جيش الدفاع الاسرائيلي
قانون الصحة العامة لسنة 1940م
نظام الصحة العامة ( النوعية الصحية لمياه الشرب )
عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 52 ب من قانون الصحة العامة لسنة1940 أصدر النظام التالي :
مادة ( 1)
تعاريف
الفحص : فحص مياه الشرب في مختبر معتمد بالطريقة المقررة في الكتاب .
الفحص المعاد : الفحص الذي يجري للكشف عن ميكروبات كوليفورم وميكروبات كوليفورم البراز.
الفحص الكيماوي: يشمل الفحص الفيزيائي أو الاورغانوليتي.
الفحص الميكروبي : الفحص الذي يجري للكشف عن ميكروبات كوليفورم .
الفحص الميكروبي الكامل : الفحص الي يجري للكشف عن ميكروبات كوليفورم وميكروبات كوليفورم البراز وميكروبات ستربتوكوكوس البراز واحصاء عام للميكروبات .
الكتاب : كتاب أو أية طبعة لاحقة الذي اودعت نسخة منه في مكتب ضابط الشؤون الصحية في الادارة المدنية في المنطقة .
المياة المعالجة : المياه التي مرت بعملية تعقيم وبكل عملية يراد بها تحسين نوعيتها الصحية .
المختبر المعتمد : يشمل كل من فوضته السلطة الصحية لتنظيم كشف صحي بمقتضى هذا النظام.
مصادر المياه : مصادر المياه حسب المعنى المخصص لها في الأمر بشأن المياه ( قطاع غزة ) ( رقم 489 ) لسنة 5735-1974 المستعملة أو المعدة للاستعمال في توريد مياه الشرب وتشمل البئر المزدوجة الغاية بموجب المادة 16.
نقاط الدخول الى شبكة توريد المياه : تشمل كل نقطة في خط المياه الذي يورد المياه مباشرة الى عدد من القرى التي لا يزيد مجموع سكانها على 5000 نسمة .
الكشف الصحي : الفحوص التي تجري في مختبر معتمد لاكتشاف عوام تلوث مياه الشرب والتي تشمل الفحوص الكيماوية وفحوص الميدان ول فحص آخر وكل وسيلة أو طريقة يرى المختبر المعتمد أنها ضرورية لاكتشاف سبب التلوث .
مادة (2)
مياه غير الصالحة للشرب
تكون المياه غير صالحة للشرب اذا توفر فيها أحد الأمور التالية :
أ. اذا ظهر من الفحص المعاد أو من الفحص الميكروبي الكامل أن فيها ميكروبات كوليفورم البراز.
ب. اذا ظهر من فحص المياه المعاد أن فيها أكثر من عشرة ميكروبات كوليفورم في مائة مليلتر من المياه .
ج. اذا ظهر من الفحص الكيماوي أن المياه تحتوي على أحد العناصر أو المركبات الواردة في الحقل أ من الذيل الأول بما يتجاوز التركيز الوارد ازاؤها في الحقل ب .
د. اذا ظهر من الفحص وجود أحد العناصر أو المركبات أو الخصائص الواردة في الحقل أ من الذيل الثاني بما يتجاوز ما ورد ازاءها في الحقل ج.
ه. اذ ظهر من الفحص الكيماوي أن تركيز الفلور في المنطقة الواردة في الذيل الثالث يتجاوز التركيز الوارد ازاءها في الحقل ج.
و. اذا أشار الكشف الصحي حسب رأي السلطة الصحية الى أن استعمال المياه للشرب قد يضر بالصحة العامة .
مادة (3)
الفحوص المعادة
أ- اذا ظهر من الفحص الميكروبي لمياه الشرب أن فيها ميكروبات كوليفورم بعدد يتراوح بين ثلاثة وعشرة ميكروبات في كل مائلة مليلتر من المياه على مورد تلك المياه أن يقوم بإعادة فحصها خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المختبر المعتمد من اجراء الفحص الأول.
ب- اذا ظهر من الفحص الميكروبي لمياه الشرب أن فيها ما يزيد على عشرة ميكروبات كوليفورم في كل مالة مليلتر من المياه فعلى مورد تلك المياه أن يقوم بإعادة فحصها خلال اثنتين وسبعين ساعة من موعد انتهاء المختبر المعتمد من اجراء الفحص .
ج- اذا ظهر من الفحص المعاد بمقتضى الفقرتين أ و ب أن فيها ميكروبات كوليفورم بعدد يتراوح بين ثلاثة وعشرة ميكروبات في كل مائلة مليلتر من المياه فعلى مورد تلك المياه أن يقوم باجراء كشف صحي خلال عشرة أيام من موعد انتهاء المختبر من اجراء الفحص المعاد.
مادة (4)
التجاوز في خصائص مياه الشرب
اذا ظهر من الفحص وجود أحد العناصر أو المركبات أو الخصائص الواردة في الحق أ من الذيل الثاني بما يتجاوز التركيز أو الخصائص الواردة ازاءها في الحقل ب فعلى المورد اجراء الأعمال التالية :
1. ابلاغ السلطة الصحية بذلك دون تأخير .
2. اجراء كشف صحي أو أي عمل آخر حسبما تقرره السلطة الصحية لاكتشاف أسباب التجاوز.
3. تنفيذ تعليمات السلطة الصحية لازالة أسباب التجاوز.
مادة (5)
تركيز الفلور في المياه
اذا ظهر من الفحص الكيماوي ان تركيز الفلور في مياه الشرب في المنطقة كما ورد في الذيل الثالث يقل عما ورد ازاءها في الحقل ب فيجوز للمورد أن يضيف الى المياه كمية من الفلور الى أن يبلغ تركيزه التركيز الوارد ازاءها في الحقل ج وذلك بالطريقة وبالكمية الواردة أدناه:
1. يركب المورد جهازا لفلورة المياه اعتمدته السلطة الصحية على أن يكون فيه مقياس لتسجيل التركيز بصورة تلقائية .
2. يقوم المورد بتشغيل جهاز الفلورة بحيث لا يزيد تركيز الفلور في المياه على ما ورد في الحقل د من الذيل الثالث.
3. يحفظ المورد التسجيلات التي يجريها مقياس التسجيل بمقتضى البند 1 مدة سنة من تاريخ التسجيل حيث يجوز للسلطة الصحية وللطبيب الحكومي ولكل من يفوضه قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة الاطلاع على هذه التسجيلات في كل وقت معقول.
مادة (6)
احالة نتائج الفحص
أ. اذا توفر في مياه الشرب أحد الأمور المبينة في المادة 2 فعلى المختبر المعتمد أن يقوم دون أي تأخير باحالة نتائج الفحص الى السلطة الصحية لمراجعتها .
ب. على المورد أن يحيل الى السلطة الصحية مرة كل شهر نتائج جميع ما أجراه المختبر المعتمد من فحوص خلال الشهر على المياه التي يوردها .
مادة (7)
عدم صلاحية المياه لخطورتها على الصحة العامة
أ- اذا اشتبهت السلطة الصحية أو المورد ضمن الحد المعقول بأن توريد المياه للشرب قد يعرض الصحة العامة للخطر بسبب شكلها أو نوعيتها الصحية اعتبرت المياه غير صالحة للشرب .
ب- اذا ظهر من الفحص الكيماوي أن مياه الشرب تحتوي حسب رأي السلطة الصحية أو المورد على مواد سامة من غير المواد الواردة في الذيل الأول وبتركيز قد يعرض الصحة العامة للخطر اعتبرت المياه غير صالحة للشرب .
ج- اذا اعتبرت المياه غير صالحة للشرب بمقتضى هذه المادة وجب على المورد اجراء الأعمال التالية:
· وقف توريدها .
· ابلاغ السلطة الصحية بذلك دون تأخير .
· عدم استئناف توريد مياه الشرب الا بعد الحصول على تصديق من السلطة الصحية وبعد تنفيذ الشروط التي قررتها .
مادة (8)
مصدر مياه الشرب
أ- لا يجوز للمورد توريد مياه الشرب من مصدر للمياه ( فيما يلي – مصدر مياه الشرب ) الا اذا اعتمدته السلطة الصحية لذلك.
ب- لا تعتمد السلطة الصحية مصدرا لمياه الشرب اذا توفر فيه أحد الأمور التالية :
· اذا تقرر عدم صلاحية مياهه للشرب .
· اذا ظهر من الفحص الميكروبي الكامل وجود ميكروب كوليفورم البراز أو ميكروب ستربتوكوكوس البراز في مائة مليلتر من المياه أو وجود أكثر من كألف ميكروب في المليلتر الواحد عند الاحصاء العام للميكروبات .
· اذا لم تقتنع بنتائج الفحوص الكيماوية .
ج- يقدم طلب اعتماد مصدر مياه الشرب الى السلطة الصحية قبل مورد المياه مرفقا بما يلي :
· نتائج الفحوص المبينة في الذيل الأول والثاني والثالث من هذا النظام ونتائج كل فحص آخر تقرره السلطة الصحية .
· نتائج الفحص الميكروبي الكامل .
د. يقوم المورد باجراء الفحوص الميكروبية في مصدر مياه الشرب مرة كل نصف سنة الا اذا أمرت السلطة الصحية بخلاف ذلك .
مادة (9)
شطف شبكة المياه وتعقيمها
على المورد قبل توريد مياه الشرب من شبكة المياه الجديدة أو من شبكة المياه التي قام بتصليحها أو بتغييرها أن يقوم بما يلي :
· ابلاغ السلطة الصحية عن تصليحها أو تغييرها .
· شطف وتعقيم شبكة المياه وفقا لتعليمات السلطة الصحية .
· تقديم عينة من مياه الشبكة الى مختبر معتمد لإجراء الفحص الميكروبي وأي فحص آخر تقرره السلطة الصحية.
مادة (10)
المياه المعالجة والمياه الراكدة في الخزان
مياه الشرب التي جرت معالجتها ومياه الشرب الراكدة في الخزان أكثر من شهر يجري فحصها فحصا ميكروبيا بمقتضى المادة 3 .
مادة (11)
فحص المياه المعقمة
اذا مرت مياه الشرب بعملية تعقيم فقط من أجل ملائمتها للنوعية المقرر في هذا النظام وجب فحصها فحصا ميكروبيا مرة على الأقل كل أسبوع على أن تفحص عملية التعقيم عدة مرات في اليوم .
مادة (12)
فحص المياه في شبكة توريد المياه
تفحص مياه الشرب في شبكة توريد المياه فحوصا ميكروبية حسب عدد السكان الوارد في الحقل أ من الجدول الأول للذيل الرابع خلال الأوقات المبينة ازاءه في الحقل ب على ألا يقل عدد الفحوص التي تجري كل شهر عن عدد الفحوص الوارد ازاءها في الحقل ج.
مادة (13)
الفحص في نقاط الدخول الى شبكة توريد المياه
أ. تفحص مياه الشرب التي لم تجر معالجتها فحصا ميكروبيا في نقاط دخولها الى شبكة توريد المياه حسب عدد السكان الوارد في الحقل أ من الجدول الثاني للذيل الرابع خلال الأوقات المبينة ازاءه في الحقل ب .
ب. تفحص مياه الشرب التي جرت معالجتها فحصا ميكروبيا في نقاط دخولها الى شبكة توريد المياه حسب عدد السكان الوارد في الحقل أ من الجدول الثالث للذيل الرابع خلال الأوقات المبينة ازاءه في الحقل ب.
مادة (14)
فحوص مكثفة
اذا كان هناك خطر لانتشار وباء أو اشتباه بتلوث مصدر المياه وجب فحص مياه الشرب أنواع الفحوص التي تقررها السلطة الصحية وفي الأوقات التي تعينها .
مادة (15)
طرق فحص اضافية
يجوز للسلطة الصحية اذا ارتأت ذلك حسب ظروف الحال أن تأمر بخصوص أمر معين بإجراء الفحوص بطرق أخرى تختلف عن الطرق المقررة في الكتاب وعندئذ تحل طرق الفحص هذه محل الطرق المقررة في الكتاب بخصوص ذلك الأمر.
مادة (16)
مياه الشرب من آبار التسريب المزدوجة الغاية
أ. مياه الشرب المستخرجة من مصدر المياه الذي جرى تسريب مياه الشرب اليه ( فيما يلي – بئر مزدوجة الغاية ) تعتبر صالحة للشرب اذا توفر فيها يلي :
· ان السلطة لاصحية اعتمدت مصدر المياه بمقتضى المادة 8 .
· أنه جرى تعقيم للمياه.
· أن الفحص الميكروبي الكامل لعينة المياه المأخوذة من نقطة في الشبكة تقع قبل جهاز التعقيم أثبت عدم موجود ميكروب كوليفورم البراز أو ميكروبات سترستوكوكوس البراز .
· أن الفحص الميكروبي أثبت عدم وجود أكثر من ميكروبين من ميكروبات كوليفورم في مائة مليلتر معقمة من المياه.
· اذا طلبت السلطة الصحية اجراء فحص كيماوي للمياه فإن لا تشذ نتائج الفحص عن أحكام هذا النظام.
ب. يقوم المورد بإبلاغ السلطة الصحية خطيا عن تاريخ ضخ الانعاش الذي ينوي بعده ايصال البئر المزدوجة الغاية بشبكة مياه الشرب .
مادة (17)
أخذ العينات
أ. على من يأخذ عينة من مياه الشرب لفحصها بمقتتضى هذا النظام أن يكون ذا أهلية مناسبة اعتمدتها السلطة الصحية لذلك .
ب. تسري أحكامالباب الأول من الذيل الخامس على أخذ عينات مياه الشرب لاجراء الفحص الميكروبي أو الفحص المعاد أو الفحص الميكروبي الكامل .
ت. تسري أحكام الباب الثاني من الذيل الخامس على أخذ عينات مياه الشرب لاجراء الفحص الميكروبي .
مادة (18)
موعد الفحص
أ. بعد أن تؤخذ عينة مياه الشرب لاجراء الفحص الميكروبي أو الفحص المعاد أو الفحص الميكروبي الكامل ينبغي أن تحفظ بدرجة حرارة تتراوح بين 4-و10 درجات مئوية لحين اجراء الفحص .
ب. يجري الفحص المذكور في الفقرة أ في موعد أقصاه ست ساعات من أخذ العينة .
ت. يجوز للسلطة الصحية في حالات استثنائية وبناءً على طلب المورد أو المختبر المعتمد الا يرفض نتائج الفحص المكور الذي جرى بعد ست ساعات من أخذ العينة اذا جرى بعد ست ساعات من أخذ العينة اذا جرى قبل مرور أربع وعشرين ساعة على أخذها.
مادة (19)
تسجيل البيانات المتعلقة بالعينة
أ. على من يأخذ العينة أن يعبئ البيانات الواردة في النموذج المدرج في الذيل السادس .
ب. توضع نفس العلامة معلى النموذج وعلى الوعاء الذي يحتوي على عينة المياه .
مادة (20)
بدء سريان
يسري هذا النظام اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
مادة(21)
الاسم
يطلق على هذا النظام اسم النظام الصحة العامة ( النوعية الصحية لمياه الشرب )( منطقة قطاع عزة وشمالي سيناء ) لسنة 5742-1981.
الذيل الرابع
( المادتان 12و13 )
الجدول الأول
الحقل أ |
الحقل ب |
الحقل ج |
عدد السكان الذين تخدمهم شبكة المياه |
الأوقات القصوى بين فحصين متواليين |
الحد الأدنى لعدد الفحوص في الشهر |
لغاية 1000 |
شهر واحد |
2 |
1000 لغاية 20000 |
شهر واحد |
6 |
20000 لغاية 50000 |
أسبوعان |
12 |
50000 لغاية 100000 |
اسبوع واحد |
24 |
100000 لغاية 200000 |
يومان |
48 |
أكثر من 200000 |
يوم واحد |
100 |
الجدول الثاني
الحقل أ |
الحقل ب |
عدد السكان الذين تخدمهم شبكة المياه |
الأوقات القصوى بين فحصين متواليين |
أقل من 20000 |
شهر واحد |
20000 لغاية 50000 |
أسبوعان |
50000 لغاية 100000 |
أربعة أيام |
أكثر من 100000 |
يوم واحد |
الجدول الثالث
الحقل أ |
الحقل ب |
عدد السكان الذي تخدمهم شبكة المياه |
الأوقات القصوى بين فحصين متواليين |
لغاية 5000 |
شهر واحد |
5000 لغاية 20000 |
اسبوع واحد |
أكثر من 20000 |
أربعة أيام |
الذيل الخامس
( مادة 15 )
أخذ العينات للفحص
الباب الأول : أخذ العينات لاجراء الفحوص الميكروبية والفحوص الميكروبية الكاملة والفحوص المعادة
1. حجم العينة : لا يقل حجم العينة عن 100 مليلتر.
2. الوعاء الذي توضع فيه عينات المياه:
أ- يكون الوعاء نظيفا معقما ومغلقا حين تسليمه لمن يأخذ العينة .
ب- يكون الوعاء من زجاج شفاف أو من مادة شفافة أخرى لا تغير نوعية المياه ولا تتلف بالتعقيم.
ج- يزود الوعاء بسدادة مغطاة بورق برغمنت أو بورق الومنيوم تسد فوهة الوعاء سدا محكما وتصنع من مادة لا تغير نوعية المياه.
د- يحتوي الوعاء على 0.1 مليلتر من محلول ثيوكبريتات الصوديوم 2% لكل 100 مليلتر من حجم الوعاء.
3. الأعمال السابقة لأخذ العينة من حنفية:
أ- تترك المياه تنساب مدة دقيقتين على الأقل حتى يمكن الافتراض لأنها لم تكن راكدة في الأنبوب.
ب- قبل أن تؤخذ العينة يجب شطف فوهة الأنبوب وتنظيفها ثم تغلق الحنفية وتعقم فوهة الأنبوب بتسخينها بواسطة مضرم .
4. الأعمال السابقة لأخذ العينة من حنفية قريبة الى بئر :
أ- حين ضح المياه أو عند مرور أقل من 24 ساعة على التوقف عن ضخها ينبغي تطبيق أحكام المادة 3 قبل أخذ العينة .
ب- بعد مرور 24 ساعة أو أكثر على التوقف عن الضخ ينبغي أن تترك المياه تنساب مدة نصف ساعة على الأقل ( 30 دقيقة ) قبل أخذ العينة .
5. كيفية أخذ العينة :
أ- تمسك القنينة من جزئها السفلي.
ب- تفتح السدادة بمسك الورق الذي يغطيها دون ملامسة فوهة القنينة أو رقبتها .
ج- بعد الانتهاء من أخذ العينة يبقى في القنينة فراغ كاف من الهواء – سنتيمتران على الأقل – للتمكين من رجها في المختبر .
د- عندما تؤخذ عين المياه من جدول أو ينبوع أو بحيرة أو خزان تقع نقطة أخذ العينة منه بعمق لا يزيد على 50 سنتيمترا فبالإضافة الى الأحكام المذكورة أعلاه تسري الأحكام التالية أيضا :
· تقلب القنينة وتغطس بهذا الشكل تحت سطح الماء .
· توجه القنينة بحيث تميل فوهتا قليلا الى أعلى ونحو الاتجاه الذي يتدفق منه تيار المياه وعند عدم وجود تيار تملأ القنينة بدفعها أفقيا .
· لدى أخذ العينة من قارب تؤخذ من جانبه القريب الى التيار.
· لا يجوز في أية حالة ملامسة ضفة الجدول أو جانب الخزان أو قاعهما .
هـ لدى أخذ العينة من نقطة في الماء يزيد عمقها على 50سم ينبغي اتباع تعليمات السلطة الصحية .
الباب الثاني
أخذ العينات لاجراء الفحوص الكيماوية
1. العينة : تؤخذ العينة حسب توجيهات المختبر الذي يقوم بالفحص .
2. الوعاء الذي توضع فيه عينات المياه:
أ. يصنع الوعاء وسدادته من مادة يمكن تنظيفها بسهولة ولا تغير نوعية المياه المراد فحصها .
ب. يكون الوعاء نظيفا حين تسليمه لأخذ العينة .
3. الأعمال السابقة لأخذ العينة :
أ. قبل أخذ العينة يملأ الوعاء بالمياه من نقطة أخذ العينة حتى منتصفه ويرج بشدة ثم تسكب المياه منه وتعاد هذه العمليات ثلاث مرات .
ب. قبل أخذ العينة من الحنفية تترك المياه تنساب مدة دقيقتين على الأقل حتى يمكن الافتراض بأن عينة المياه لم تكن راكدة في الأنبوب .
ج. قبل أخذ العينة من حنفية قريبة الى بئر:
1. حين ضخ المياه أو عند مرور أقل من 24 ساعة على التوقف عن ضخها ينبغي تطبيق أحكام البند (ب) قبل أخذ العينة .
2. عند توقف الضخ ومرور أكثر من 24 ساعة ولا أكثر من 30 يوما على التوقف عن الضخ ينبغي أن تترك المياه تنساب مدة 24 ساعة على الأقل قبل أخذ العينة .
3. لدى أخذ العينة من جدول أو ينبوع أو خزان ينبغي اتباع ما ورد في البند 5 (د) و (هـ) من الباب الأول .
الباب الثالث
رسم العينات
بعد أخذ العينة بمقتضى الباب الأول أو الباب الثاني يجفف الوعاء ويسجل عليه مباشرة أو على رقعة تلصق عليه :
اسم من أخذ العينة
مصدر العينة
تاريخ وساعة اخذ العينة
العلامات والخواص الخاصة ان وجدت