نظام العقاقير الخطرة ( قطاع غزة ) ( تعديل ) لسنة 1974.[1]

 

جيش الدفاع الاسرائيلى

قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

نظام العقاقير الخطرة ( تعديل )

عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 أصدر النظام التالي:

 

مادة (1)

تعديل المادة 2 ( التعاريف )

في المادة 2 من نظام العقاقير الخطرة لسنة 1936 ( فيما يلي- النظام الأصلي )، بعد عبارة ” طبيب الصحة المجاز” تحل عبارة ” أو طبيب الأسنان المجاز.

 

مادة (2)

تعديل المادة 3 ( تقييد توريد العقاقير الخطرة )

في المادة 3 من النظام الأصلي:

في البند (ﺠ)، بعد عبارة ” من طبيبي صحة مجاز” تحل عبارة ” أو طبيبي أسنان مجاز”.

في البند(ﻫ) (أ)، بعد عبارة “لطبيب صحة مجاز ” تحل عبارة ” أو طبيب أسنان مجاز”.

في البند (ﻫ) (ب) بعد عبارة ” لأطباء الصحة المجازين” تحل عبارة”وأطباء الأسنان المجازين”.

 

مادة (3)

تعديل المادة 4 ( تقييد تسليم العقاقير الخطرة للسعاة )

في المادة4 (1) من النظام الأصلي، بعد عبارة ” طبيب صحة مجاز تحل عبارة” أو طبيب أسنان مجاز”

                                            

مادة (4)

تعديل المادة 10 ( حفظ السجلات )

في المادة 10 من النظام الأصلي:

في تعريف” الوصفة الطبية ” بعد عبارة من أجل المعالجة الطبية” تحل عبارة” أو من قبل طبيب أسنان مجاز من أجل معالجة الأسنان.

في الفقرة (أ) (ب)، بعد عبارة ” الشخص الذي أعطيت لمعالجته” تحل عبارة” أو لمعالجة أسنانه.

 

مادة (5)

تعديل المادة 11 ( صرف الوصفات الطبية )

في المادة 11 ( 3 ) من النظام الأصلي، بعد عبارة” طبيب صحة مجاز ” تحل عبارة” أو طبيب أسنان مجاز”.

 

مادة (6)

  النفاذ

يسري هذه النظام اعتباراً من 11 حشفان 5735 (13/10/1974).

 

مادة (7)

     التسمية

يطلق علي هذا النظام اسم ” نظام العقاقير الخطرة ( قطاع غزة ) ( تعديل ) لسنة 5735 – 1974

 

 

في 27 تشرين 5735 ( 13/10/1974)

ابراهام أورلي، تات-ألوف

قائد منطقة قطاع غزة

 


[1] الغى بقانون الجواهر المخدرة رقم (19) لسنة 1962 وقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرارالعمل فى القوانين والأنظمة والأوامرالتي كانت سارية المفعول قبل تاريخ5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها