قرار رقم 2 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42لسنة 1961[1]
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات ،
وعلى قرار الحاكم الإداري العام لقطاع غزة رقم42 لسنة1961بشأن أحكام اللياقة الطبية للتعيين بالوظائف العامة ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يحذف البند رقم (9) الخاص بمرض البول السكري من الجدول رقم (1) الملحق بقرار الحاكم الإداري العام لقطاع غزة رقم 42 لسنة1961 المشار إليه .
مادة (2)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمدينة غزة بتاريخ 29/1/1995 ميلادية
الموافق 9/ رمضان / 1416 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية