نظام الصحة العامة ( اللحوم المستوردة ) ( المعدل ) لسنة 1939م
قانون الصحة العامة ( تنظيم الأطعمة ) لسنة 1935
نظام صادر من مدير المصالح الصحية بمقتضي المادة الثالثة
استناداً إلي الصلاحية المخولة لي في المادة الثالثة من قانون الصحة العامة ( تنظيم الأطعمة ) لسنة 1935، أني أصدر النظام التالي:
مادة (1)
التسمية
يطلق علي هذا النظام اسم نظام الصحة العامة ( اللحوم المستوردة ) ( المعدل ) لسنة 1935، ويقرأ مع نظام الصحة العامة ( اللحوم المستوردة ) لسنة 1938، المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي، كنظام واحد.
مادة (2)
تعديل المادة 2 ( التعاريف )
تعدل المادة الثانية من النظام الأصلي بالاستعاضة بعبارة "بتفتيش" اللحوم من قبل مأموري البيطرة وتحضيرها علي وجه صحي"عن عبارة " بقرض الصحية علي صادرات اللحوم من تلك البلاد" الواردة في تفسير عبارة" الشهـادة الرسميـة" المذكـورة فيهـا.
مادة (3)
تعدل المادة 4 ( الشهادات )
تعدل المادة 4 (2) من النظام الأصلي كما يلي:
تحذف الفقرة (2) منها يستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(2) يقوم المرجع بالمختص بإلصاق رقعة أو إشارة أو ختم أو ورقة أخري ذات رسم مقرر مما يعتبره مدير المصالح الصحية مطابقاً للشروط المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة علي كل قطعة من اللحم أو رزمة تحتوي علي لحم".
(ب) يستعاض بعبارة" تتراوح حرارته بين 15 و18 درجة بميزان فارنهايت ( أي بين 4،9 درجات تحت الصفر و 7،7 درجات تحت الصفر بميزان سنتغراد )" عن عبارة " تبلغ حرارته عشر درجات بميزان فرنهايت ( أي 1202 تحت الصفر بميزان سنتغراد )" وبعبارة " تتراوح حرارته بين 4،28 و 30 درجة بميزان فرنهايت ( أي 4،2 من الدرجات تحت الصفر و 1،1 درجة تحت الصفر بميزان سنتغراد ) " الواردتين في الفقرة (4) من هذه المادة.
(ج) تحذف الفقرة (5) منها.