نظامالصحة العامة ( إعادة دفن جثث الموتى ) لسنة 1941م[1]
قانون الصحة العامـة لسنة 1940
نظام صادر من مدير المصالح الصحية بمقتضي المادة 9
استناداً إلي الصلاحية المخولة لي في الفقرة ( ز) من المادة التاسعة من قانون الصحة العامة لسنة 1940، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
التسمية
يطلق علي النظام اسم نظام الصحة العامة ( إعادة دفن جثث الموتى ) لسنة 1941.
مادة (2)
التعاريف
تعني لفظة " المدير " مدير المصالح الصحية أو ممثله المفوض.
ويقصد بعبارة " طبيب الصحة " طبيب الصحة التابع لدائرة الصحة.
المادة (3)
تقييد استخراج الجثث وإعادة دفنها
لا يجوز استخراج جثة ميت من القبر، لأية غاية كانت، ولا إعادة دفن جثة ميت، ولا فتح فستقية، أو ضريح من أجل
دفن جثة أخري فيه، إلا بعد الحصول علي تصريح خطي بذلك من طبيب الصحة، ويعطي هذا التصريح دون مقابل.
المادة (4)
طلبات إعادة الدفن
ينبغي أن يقدم الطلب لإعادة دفن جثة الميت إلي المدير كتابة، وأن توفر فيه الشروط التالية:
ينبغي أن يبين فيه المكان المدفونة فيه الجثة حالياً، والمكان الذي يراد إعادة دفنها فيه.
(ب)ينبغي أن تؤيده السلطة المشرفة علي المكان الذي ترد إعادة الدفن فيه.
(ج) ينبغي أن ترفق به شهادة طبية قانونية، تبين سبب الوفاة واسم المتوفى وعمره وجنسيته وعلمـه، أو غير ذلـك من البيانات المتعلقة بسبب الوفاة، مما يعتبره المدير مرضياً.
المادة (5)
شروط منح الإذن بإخراج الجثث وإعادة دفنها
يجوز للمدير أن يرفض السماح بإخراج جثة ميت، أو إعادة دفه جثة ميت، لأسباب صحية، ويجوز له ذلك أيضاً بناء علي آية أسباب أخري، بشرط نيل موافقة حاكم اللواء.
إذا كانت شهادة الوفاة تفيد أن الوفاة نتجت عن أسباب طبيعية، وكان قد مر علي الوفاة سنة، فيجوز منح التصريح بإخراج جثة الميت لإرسالها إلي خارج فلسطين، أو لإعادة دفنها فيه، علي أن تراعي في ذلك أحكام هـذا النظام.
إيفاء بالغاية المقصودة من الفقرة (2) من هذه المادة، يعتبر مرض الجدري، وحمي التفوئيد، وحمي التيفوس، من أسباب الوفاة الطبيعية.
إذا كانت الوفاة قد نجمت عن الطاعون أن الهيضة الوبائية ( الهواء الأصفر ) أو الحمى الصفراء، يشتـرط في منح التصريح بإخراج الجثة من القبر، أن يحجر الأشخاص الذي يتولون إخراج الجثة حجراً صحياً مدة خمسة أيام في مكان يعينه المدير.
المادة (6)
أصول إخراج الجثة من القبر
يتم إخراج من القبر بحضور مأمور من مأموري دائـرة الصحة.
تراعي الشروط التالية قبل نقل الجثة التي أخرجت من القبر من مكان إلي آخر:
توضع الجثة في تابوت مصنوع من الخشب الصلب، مبطن بالرصاص ومطوق بأطواق من الحديد، ومغلق بأحكام.
تحاط الجثة بمادة مطهرة مثل كلوريد الكلس أو سلفات الزنك ويملأ التابوت بتلك المادة بعد وضع الجثة فيه.
(ج) يشاهد الجثة طبيب الصحة قبل إغلاق التابوت، ثم يختمه ويعطي شهادة تشعر بمراعاة أحكام هذه الفقرة.
يستوفي رسم قدرة خمسمائة مل عن الشهادة المشار إليها في البند (ج) من الفقرة ( 2 ) من هذه المادة.
إذا أريدت إعادة دفن جثة سبق أن أعيد دفنها وفقاً لأحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة، ووجد التابوت محكمـاً وبحالة جيدة، يكتفي عندئذ بملء التابوت بالمواد المطهرة بموجب أحكام البند ( ب ) من الفقرة ( 2 ) المذكورة.
المـادة 7
القيد في السجل عند إعادة الدفن
ينبغي أن يقيد اسم الشخص الذي أعيد دفنه في سجل الوفيات المختص بالمقبرة التي أعيـد دفنه فيها.
المادة (8)
تقييد نقل الجثث في وسائل النقل
لا يجوز وضع جثة ميت علي ظهر سفينة أو إنزالها من سفينة في أي مرفأ من مرافئ فلسطين، أو وضع جثـة في قطار السكة الحديدية أو وسيلة نقل عامة، أو نقلها لدي دخول القطار أو وسيلة النقل الأخرى إلي فلسطين، إلا إذا كان المدير قد أصدر إذن بذلك وأصدر طبيب الصحة شهادة تشعر بمراعاة كافـة الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
يدفع رسم قدره خمسمائة مليم عن الشهادة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (9)
نقل الجثث المحنطة خارج فلسطين
يجوز السماح بنقل الجثث المحنطة التي يـراد إرسالها إلي بلاد أخري، حسب الشروط التالية:
(أ) إذا كانت التحنيط قد تم علي وجه يرضي به طبيب الصحة.
(ب) إذا كان التابوت المعد لنقل الجثة مصنوعاً من الخشب الصلب ومبطناً بالرصاص ومطوقاً بأطواق من الحديد ومغلقاً بإحكام.
(ج) إذا كان طبيب الصحة قد أصدر شهادة تشعر بمراعاة هذين الشرطين.
يدفع رسم قدره خمسمائة مل عن الشهادة المشار إليها فـي الفقـرة (ج) مـن الفقرة (1) من هذه المادة.
مدير المصالح الصحية
ج.و. هرن
اقترن بموافقة فخامته
6 آيار سنة 1941م
السكرتير العام
ج.س. مكفرسون
[1] الغى بمقتضى احكام المادة (84) من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004