قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927[1]
دقق في بنود لائحة قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم فتقرر بعد المذاكرة المصادقة عليها بشكلها المثبت ذيل هذا القرار ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي أمير البلاد المعظم حتى إذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق.
الفصل الأول
(نصوص عامة)
المادة 1
اشتراط الحصول على تصريح
على كل مؤسسة معدة لبيع العقاقير والسموم أن تكون حائزة على تصريح رسمي وفقاً لقانون المؤسساتالعمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 124 في 1آذار سنة 1926.
المادة2
التعاريف
إن كلمة (عقاقير) فينص هذا القانون تشمل كل محصول كيماوي ومستحضر صيدلي وجميع العلاجات المسجلة والسريةوالخصوصية واللقاح والمصل وغير ذلك من المواد المستعملة في الطب.
أما لفظة (سم) فتشمل جميع المواد المدرجة في ملحق هذا القانون سواء كانت في عناصرها البسيطة أوممزوجة أو مركبة مع مواد أخرى.
المادة3
صلاحية التفتيش
لدائرة الصحة في أيوقت كان حق تفتيش كل مؤسسة وحانوت ومحل يتعاطى تركيب أو تجارة العقاقير والسموم أومشتبه فيه بأنه يتعاطاها وأن تأخذ بدون ثمن عينات من هذه العقاقير والسموم بكميةتكون كافية لأجل تحليلها وأن تمنع بيع أي مادة تعدها مضرة للصحة أو خطرة بوجه منالوجوه أو تصادرها إلى أن تجري التحقيقات الرسمية وتصدر القرارات بشأنها.
المادة4
نوعية العقاقير المعروضة
يجب أن تكون جميعالعقاقير المعروضة للبيع من نوع جيد غير مغشوشة وفي حالة سليمة كما أن العقاقيروالمستحضرات المعدة للاستعمال الطبي يجب أن تكون بمقتضى القواعد الموضوعة في أحدثدستور من دساتير تركيب الأدوية.
المادة5
تعاطي بيع العقار وتحضيرها
لا يجوز لأحد (سوىالصيادلة المرخصين) أن يتعاطى بيع العقاقير بالمفرق أو يقوم بتحضيرها للاستعمالات
الطبية خلا ما استثني في الماديت (15) و (31).
الفصلالثاني
أحكامممارسة الصيدلة
المادة6
قيود تعاطي مهنة الصيدلية
لا يجوز لأحد أنيتعاطى مهنة الصيدلة في شرقي الأردن ما لم يكن حائزاً على شهادة الصيدلة من مدرسةمعترف بها من قبل الحكومة وحاملاًرخصة من هذه الحكومة لتعاطي هذه المهنة.
المادة7
شروط الحصول على الرخصة وإجراءاتها
“1” يجب على كل طالبرخصة أن يبرز بينة كافية لتثبيت هويته وحسن أخلاقه ولباقته لممارسة الصيدلة وبأنهحائز على شهادة الصيدلة من مدرسة معترف بها من هذه الحكومة وعليه أن يقدم امتحاناًعلاوة على الامتحان الذي كان دخله سابقاً لأخذ شهادته فيما إذا رأت الحكومة ضرورةلذلك.
المادة8
اشتراط التصريح
على كل صيدلية أن تستحصل على تصريح بموجب المادة الأولى من هذا القانون.
المادة9
منع بيع وتحضير العقار في غياب الصيدلي المرخص
يجب أن تكون كل صيدلية في عهدة صيدلي مرخص ولا يجوز تحضير العقاقير أو بيع السموم في مدة غيابه عن الصيدلية.
المادة10
صاحب الصيدلية
يحب أن يكون صاحب الصيدلية قانونياً.
المادة11
الجمع بين أكثر من صيدلية
يجوز لصيدلي قانون مرخص بموجب هذا القانون ومقيم في شرقي الأردن أن يكون صاحب أكثر من صيدلية واحدة بشرط أن يتولى كل واحدة من هذه الصيدليات صيدلي قانوني مرخص بموجب هذا القانون أيضاً.
المادة12
الصيادلة العموميون
لا يجوز لصيدلي مستخدم في مستشفى أو مستوصف أو معهد آخر عمومي أن يكون صاحب صيدلية أخرى أو يقوم بإدارة صيدلية غيرها إلا في أحوال استثنائية تصادق عليها مديرية الصحة.
المادة13
اللوحات
يجب وضع لوحة في مكانظاهر خارج كل صيدلية يكتب عليها باللغة العربية والإنكليزية اسم الصيدلي المرخص واسم صاحب الصيدلية واسم الصيدلية ويجب أن يبين على هذه اللوحة أو على لوحة أخرى الساعات التي تفتح فيها الصيدلية لصرف الأدوية أي الساعات التي يكون فيها الصيدلي المرخص موجوداً في الصيدلية.
المادة14
استخدام مساعدين
يجوز لكل صيدلي مرخصأن يستخدم لمعاونته في الصيدلية مساعداً أو أكثر غير قانونيين بشرط أن توافق دائرة الصحة على ذلك وأن يشتغل المساعد تحت نظارة الصيدلي الشخصية وأن لا يركب العقاقير إلا في حضور الصيدلي فقط.
وتحفظ مصلحة الصحة سجلاً بأسماء هؤلاء المساعدين مبيناً فيه اسم الصيدلية التي يشتغل فيها كل منهم وعلى صاحب كل صيدلية عند خروج أي مساعد من خدمته أن يبلغ مصلحة الصحة ولا يسمح لأي مساعد غير قانوني أن يركب أدوية تحتوي أي السموم المبينة في الملحق الأول من هذا القانون.
ولا يجوز استخدام أحد كمساعد إذا كان عمره دون السادسة عشرة أو إذا كان لا يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية واللغة الأكثر استعمالاً في الصيدلية.
المادة15
صرف العقاقير والأدوية من قبل الأطباء
في ظروف استثنائية يجوز للطبيب بموجب تصريح خطي من مدير الصحة أن يصرف عقاقير وأدوية في محل عيادته لمرضاه الخصوصيين كما أنه يجوز للأطباء البيطريين بظروف كهذه بموجب تصريح خطي من مديرية الصحة أن يصرفوا في محال عيادتهم عقاقير وأدوية للحيوانات التي يعالجونها.
المادة16
التواطؤ بين الطبيب والصيدلي
كل اتفاق أو تواطؤبين الصيدلي والطبيب بقصد الكسب من المريض وكتابة الوصفات بطريقة مكتومة باتفاق خاصبين الطبيب والصيدلي يعد عملاً مخالفاً للقانون.
المادة17
التطبيب في الصيدلية
لا يجوز التطبيب فيالصيدلية المرخصة ولا المداواة ولا وصف علاج لأحد.
المادة18
تجهيزات الصيدلية
يجب أن تكون كل صيدلية مجهزة تجهيزاً تاماً بكافة العقاقير والأدوية الضرورية وأن تحتوي على موازين وعيارات صحيحة على الأصول العشرية مع موازين وعيارات أصول أخرى معترف بها لدى الحكومة ومتعامل بها في الصيدلية.
المادة 19
شروط العقاقير
يجب أن تكون جميع العقاقير المستعملة والمحفوظة في الصيدليات طبق الشروط المدرجة في المادة 4 من هذا القانون وأن تكون منسقة ومعنونة بأصول وأن تحفظ بحيث لا يتطرق الفساد إليها.
المادة20
صرف الوصفات
لايجوز للصيدليات أن تصرف الوصفات الطبية إلا إذا كانت موقعة من قبل طبيب أو طبيب بيطري أو طبيب أسنان مرخصين بموجب هذا القانون.
المادة21
تغيير أو تعديل الجرعات
لا يجوز للصيدلي أن يغير أي مادة ما من الوصفة الطبية وأن يعدل الجرعات فيما إذا لاحظ الصيدلي خطأ في وصفة ما أو اشتبه في شيء فيها فعليه أن يراجع موقع تلك الوصفة ولا يصرفها إلا بعدأن يأخذ منه جواباً كتابياً بذلك.
المادة22
سجل الوصفات
على كل صيدلية أن تحفظ سجلاً للوصفات بموجب النموذج الخاص المبين في الملحق عدد 4 ويجب أن تكونصفحاته مرقمة ومختومة من قبل دائرة الصحة وعند صرف الوصفة يجب أن تختم بختم الصيدلية ويكتب عليها الرقم المتسلسل ثم تقيد بالتفصيل في السجل المذكور.
المادة23
تسليم العقاقير في زجاجات ورزم مختومة ومعنونة
يجب أن تسلم العقاقير والأدوية التي تصرف في الصيدلية في زجاجات أو رزم مختومة ومعنونة باسم الصيدلية ويكتب عليها رقم الوصفة المتسلسل واسم المريض وكيفية الاستعمال كما قيدت في السجل وعلاوة على ذلك يجب أن يلصق على العلاجات التي للاستعمال الخارجي رقعة ذات لون برتقالي مكتوب عليها باللغة العربية والإنكليزية (للاستعمال الخارجي) وأما إذا كانت هذه العلاجات التي للاستعمال الخارجي محتوية على سم مدرج في الملحق فيجب أن تعطى في زجاجات خصوصية يسهل تمييزها حالاً عن غيرها من الزجاجات العادية.
المادة24
إعطاء سموم بكميات أكبر من الجرعات الطبية
(أ) لا يجوز إعطاء السموم بكميات أكبر من الجرعات الطبية إلا للأطباء والبيطريين وأطباء الأسنان والصيادلة المرخصين لسد احتياجاتهم الطبية وللأشخاص المصحوبين بشهادة من الطبيب أوالطبيب البيطري مبين فيها أن السم مطلوب لغاية طبية أو بيطرية. أو لمن كان مصحوباً بتفويض خطي من
طبيب الصحة.
(ب) يباع الزرنيخ ومركباته لغير الاستعمال الطبيب موجب الشروط المدرجة في المادة 38.
)ج) أما بقية السموم فلا تباع إلا فيجرعاتها الطبية بموجب وصفة من الطبيب أو بيطر مرخص.
(د) يجب أن يحفظ في الصيدلية سجل خاص للسموم بموجب المادة (35) فيسجل فيه بيع السموم خلاف ما يصرف بالوصفات.
المادة25
تقسيم المواد السامة
تسهيلاً لاستعمال المواد السامة في الصيدليات يجب أن تقسم إلى قسمين:
القسم الأول“السموم“.
والقسم الثاني “السموم الخفيفة” كما هو مبين في الملحق عدد 2.
فالقسم الأول أي “السموم” يشتمل على كل السموم القتالة بجرعات صغيرة.
والقسم الثاني أي “السموم الخفيفة” يشتمل على السموم الأقل تأثيراً وبعض العقاقير والمواد التي لم تدرج كسموم في الملحق “1” ولكنها تستلزم العناية والدقة في استعمالها وتركيبها.
المادة26
حفظ السموم
(أ(يجب أن تحفظ السموم في خزانة خصوصية يكتب على زجاجتها كلمة “سموم” وتكون مقفلة ويحفظ مفتاحها
مع الصيدلي المرخص.
(ب) يجب أن تكون زجاجات وأوعية القسم الأول أوالسموم مختلفة في شكلها عن زجاجات وأوعية بقية
العقاقير ليسهل تمييزها حالاً.
(ج) ويجب أن يلصق على كل من هذه الأوعية رقعة برتقالية اللون يكتب عليهااسم السم بالحبر الأسود وإذا لم يتيسر وجود هذه الرقع فتلصق على الزجاجات والأوعية المذكورة “رقعة السم” علاوة على الرقعة الأصلية المبين فيها اسم الدواء.
المادة27
حفظ السموم الخفيفة
يجب حفظ المواد المدرجة في القسم الثاني أي “السموم الخفيفة” على حدة منفصلة عن “السموم” وعن العقاقير غير السامة أيضاً وأن يكتب على زجاج خزانتها “سموم خفيفة” وتلصق على أوعيتها رقع خضراء مكتوب عليها اسم المادة بالحبر الأسود وإذا لم يتيسر وجود هذه الرقع فتلصق عليها “رقعة السم” علاوة على الرقعة الأصلية المذكورة فيها اسم الدواء.
المادة28
إلصاق رقع السم
يجب أن تلصق رقعة السم على كل زجاجة أو رزمة يعطيها الصيدلي إذا كانت محتوية على اسم أو دواء آخر
بكميات سامة علاوة علي الرقعة المطلوبة في المادة 23.
أما رقعة السم فيجب أنتكون حمراء اللون مرسوم عليها بالحبر الأسود شكل جمجمة ومكتوب عليها كلمة
“سم” بالعربية والإنجليزية.
الفصل الثالث
)أحكام ممارسة الصيدلة في المستشفيات والمستوصفات(
المادة29
تطبيق المواد من (2 _ 8)
(أ) إن ممارسة صرف العقاقير في المستشفيات والمستوصفات وما شابهها من المؤسسات الأخرى سواء أكان تخصوصية أو عمومية تخص الحكومة أو إحدى الجمعيات الخيرية أو الدينية يجب أن تطبق علىما
نص عليه هذا القانون من المادة الثانية حتى الثامنة والعشرين.
(ب) أما في المؤسسات الصغيرة حيث لا يكون شغل كاف يقتضي استخدام صيدلي خصوصي لتلك المؤسسة
أو في أحوال أخرى استثنائية فمن الممكن بعد تقديم طلب من مدير الصحة الحصول على موافقة كتابية لاستخدام صيدلي لأوقات معينة كما هو مصرح في المادة الثانية عشر أو يصرح لطبيب المستشفى أن يقدم بوظيفة الصيدلي طبقاً للمادة الخامسة عشرة. وإذا اقتضت الحال فيجوز أيضاً بموجب المادة الرابعة عشرة أن يستخدم معاوناً غير قانوني.
المادة30
عدم صرف الأدوية والعقاقير إلا بموجب وصفة
لا يجوز في أي مستشفى أو مستوصف أو عيادة أو ما أشبه ذلك من المؤسسات الأخرى سواء أكانت خصوصية أو خيرية أو دينية أن تصرف الأدوية والعقاقير إلا بموجب وصفة موقعة من طبيب تلك المؤسسة
ومعطاة لمرضى تلك المؤسسة.
الفصل الرابع
)أحكام بيع العقاقير البسيطة على يد أشخاص غير قانونيين(
المادة31
بيع العقاقير من قبل غير الصيادلة
)أ) يجوز لغيرالصيادلة من أمثال بائعي العقاقير وبائعي الروائح العطرية والبقالين والعطارين أن بيعوا لأجل الاستعمال الطبي بعض العقاقير البسيطة غير السامة وبعض الجذور والأعشاب والعلاجات والمستحضرات الصيدلية المدرجة في الملحق 3 وبعض المستحضرات والأدوية المسجلة والموافق عليها من قبل مديرية الصحة. لكنه يحظر عليهم بصورة قطعية أن يبيعوا أو يتعاطوا مادة من المواد المذكورة في الملحقين 1 و2.
)ب) يجب على كل من المذكورين آنفاً أن يستحصل على تصريح وفقاً للمادة (1) وأن يسجل اسمه في مصلحة الصحة.
لا يجوز لأحد منهم أن يتعاطى مهنة الطب أو أن يصف دواء أو أن يصرف وصفة أو يركب عقاقير.
الفصل الخامس
“أحكام لبيع الأدوية والعقاقير المسجلة”
المادة32
أحكام لبيع الأدوية والعقاقير المسجلة
(أ) إن بيع أي علاج مسجل سرياً أو خصوصياً سواء أكان ذلك البيع في الصيدليات أم في محلات أخرى يتوقف على موافقة مصلحة الصحة التي لها الحق في أي وقت كان أن تمنع بوجه الإطلاق بيع أي علاج كان من هذا النوع أو تمنع بيعه من بعض المؤسسات الخصوصية أو من قسم منها.
)ب) يجب أن تباع جميع الأدوية والمستحضرات المذكورة آنفاً بزجاجاتها أومواعينها الأصلية وأن تكون رقاعها وأختامها الاصيلة سالمة.
الفصل السادس
“أحكام الاتجار بالسموم والمواد السامة”
المادة 33
اشتراط الحصول على رخصة للإتجار بالسموم
يجب على كل من أراد الاتجار بالسموم أن يستحصل على رخصة خصوصية من مديرية الصحة ويجب أن يذكر في الرخصةاسم صاحبها وأصناف السموم الخصوصية المباح له الاتجار بها والغاية المقصودة منتعاطيها. ولا تعطى هذه الرخص إلا لذوي الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة الذين يظهرونكفاءة في معرفتهم القراءة والكتابة وفي إلمامهم بمعرفة خواص السموم وأضرارها ويجبعلى الصيادلة الذين يرغبون الاتجار بالسموم أن يستحصلوا على رخصة خصوصية أيضاً.
المادة34
قيود تسليم المواد السامة الداخلة إلى شرقي الأردن
لا تسلم الجماركالمواد السامة الداخلة إلى شرقي الأردن إلا للأشخاص الحائزين على تصريح بموجبالمادة 33 أو للصيادلة المرخصين أو للأشخاص الذين بيدهم تفويض خطي من طبيب دائرةالصحة.
المادة35
سجلات السموم
)أ) يجب على كل منأراد الاتجار بالسموم صيادلة كانوا أو ممن يتعاطون تجارة السموم بالمفرق أو بالجملةأن يحفظوا سجلات رسمية للسموم مبيناً فيها كل المشتريات والمبيعات من السمومالمذكورة “راجع الملحقين 5 و6” ويجب أن تكون صفحات هذه السجلات مرقمة ومختومة منقبل دائرة الصحة.
)ب) يجب أن يبين في سجل المشتريات اسم السم مع بيان نوعهوكميته وتاريخ شرائه واسم بائعه.
(ج) أما سجل المبيعات فيجب أن يبين فيه اسمالسم مع بيان نوعه والكمية المباعة منه وتاريخ بيعه والغرض المطلوب لأجله واسممشتريه مع عنوانه ويجري هذا القيد عند تسليم السم كما أنه يجب على المشتري أن يضعتوقيعه في السجل تصديقاً لذلك وإذا تم البيع بناءً على طلب كتابي فيحفظ الطلبالكتابي عوضاً عن التوقيع.
)د) لا يجوز أن يمحى أو يضاف أو يبدل شيء من القيودبعد إدخالها في السجل ويجب أن تسجل المعاملات بالتتابع بحسب الرقم المتسلسل وإذاوقعت غلطة كتابية فيجوز كتابة تصحيحها في جانب السجل ولكن لا يسمح
بتصحيح القيد الأصلي.
(هـ) عندما ينقل تاجر السموم بعض المواد السامة من محل مبيعه بالجملةإلى محل مبيعه بالمفرق يجب أن
يقيد هذه المعاملات في سجل كل محل كما لو جرى مبيعهابالفعل.
)و) يجب أن تحفظ هذه السجلات وأن تكون معدة لتفتيش مصلحة الصحة لمدةثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.
المادة36
طريقة حفظ السموم
يجب أن تحفظ السمومتحت القفل والمفتاح منفصلة عن غيرها من المواد غير السامة ويجب أن يلصق علىالمواعين والرزم المحتوية السموم رقع موضح عليها اسم المادة وكلمة “سم” بالعربيةوالإنكليزية.
المادة37
منع حفظ وبيع مواد الأكل والشرب
لا يجوز في محل مرخصللاتجار بالسموم حفظ مادة للأكل أو للشرب أو بيعها أو عرضها للبيع ولا يستثنىالصيادلة المرخصون من نص هذه المادة إلا فيما يتعلق في بيع الأطعمة المسجلةوالخصوصية فقط بشرط أن تكون برزمتها الأصلية المختومة.
المادة38
طريقة بيع الزرنيخ ومركباته
يجب أن يباع الزرنيخومركباته ممزوجاً مع ثلاثة في المئة من وزنه بالنيل أو الصاج “الشحوار” إلا في ظروفاستثنائية بموجب تصريح من مديرية الصحة ولا يباع هذا السم مع مركباته لغيرالاستعمالات الطبية إلا للأشخاص الحائزين على التصريح المذكور في المادة 33 أوللأشخاص الذين بيدهم شهادة من الحاكم الإداري ويجب أن يذكر في هذه الشهادة كميةالسم والغاية المطلوبة لأجلها مع اسم المشتري وعنوانه ومهنته ولا تكون هذه الشهادةمعتبرة إلا لمدة سبعة أيام من تاريخ صدورها ويجب أن تحفظ عند البائع في سجل مبيعات السموم.
الفصلالسابع
أحكامالاتجار بالعقاقير والسموم بالجملة
المادة39
أحكام الإتجار بالعقاقير والسموم بالجملة
)أ) لا يجوز لتجارالعقاقير والسموم بالجملة ولأصحاب المعامل الكيماوية أن يبيعوا السموم إلا لمرخصينفقط من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين والأشخاص المرخصين المذكورينفي المادة 33.
)ب) ولا يجوز لهم أن يتعاطوا البيع بالمفرق إلا إذا كانت دائرةالبيع بالمفرق منفصلة تماماً عن دائرة المبيع بالجملة ومرخصة علي حدة.
)ج) ويحظرعليهم مزج وتركيب أو تحضير العقاقير أو السموم لاستعمال طبي إلا إذا كان صيدلي مرخص
يدير شغلاً كهذا ويشرف عليه وفقاً للمادة “5“.
الفصلالثامن
أحكامالاتجار بالسموم بالمفرق
المادة40
أحكام الإتجار بالسموم بالمفرق
(أ) لا يجوز للذينيتعاطون تجارة السموم بالمفرق لأجل الاستعمالات الصناعية والزراعية أن يبيعواالسموم المذكورة إلا للأشخاص الذين يعهدون فيهم الصفات الحسنة وذلك بعد أن يقنعواأن السم مطلوب لغاية مشروعة (مثلاً للتصوير الشمسي أو للدهان) أو للأشخاص الذينبيدهم تفويض خطي من الحاكم الإداري.
)ب) غير أنه يحظر عليهم بصورة قطعية أنيبيعوا السموم بأوزان طبية أو لاستعمال طبي.
الفصلالتاسع
)العقوبات)
المادة41
العقوبات
كل من يخالف هذاالقانون يكون عرضة لدى محاكمته في محاكم الصلح لعقوبة واحدة أو أكثر من العقوباتالآتية، وهي:
“1” غرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً مصرياً.
“2” سجن لمدة لاتتجاوز الستة أشهر.
“3” مصادرة المواد الممنوعة.
“4” استرجاع الرخصة منالمخالف وإقفال محله إقفالاً دائماً أو موقتاً.
“5” استرجاع رخصة السموماسترجاعاً دائمياً أو مؤقتاً.
المادة42
استرداد رخصة تعاطي الطب أو الصيدلة
لمديرية الصحة حقاسترداد رخصة تعاطي الطب أو الصيدلية (إما استرداداً دائمياً أو موقتاً حسبماترتأيه) من كل طبيب أو صيدلي حكم عليه في محكمة قانونية بمخالفته هذا القانون.
المادة43
الإلغاءات
القوانين العثمانيةالمختصة بتعاطي الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لا يعمل بها في شرق الأردن بعد وضعهذا القانون موضع التطبيق.
المادة44
النفاذ
يعتبرهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
22/6/1927
)عبدالله)
مدير محافظ السكرتير مدير قاضي القضاة رئيسالمعارف الآثار العامالخزينة وناظر العدلية النظار
… رضا توفيق … إبراهيم حسام الدين حسن خالدأبو الهدى
[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها.