نظام العقاقير الخطرة ( المواد السيكوتروبية ) ( قطاع غزة ) لسنة 1974م[1]

 

جيش الدفاع الإسرائيلي

قانون الدفاع الإسرئيلي لسنة 1936

(نظام العقاقير الخطرة ( المواد السيكوتروبية” مواد الانتحاء النفسي”

 

عملاً بالصلاحية المخولة لي في المواد 7، 9 و – 15  من قانون العقاقير لسنة1963 ( فيما يلي- القانون ) والمادة 47 من قانون الصيادلة، أصدر النظام التالي:

 

مادة (1)

التعاريف

في هذا النظام:

” المواد السيكوتروبية – كل مادة من المواد المدرجة في الباب الثاني من القسم الأول والباب الثاني والثالث والربع من القسم الاني منذيل القانون ( فيما يلي – الذيل ).

” الصيدلي ” – حسب مدلوله في نظام العقاقير الخطرة لسنة 1936 ( فيما يلي – نظام سنة 1936 )

ويشمل الصيدلي المسئول عن العقاقير الخطرة في محل يتجر بالمواد الطبية والمستحضرات الطبية كما يشمل مساعد الصيدلي المجاز بتحضير العقاقير والسموم بمقتضي المادة 20(2) من قانون الصيادلة.

 

مادة (2)

تطبيق التشريع علي المواد السيكوتروبية

(أ) يسري نظام سنة 1936 علي المواد السيكوتروبية ما لم ينص هذا النظام علي خلاف ذلك، وحيثما رد الكلام في نظام سنة 1936 عن ” الصيدلي ” فإن معناه في كل ما يتعلق بالمواد السيكوتروبية ينصرف إلي مدوله في هذا النظام.

(ب) لا تسري أحكام المادة 5 من نظام سنة 1936 علي المواد السيكوتروبية المدرجة في الباب الثالث والرابع من القسم الثاني من الذيل، باستثناء ما يلي:

بنتوباربيتال.

سكوباربيتال.

ميثاكوالون.

وأملاحها ومستحضراتها.

(ﺠ) لا تسري أحكام المادة 7 من نظام سنة 1936 علي أي صيدلي في صيدلية يصرف المواد السيكوتروبية المذكورة في الفقرة ( ب ) بناء علي وصفة صادرة عن طبيب الصحة وبالمقادير الطبية.

(د) علي الرغم مما ورد 10 (أ) (ب) و – (2) (أ) من نظام سنة 1936، يجوز للصيدلي صرف المواد السيكوتروبية المذكورة في الفقرة ( ب ) نم هذه المادة بناء علي وصفة طبية بعد أن يدون عنوان الشخص الذي أعطيت الوصفة من أجله.

 

مادة (3)

إحراز المواد السيكوتوربية في الصيدلة أو لحل العمل

يجوز للصيدلي إحراز المواد السيكوتروبية في الصيدلية أو في محل العمل اذي يتولي فيه المسئولية عن العقافير الخطرة

 

مادة (4)

إعادة صرف المواد السيكوتروبية

علي الرغم مما ورد في نظام سنة 1936، يجوز للصيدلي صرف المواد السيوتروبية المدرجة في الباب الثالث والرابع من القسم الثاني من الذي ثرث مرات خلال 90 يوماً من تاريخ كتابة الوصفة إذا كتب عليها الطبيب الذي أصدرها تعليمات مفصلة لغرض إعادة صرفها.

 

مادة (5)

حظر تروج الدعاية للمواد السيكوتروبية

لا يجوز لأحد ترويج الدعاية للمواد السيكوتروبية لأية غاية تجارية إلا في الكتب المهنية والصحافة المهنية في ميدان الطب والصيدلة، وتخضغ الدعاية المذكورة لمصادقة المدير.

 

 

مادة (6)

تنظيم تصريح المصدر

(أ) ينظم تصريح المصدر المذكور في الشرط الثاني من ذيل القانون من أربع نسخ علي النموذج المقرر في ذيل هذا النظام.

(ب) توزع النسخ المذكورة في الفقرة (أ) كما يلي:

تحال نسختان إلي دائرة الصيدلة بوزارة الصحة في موعد لا يتأخر عن سبعة أيام من تايخ إرسال الإرسالية.

ترفق نسخة واحدة بالإرسالية.

تحفظ نسخة واحدة لدي المصدر.

 

مادة (7)

تبليغ المدير عن إجراء التصدير

علي من يقوم بتصدير مواد سيكوتروبية أن يبلغ إشعاراً للمدير عن إجراء التصدير خلال سبعة أيام.

 

مادة  (8)

النفاذ

يسري هذا النظام بعد مرور تسعين يوماً علي تاريخ توقيعه.

 

مادة (9)

التسمية

يطلق علي هذا النظام اسم ” نظام العقاقير الخطرة ( المواد السيكوتروبية ) ( قطاع غزة ) لسنة 5735-1974.

 

في 27 تشرين 7535 (13/10/1974 )

ابراهام أورلي، تات ألوف

قائد منطقة قطاع غزة

 


[1] الغى بقانون الجواهر المخدرة رقم (19) لسنة 1962 وقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها