نظام الصحة العامة ( فحص الأسماك ) ( قطاع غزة ) لسنة1972 [1]
جيش الدفاع الاسرائيلى
نظام الصحة العامة ( فحص الأسماك)
بمقتضي المادة3 من قانون الصحة العامة ( تنظيم الأطعمة ) لسنة 1935.
عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 3 من قانون الصحة العامة ( تنظيم الأطعمة ) لسنة 1935 أصدر النظام التالي:
مادة (1)
التعاريف
في هذا النظام:
“الأسماك”- الأسماك أو لحوم من أي نوع وجنس وبأي شكل كان باستثناء الأسماك التي تطفو علي سطح الماء ومعلبات الأسماك والمغلقة في أوعية محكمة الإغلاق.
“الأسماك المستوردة”- ما يجلب من الأسماك من خارج المنطقة.
“المنتج”- من يتعاطي إنتاج أطعمة الأسماك فقط أو أطعمة الأسماك الممزوجة بمواد غذائية أخري لبيعها للغير.
“بائع الجملة”- من يتعاطي بيع الأسماك لباعة المفرق.
“بائع بالمفرق”- من يتعاطي بيع الأسماك للمستهلكين.
“المستهلك”- من يشتري الأسماك أ ويقتنيها بشكل آخر لا لغرض بيعها للغير.
“الطبيب البيطري”- الطبيب البيطري الحكومي أو الطبيب البيطري المحلي.
“الطبيب البيطري المحلي”- الطبيب البيطري في البلدية أو في المجلس المحلي.
الطبيب البيطري اللوائى”- الطبيب البيطري الحكومي الذي عينه مدير الخدمات البيطرية بصفة طبيب بيطري لوائي.
” منقطة السلطة المحلية”- منطقة اختصاص البلدية أو المجلس المحلي.
“صاحب الأسماك”- من توجد الأسماك في حوزته أو تحت رقابته.
مادة (2)
تفريغ الأسماك المستوردة من الباخرة.
(أ) لا يجوز لأحد تفريغ الأسماك المستوردة من الباخرة أو السماح لغيره بتفريغها إلا بموجب إجازة خطية صادرة عن طبيب بيطري حكومي ووفقاً لشروط الإجازة.
(ب) لا تسري أحكام الفقرة (أ) علي الأسماك التي اصطيدت بواسطة سفينة صيد أسماك في المنطقة إذا كانت الأسماك موجودة في السفينة بشروط تبريد يراها الطبيب البيطري الحكومي مناسبة ولمدة لا تزيد علي خمسة أيام.
مادة ( 3)
فحص الأسماك قبل البيع
لا يجوز لأحد بيع الأسماك لمنتج أو لبائع جملة أو لبائع بالمفرق إلا بعد فحصها من قبل الطبيب البيطري المحلى في السلطة المحلية التي تباع فيها الأسماك أو من قبل الطبيب البيطري الحكومي إذا لم يكن ثمة طبيب بيطري محلى ومصادقته خطياً على أنها صالحة لاستهلاك الإنسان .
مادة (4)
إجراءات نقل الأسماك
لا يجوز لأحد إدخال الأسماك إلى منطقة سلطة محلية أو السماح لغيره بإدخالها إليه إلا إذا ابلغ ذلك قبل اثني عشر ساعة على الأقل من الطبيب البيطري المحلى في تلك المنطقة أو للطبيب البيطري اللوائى إذا لم يكن ثمة طبيب بيطري محلى .
المادة (5 )
نقل الأسماك من دار التبريد
لا يجوز لأحد نقل الأسماك من دار تبريد إلى أخرى في نفس منطقة السلطة المحلية إلا إذا سبق أن ابلغ ذلك للطبيب البيطري المحلى في المنطقة المذكورة أو للطبيب البيطري اللوائى إذا لم يكن ثمة طبيب بيطري محلى .
مادة (6)
صلاحيات الطبيب البيطري أو الحكومي أو المفوض
يجوز للطبيب البيطري الحكومي أو من فوض إليه خطياً من قبل أحدهما .
1. الدخول إلى مكان تخزن أو تحفظ فيه الأسماك المعدة للبيع وفحصه.
2. المطالبة بنقل الأسماك من مكان إلى آخر لفحصها فحصا أساسياً أو فحصاً إضافياً
3. المطالبة بتليين الأسماك المجمدة أو المثلجة من اجل فحصها
مادة (7)
حظر بيع الأسماك وهى قيد الفحص
لا يجوز لأحد بيع الأسماك وهى قيد الفحص إلا إذا أعطيت لصاحبها إجازة خطية بذلك من طبيب بيطري .
مادة (8)
إتلاف الأسماك
أ- إذا تبين للطبيب البيطري المختص أن الأسماك غير صالحة لاستهلاك الإنسان فيجوز له أن يقرر عدم صلاحيتها ويأمر بإتلافها أو بإجازة استعمالها لأي غرض آخر وبالشروط التي يحددها.
ب- يكون قرار الطبيب البيطري نهائيا إلا إذا تعلق القرار المذكور بإرساليات من الأسماك موجودة في البواخر أو دور التبريد حيث يجوز لصاحبها استئناف القرار أمام مدير الخدمات البيطرية .
ت- تتلف الأسماك بحضور الطبيب البيطري الذي قام بفحصها أو بحضور من فوضه خطياً بذلك
ث- لا يدفع أي تعويض الأسماك التي تتلف على الوجه المذكور.
مادة (9)
نفقات الفحص
يجرى نقل الأسماك بموجب المادة 6 وإتلافها بموجب المادة 8 من قبل أصحابها وعلى نفقتهم .
مادة (10)
رسوم الفحص
لدى فحص الأسماك قبل بيعها ضمن حدود سلطة محلية من قبل الطبيب البيطري المحلى وفقا للمادة 3 يحوز للسلطة المحلية أن تستوفى عن فحص الأسماك المبينة أدناه رسوم الفحص المدرجة إزاءها:
أ- الأسماك المالحة المعبأة في براميل والمسماة باسم ” الرنكة ” 40 أغوره لكل برميل يزن 100كجم
ب- الأسماك الأخرى – اغورة واحدة لكل كيلو غرام.
مادة (11)
صلاحية إصدار التعليمات
يجوز لمدير الخدمات البيطرية أو لمدير عام وزارة الصحة إصدار تعليمات خطية موجهة للأطباء البيطريين بشان طريقة فحص الأسماك وكيفية التصرف بالأسماك غير الصالحة لاستهلاك الإنسان.
مادة (12)
سريان أحكام التشريعات الأخرى
لا ينتقص ما جاء في هذا النظام من مفعول أي قانون آخر.
مادة (13)
إعاقة عمل الطبيب البيطري أو الطبيب الحكومي أو المفوض
أ- لا يجوز لأحد إعاقة الطبيب البيطري أو الطبيب الحكومي أو أي شخص فوض خطيا من قبل احدهما أو منعه من الدخول إلى أي مكان بحكم الصلاحية المخولة له بموجب المادة 6 أو عن أداء مهامه بموجب هذا النظام
ب- يترتب على تلقى طلبا أو تعليمات بموجب هذا النظام أن يقوم بتنفيذها .
ت-
مادة (14)
العقوبات
من خالف أحد أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة ( تنظيم الأطعمة ) لسنة 1935
مادة (15)
النفاذ
يسرى هذا النظام اعتبارا من 29 شباط 5733 (1/2/1973)
مادة (16)
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم نظام الصحة العامة فحص الأسماك ( قطاع غزة ) لسنة 5732 -1972
في 6 تموز 5732(18/6/1972)
اسحق فونداك ، تات – ألوف
قائد منطقة قطاع غزة