جيش الدفاع الاسرائيلى

قانون الصحة العامة لسنة1940 – نظام بشأن رسوم أمصال التطعيم[1]

 

عملا بالصلاحية المخولة لي فى المادتين 23- و-70 من قانون الصحة العامة لسنة1940  أصدر النظام التالى :

 

مادة (1)

فى هذا النظام” طبيب اللواء “- الطبيب الحكومى” الذى عينه المدير طبيبا لوائيا لأغراض هذا النظام ويشمل كل شخص فوض خطيا من قبله .

 

مادة  (2)

(أ) على من بطلب من طبيب اللواء مصل أو تطعيم والحصول على شهادة بذلك أن يدفع رسما مقداره 10 ليرات عن كل مصل تطعيم واعطاؤه شهادة بذلك .

(ب) يجوز لطبيب اللواء أن يستوفى مبلغا خاصا عن مواد تركيب المصل اذا رأى أن الظروف تبرر ذلك .

(ج) لاتسرى أحكام الفقرتين (أ) و- (ب) لدى فرض واجب التطعيم بمقتضى القانون .

 

مادة (3)

 يسرى هذا النظام اعتباراً من  طبيت 5736 (5/12/1975)

 

مادة (4)

 يطلق على هذا النظام اسم ” نظام الصحة العامة ( رسوم امصال التطعيم والشهادات ) (قطاع غزة) لسنة 5736-1975″

 

فى1طبيت 5736(5/12/1975)

 

دافيد ميمون ، تات – ألوف

 قائد منطقة قطاع غزة 

 


[1] الغى بموجب احكام المادة (84) من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م.