جيش الدفاع الاسرائيلى
قانون الصحة العامة لسنة1940 – نظام بشأن رسوم أمصال التطعيم[1]
عملا بالصلاحية المخولة لي فى المادتين 23- و-70 من قانون الصحة العامة لسنة1940 أصدر النظام التالى :
مادة (1)
فى هذا النظام” طبيب اللواء “- الطبيب الحكومى” الذى عينه المدير طبيبا لوائيا لأغراض هذا النظام ويشمل كل شخص فوض خطيا من قبله .
مادة (2)
(أ) على من بطلب من طبيب اللواء مصل أو تطعيم والحصول على شهادة بذلك أن يدفع رسما مقداره 10 ليرات عن كل مصل تطعيم واعطاؤه شهادة بذلك .
(ب) يجوز لطبيب اللواء أن يستوفى مبلغا خاصا عن مواد تركيب المصل اذا رأى أن الظروف تبرر ذلك .
(ج) لاتسرى أحكام الفقرتين (أ) و- (ب) لدى فرض واجب التطعيم بمقتضى القانون .
مادة (3)
يسرى هذا النظام اعتباراً من طبيت 5736 (5/12/1975)
مادة (4)
يطلق على هذا النظام اسم ” نظام الصحة العامة ( رسوم امصال التطعيم والشهادات ) (قطاع غزة) لسنة 5736-1975″
فى1طبيت 5736(5/12/1975)
دافيد ميمون ، تات – ألوف
قائد منطقة قطاع غزة