أمر بشان الإبلاغ عن المصابين ( منطقة  قطاع غزة) ( تعديل) لسنة1986[1]

               

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشان الخدمات الصحية  (قطاع غزة) 

رقم (575) لسنة 5738-1978

عملا الصلاحية المخولة لي في المواد 4، 6،8،10من الأمر بشأن الخدمات الصحية ( قطاع غزة)(رقم 575) لسنة 5738 -1978( فيما يلي – الأمر) اصدر النظام التالي :

 

مادة (1)

تعاريف

 أ‌-  في هذا النظام :

 ب‌-   ” المساعدة الطبية “– كل علاج طبي أوخدمة طبية وتشمل دخول المستشفى والمساعدة التي يقدمها الطبيب أو الممرضة وكذلك الأدوية.

 ت‌-   مدة التأخر “- فترة من الوقت التي تخلف الساكن خلالها عن دفع بدل الاشتراك.

 ث‌-  ” المستشفى” – كل مستشفى في المنطقة وفى إسرائيل .

 

مادة (2)

بدل الاشتراك الشهري

 أ‌-  يكون بدل الاشتراك الشهري في مشروع الخدمات الصحية بالمقدار الذي يحدد في التعليمات التي يصدرها .

ب‌- كل من يدفع بدل الاشتراك مقدما لمدة اثني عشر شهرا يحق له الحصول على تخفيض  بنسبة10% من بدل الاشتراك عن تلك المدة كلها دون أن يكلف بدفع فروق بدلات الاشتراك خلال المدة المذكورة في حالة تغييرها في التعليمات التي أصدرها.

ج‌-  يعفى من دفع بدل الاشتراك من يحصل على مساعدة من مكتب الشئون الاجتماعية. 

 

مادة(3)

الخدمات الصحية لمستخدمي السلطات المحلية 

  أ‌- إذا أرادت السلطة المحلية أن يقوم المسئول بتطبيق أحكام الأمر عليها بموجب إعلان  أن تقدم طلبا مناسبا بذلك إلى المسئول مرفقا بنسخة من القرار الخاص الذي اتخذته  بهذا الخصوص .

 ب‌- يقوم المسئول بتطبيق أحكام هذا الأمر على السلطة المحلية بعد أن يحصل على تصديق من الصائد ويحدد تاريخ بدء استحقاق  تلك السلطة للإعفاء من الدفع عن الخدمات الصحية .

ج‌-  تحول السلطة المحلية إلى المسئول بدلات الاشتراك إلى تخصمها من مستخدميها  بصورة مركزة مع قائمة المستخدمين وذلك في الموعد وبالكيفية اللذين يحددهما المسئول بالتنسيق مع ضابط الشئون الداخلية في قيادة المنطقة . 

 

مادة (4)

بطاقة الخدمات الصحية

أ‌) على كل من يستحق إعفاء من الخدمات الصحية أو احد أفراد عائلته المحتاجين الخدمات الصحية أن يثبتوا هويتهم بواسطة بطاقة الخدمات الصحية التي يحددها المسئول

ب‌) تصدر بطاقات الخدمات الصحية للأشخاص الآتين :

المستخدمين العموميين – من قبل أصحاب أعمالهم 

للمستخدمين في إسرائيل – من قبل شعبة المدفوعات التابعة لمصلحة الاستخدام.

لسكان المنطقة الذين انضموا إلى مشروع الخدمات الصحية بموجب المادة 6 من الأمر – من قبل المسئول أو من يفوضه بذلك كتابة.

 

مادة (5)

إحالة بطاقات الخدمات الصحية للسلطات المحلية لإصدارها للمستخدمين

(أ‌) يحيل المسئول بطاقات الخدمات الصحية إلى السلطات المحلية بواسطة ضابط الإدارة للشئون الداخلية في قيادة المنطقة لغرض  إصدارها إلى مستخدميها .

 

مادة (6)

الانضمام إلى مشروع الخدمات الصحية

(ب‌) على كل ساكن من سكان المنطقة يريد الانضمام إلى مشروع الخدمات الصحية  بموجب المادة6 من الأمر أن يقدم إلى المسئول طلبا خطيا بذلك مرفقا بصورتين من الصور المستخدمة في جوازات السفر .

(ت‌)  يدفع طالب الطالب عن الانضمام رسم تسجيل المبلغ الذي يحدد من قبلي في التعليمات .

(ث‌) يدفع رسم التسجيل حين يقدم طلب الانضمام.

(ج‌) إذا قدم الطالب طلب انضمامه حتى انتهاء أربعة وعشرين شهرا على تاريخ توقيع الأمر أو حتى تاريخ إتمامه الثامنة عشرة والنصف من عمره، أيهما أحق فيكون رسم التسجيل بالمقدار الذي يحدد من قبلي في التعليمات

 

مادة (7)

استيفاء رسوم نسخة  من بطاقة الخدمات الصحية

(ح‌) يستوفى عن إصدار نسخة من بطاقة الخدمات الصحية المبلغ المقرر من قبلي في التعليمات.

 

مادة (8)

التخلف عن دفع مستحقات الخدمة الصحية

(خ‌) كل ساكن في المنطقة استمرت مدة تأخره ستة أشهر متوالية أو أكثر يعتبر من حيث حقه في المساعدة الطبية كمن أوقفت عضويته .

 

المادة (9)

عادة المشترك اشتراكه في الخدمة الصحية

(د‌)كل ساكن في المنطقة تأخر عن دفع بدل الاشتراك مدة تزيد على ستة أشهر ورغب في الانضمام من جديد إلى مشروع الخدمات الصحية يترتب عليه أن يدفع مبلغا يعادل بدل اشتراك لمدة ستة أشهر حسب مقدار بدل الاشتراك المعمول به حين الدفع يعتبر في حكم  المنضم الجديد لكل غاية من الغايات .

 

مادة رقم (10)  

انتفاع المنظم الجديد لمشروع الخدمة الصحية  

(ذ‌) كل ساكن في المنطقة تزيد سنه على 18 سنة وينضم إلى مشروع الخدمات الصحية يحق له الانتفاع من الخدمات الصحية عند انضمامه بمراعاة ما ورد في الفقرة (ب) .

(ر‌) على المنضم الجديد بمقتضى الفقرة (أ) أن يدفع خلال الشهرين الأولين لانضمامه النفقات الكاملة لمكوثه في المستشفى حسب التعرفة المقررة لذلك .

 

  مادة (11)

تحديد قيمة طوابع الخدمات الصحية

(ز‌)  يقرر المسئول طوابع الخدمات الصحية بقيمة مرقومة تعادل مقادير بدلات الاشتراك المقررة بمقتضي المادة2.

(س‌) يدفع بدل الاشتراك عن الساكن في المنطقة الذي انضم إلي مشروع الخدمات الصحية بموجب المادة 6 من الأمر بواسطة شراء طوابع خدمات صحية وإلصاقها علي بطاقة الخدمات الصحية في الأماكن المخصصة لها.

(ش‌)  يمكن شراء طوابع الخدمات الصحية في فروع بنك البريد في المنطقة وفي الأماكن الأخرى التي حددها المسئول لقاء قيمتها المرقومة.

(ص‌)  يجوز للمسئول أن يبين طرق إثبات دفع بدلات الاشتراك وكيفية دفعها علي نماذج ميكنة تتضمن البيانات التي يعنيها المسئول من حين لأخر بدلاً أو إضافة إلي ما جاء في الفقرات (أ) لغاية (ج).

 

 مادة (12)

المستخدم في إسرائيل

(ض‌) علي المستخدم في إسرائيل أن يحول بدل الاشتراك الشهري بواسطة شعبة المدفوعات التابعة لمكتب العمل.

(ط‌) تصدر شعبة المدفوعات في مكتب العمل للمستخدمين في إسرائيل طوابع خدمات صحية كما جاء في المادة 11.

 

 مادة ( 13)

الإعفاء من الدفع

يعفي من الدفع عن الخدمات الصحية كل ساكن في المنطقة انضم إلي مشروع الخدمات الصحية بموجب المادة 6 من الأمر وكل مستخدم في إسرائيل بشرط أن يبرز بطاقة الخدمات الصحية التي تمنحه الإعفاء المذكور والتي ألصقت عليها جميع طوابع الخدمات الصحية للمدة الممتدة من بدء استحقاقه الإعفاء وحتى موعد تلقي الخدمات الصحية.

 

 مادة (14) 

  دفع بدل الأدوية

يدفع المنتفع من الخدمات الصحية المبلغ المحدد من قلي في التعليمات عن كل دواء ورد في وصفة الطبيب ومشمول في مشروع الخدمات الصحية.

 

مادة (15)

الإلغاء

يلغي نظام الخدمات الصحية ( منقطة قطاع غزة ) لسنة 5738 – 1978.

 

مادة ( 16)

النفاذ

يسري هذا النظام اعتباراً من 21 آذار الثاني 5746 ( 1/4/1986 ).

 

مادة (17)   

التسمية

يطلق علي هذا النظام اسم ” نظام الخدمات الصحية (منطقة قطاع غزة ) لسنة 5746-1986.

 

في 22 نسيان 5746 ( 1/5/1986 )

 

دكتور نمرود شوشان

ضابط الإدارة للشئون الصحية

منقطة قطاع غزة

المسئول

 


[1] الغى ضمنا بقرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2004بنظام التأمين الصحى الحكومى