أمر خاص
بإضافة الأدوية والعقاقير الطبية وجميع المواد الكيماوية إلى كشف السلع المقرر إخضاعها للتسعيرة الجبرية
 
المندوب المشرف على التموين
بعد الاطلاع على المادة 3مكررة (أ) من قانون الدفاع (منع الاستغلال) لسنة 1944وتعديلاته المنشور في العدد رقم (143) من الوقائع الفلسطينية. 
 
مادة (1)
إضافة إلى كشف السلع الخاضعة للتسعير الجبري
تضاف الأدوية والعقاقير الطبية وجميع المواد الكيماوية إلى كشف السلع  المقرر إخضاعها للتسعير الجبري والمنشور في العدد رقم (77) مـن الوقائـع الفلسطينيـة بتاريـخ 1/8/1957.
 
مادة (2)
تقديم فواتير ومستندات
يجب على مستوردي الأدوية والعقاقير الطبية وجميع المواد الكيماوية أن يقدموا إلى إدارة التموين الفواتير والمستندات الخاصة باستيراد هذه الأصناف وذلك بعد تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عنها لتحديد التسعيرة الخاصة بها في إدارة التموين وإعلانها بجداول التسعيرة.
 
مادة (3)
وضع بطاقات الأسعار
يلتزم مستوردي وبائعي الأدوية والعقاقير الطبية وجميع المواد الكيماوية وأصحاب الصيدليات بوضع بطاقات أسعار على كـل سلعـة تعـرض فـي محلاتهـم. 
 
مادة (4)
تقديم كشوف شهرية
  يجب على المستوردين وتجار الجملة لهذه السلع أن يقدموا كشفا شهريا إلى إدارة التموين  خلال الأسبوع الأول من كل شهر مبينة فيه كمية الأدوية المستوردة خلال الشهر السابق  ونوعها  والكمية المنصرفة منها والرصيد الباقي فـي نهايـة كـل شهـر.
مادة (5)
مسك السجلات
يجب على المستوردين وتجار الجملة وأصحاب الصيدليات مسك سجلات منظمة ومختومة من إدارة التموين تكون فيه الكميات الواردة والمنصرفة والرصيد الباقي من كل نوع على أن تكون هذه السجلات محفوظة لديهم باستمرار في محل البيع لتقديمها للمختصين عند طلب التفتيش عليها ومراجعتها.
 
مادة (6)
العقوبات
 كل مخالفة لأحكام هذا الأمر يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 12من قانون الدفاع  ( منع الاستغلال) لسنـة 1944 وتعديلاته.
 
مـادة (7)
النفاذ
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في بالجريدة الرسمية.
 
 
صدر في غزة بتاريخ 12/10/1960
عبد الوهاب الخشن
 المندوب المشرف على التموين
25/7/1948