قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2004م

بشأن مسؤولية مجلس الوزراء الحصرية عن إصدار القرارات المتعلقة بالموظفين[1]

 

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لاسيما المادة (69) منه،

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 5/1/2004م، قرر ما يلي:

 

مادة (1)

على ديوان الموظفين العام:

1-التنسيق المسبق مع مجلس الوزراء بشأن أي إجراء أو قرار يتعلق بموظفي الدوائر الحكومية.

2-عدم الإعلان عن أية عطل رسمية قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 5/1/2004م

      الموافق 12/ ذو القعدة/ 1424 هـ

 

 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد التاسع والاربعون