نظام العقاقير الخطرة ( قطاع غزة ) ( تعديل ) لسنة 1974.[1]
جيش الدفاع الاسرائيلى
قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936
نظام العقاقير الخطرة ( تعديل )
عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 أصدر النظام التالي:
مادة (1)
تعديل المادة 2 ( التعاريف )
في المادة 2 من نظام العقاقير الخطرة لسنة 1936 ( فيما يلي- النظام الأصلي )، بعد عبارة ” طبيب الصحة المجاز” تحل عبارة ” أو طبيب الأسنان المجاز.
مادة (2)
تعديل المادة 3 ( تقييد توريد العقاقير الخطرة )
في المادة 3 من النظام الأصلي:
في البند (ﺠ)، بعد عبارة ” من طبيبي صحة مجاز” تحل عبارة ” أو طبيبي أسنان مجاز”.
في البند(ﻫ) (أ)، بعد عبارة “لطبيب صحة مجاز ” تحل عبارة ” أو طبيب أسنان مجاز”.
في البند (ﻫ) (ب) بعد عبارة ” لأطباء الصحة المجازين” تحل عبارة”وأطباء الأسنان المجازين”.
مادة (3)
تعديل المادة 4 ( تقييد تسليم العقاقير الخطرة للسعاة )
في المادة4 (1) من النظام الأصلي، بعد عبارة ” طبيب صحة مجاز تحل عبارة” أو طبيب أسنان مجاز”
مادة (4)
تعديل المادة 10 ( حفظ السجلات )
في المادة 10 من النظام الأصلي:
في تعريف” الوصفة الطبية ” بعد عبارة من أجل المعالجة الطبية” تحل عبارة” أو من قبل طبيب أسنان مجاز من أجل معالجة الأسنان.
في الفقرة (أ) (ب)، بعد عبارة ” الشخص الذي أعطيت لمعالجته” تحل عبارة” أو لمعالجة أسنانه.
مادة (5)
تعديل المادة 11 ( صرف الوصفات الطبية )
في المادة 11 ( 3 ) من النظام الأصلي، بعد عبارة” طبيب صحة مجاز ” تحل عبارة” أو طبيب أسنان مجاز”.
مادة (6)
النفاذ
يسري هذه النظام اعتباراً من 11 حشفان 5735 (13/10/1974).
مادة (7)
التسمية
يطلق علي هذا النظام اسم ” نظام العقاقير الخطرة ( قطاع غزة ) ( تعديل ) لسنة 5735 – 1974
في 27 تشرين 5735 ( 13/10/1974)
ابراهام أورلي، تات-ألوف
قائد منطقة قطاع غزة
[1] الغى بقانون الجواهر المخدرة رقم (19) لسنة 1962 وقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرارالعمل فى القوانين والأنظمة والأوامرالتي كانت سارية المفعول قبل تاريخ5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها