل قطعة اللحم المبرد أو المثلج بواسطة لفها بلفائف بالصورة التالية:

(أ‌)     لحم البقر: يلف بقطعة من قماش الموسلين وبراقة من ورق اللف.

(ب) لحم الضان: ( اللحم الضاني ) يلف بقطعة من قماش الموسلين ( الشاش ).

(ج) لحم الخنزير، يلف بقطعة من قماش الموسلين.

ويشترط في ذلك أن يجوز استيراد لحم العجل بجلده لأجل وقايته من الفساد.

 

مادة (6)

أماكن الاستيراد

يستورد اللحم المنقول بالحبر من مرفأي حيفا ويافا فقط، أما الشحنات المستوردة بواسطة السكك الحديدية والمرسلة من أستراليا وغيرها من البلاد  عن طريق بور سعيد فتمر عن القنطرة وتختم شاحنات السكة بختم خاص حين نقل الشحنات في القطارات.

 

مادة (7)

التفريغ

لا يجوز تفريع اللحم من السفن أو الشاحنات إلا بعد الحصول علي شهادة من مأمور الحكومة البيطري تجيز الإفراج عن اللحم.

 

 

مادة (8)

شهادات الإفراج

 

لدي اقتناع مأمور الحكومة البيطري بأن اللحم:

(أ) مرفق بالشهادات والتصاريح المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام.

(ب) بحالة جيدة للاستهلاك.

(ج) ملفـوف لفاً جيداً بصورة ملائمة.

(د) مبرد أو مثلج حسب الأصول.

(هـ) مؤشر عليه بصورة وافية.

يصدر للسلطات الجمركية شهادة بالإفراج عن ذلك اللحم.

 

مادة (9)

النفاذ

يعمل بهذا النظام اعتباراً من اليوم السابع والعشرين من شهر كانون الأول سنة 1938.

 

مدير المصالح الصحية

ج . و . هرن

اقترن بموافقة فخامته

24 تشرين الأول سنة 1938

السكرتير العام

و . د . بترشيل