قرار رقم 2 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42لسنة 1961[1]

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،

بعد الاطلاع على القانون رقم  (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات ،

وعلى قرار الحاكم الإداري العام لقطاع غزة رقم42 لسنة1961بشأن أحكام اللياقة الطبية للتعيين بالوظائف العامة ،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

يحذف البند رقم (9) الخاص بمرض البول السكري من الجدول رقم (1) الملحق بقرار الحاكم الإداري العام  لقطاع غزة  رقم 42 لسنة1961 المشار إليه .

 

مادة (2)

على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره  وينشر في الجريدة الرسمية  .

 

 

صدر بمدينة غزة  بتاريخ  29/1/1995 ميلادية

 الموافق 9/ رمضان / 1416 هجرية 

 

                     ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

                  رئيس السلطة الوطنية

 

 


[1] نشر في الوقائع الفلسطينية – العدد الحادي والعشرون