قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2011م
بشأن نظام المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام المدني [1]
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته ولاسيما المادة (56) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ولاسيما المواد (63، 64، 65، 66) منه،
وعلى توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (16) المنعقد بتاريخ 12/12/2010م،
وبناءً على تنسيب ديوان الموظفين العام،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً,
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة,
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السابعة والثمانون بعد المائة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (04/01/2011) تحت رقم (02/187/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2011م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يسمي هذا النظام “نظام المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس:مجلس الوزراء.
الدائرة الحكومية:أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.
رئيس الدائرة الحكومية:الوزير أو رئيس أية مؤسسة عامة أوسلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.
الموظف:الشخص المعين بقرار من جهة مختصة على وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، بما في ذلك الموظف المنتدب إلى الدائرة الحكومية.
اللجنة:لجنة المكافآت والحوافز.
الراتب الأساسي:الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت.
المكافآت والحوافز:بدل مادي أو معنوي يمنح للموظف المتميز كأداة تحفيزية من قبل المرجع المختص لقاء قيامه بإعداد دراسة أو بحث أو مشروع أو اقتراح أو عمل متميز، ويشمل ذلك أعمال اللجان خلال أوقات الدوام الرسمي أو خارجه، ويسهم في تحقيق أهداف الدائرة الحكومية الدائرة الحكومية ويحسن الأداء ويرشد النفقات فيها.
مادة (3)
1. تشمل المكافآت والحوافز وفقاً لهذا النظام ما يلي:
أ. مكافآت مادية.
ب. حوافز معنوية.
2. تمنح المكافآت والحوافز المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة للشروط والضوابط المشار إليها في هذا النظام.
مادة (4)
يشترط لمنح المكافآت المادية التشجيعية ما يلي:
1. تراعى معايير الاستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعلياً وفقاً للأسس والمعايير المدرجة في المادة (7) من هذا النظام.
2. أن يكون العمل أو البحث أو الدراسة أو الاقتراح أو المشروع ساهم في تحقيق أي من أهداف الدائرة الحكومية أو تحسين الأداء أو ترشيد النفقات فيها إما بصفة آنية أو مستقبلية.
3. تناسب قيمة المكافأة المادية أو الحوافز مع العمل أو البحث أو الدراسة أو المشروع أو المقترح المقدم.
مادة (5)
1. تطبيقاً لأحكام هذا النظام يشكل رئيس الدائرة الحكومية المختص لجنة سنوية تسمي “لجنة المكافآت والحوافز” من ثلاثة على الأقل من كبار موظفي الدائرة الحكومية.
2. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
أ. دراسة طلبات المكافآت والحوافز المقدمة.
ب. تقييم الأعمال والأبحاث والدراسات والمشاريع والمقترحات المقدمة وبيان مدى استحقاقها للمكافآت والحوافز وفق أحكام هذا النظام.
ت. تحديد نوعية وقيمة المكافآت المادية والحوافز المعنوية المستحقة.
ث. ترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس الدائرة الحكومية المختص بالأغلبية.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.
ح. للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص كلما اقتضي الامر ذلك.
خ. يصدر القرار بمنح المكافأة من رئيس الدائرة الحكومية المختص.
مادة (6)
1. تقديم طلبات المكافآت والحوافز من خلال مدير عام الإدارة أو الدائرة أو الوحدة التابع لها الموظف، وتحال هذه الطلبات إلى اللجنة المختصة خلال أسبوع من تقديم الطلبات إليها.
2. تستخدم النماذج التي يعدها ديوان الموظفين العام لهذا الغرض في إجراءات تقديم الطلبات ومنح المكافآت والحوافز التشجيعية.
المادة (7)
تحدد الحالات الي ستمنح على أساسها المكافآت والحوافز التشجيعية وقيم المبالغ المالية وفقاً للجدول الآتي:
الحالة |
نسبة الكافأة |
للموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً بإنجاز عمل معين أو مهمة محددة خارج أوقات الدوام الرسمي في الدائرة الحكومية، وينطبق على العمل أو المهمة الفقرة (2) من المادة (4) من هذا النظام وكذلك للموظف أو فريق العمل الذي يبذل جهوداً استثنائية في العمل ضمن ظروف طارئة غير عادية خارج أوقات الدوام الرسمي، أو أيام العطل والأعياد الرسمية شريطة عدم تقاضيه بدل عمل إضافي لقاء قيامه بنفس العمل. |
الراتب الأساسي مضروبا بعدد ساعات العمل الكلف بها مقسوماً على 140 والتي هي مجموع ساعات العمل الشهري للموظف. |
للموظف أو فريق العمل الذي يقدم بحثاً أو دراسة أو مشروعاً أو مقترحاً يتعلق بطبيعة عمل الدائرة الحكومية ويساهم في تحقيق أهدافها أو رفع مستوى الأداء أو ترشيد النفقات فيها. |
15% – 50% من الراتب الأساسي |
لرئيس وأعضاء اللجان الذين يبذلون جهوداً مميزة تساهم في تحقيق أهداف الدائرة الحكومية أو إحداث تغيير إيجابي في مستوي الأداء فيها أو تحقيق كسب مادي أو معنوي لها |
من 30 – 100 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن كل لجنة لكل عضو. |
للموظف أو فريق العمل الذي يشارك بفاعلية في نشر وتعميم المعرفة وتفعيلها داخل الدائرة الحكومية، بالشكل الذي ينعكس بالإيجاب على أعمال الدائرة الحكومية وبرامجها ويعمل على تحقيق لأهدافها. |
10% – 40% من الراتب الأساسي. |
للموظف أو فريق العمل الذي يقوم بحل إشكال أو إشكالات معينة أو مسائل معلقة تؤثر على أعمال الدائرة الحكومية وتعطلها. |
15% – 50% من الراتب الأساسي. |
للموظف في مجال خدمة الجمهور، والموظف الذي تستدعي طبيعة عمله مراجعة الجهات الخارجية والتعامل الخارجي لقاء أدائهم المتميز وإسهامهم في تحسين صورة وهيبة الدائرة الحكومية وحسن تعاملهم مع المواطن ومتلقي الخدمة. |
10% – 30% من الراتب الأساسي. |
مادة (8)
توصي اللجنة بتقديم الحوافز المعنوية الآتية للموظفين المستحقين:
1. توجيه شهادات شكر وتقدير و/ أو تقديم درع الدائرة الحكومية للجهود المتميزة المبذولة.
2. الالتقاء بموظفي الإدارة أو الدائرة او الواحدة أو القسم وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية رمزية له أمام الموظفين.
3. إعداد تقرير خاص عن إنجازات موظف أو فريق عمل معين ووضعه على الموق الإلكتروني الخاص بالدائرة الحكومية.
4. إعطاء الموظف الحاصل على أي من المكافآت المادية والحوافز المعنوية السابقة الأولوية في المشاركة في الدورات والبعثات والندوات والمهمات العلمية وغيرها.
5. أي حافز معنوي آخر ترتئيه اللجنة.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة –كلُ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 04 من يناير لسنة 2011م
29 من محرم لعام 1432هـ
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء
[1]نشر في الوقائع الفلسطينية- العدد الثامن والسبعون