قانون مستشفيات المجانين العثماني

المادة (1)
ممنوع على اى كان ومن اى جنسية كان أن يؤسس ملجآ للمجانين بدون اخذ رخصة رسمية بذلك مدراء ملاجئ المجانين المؤسسة بدون رخصة رسمية مكلفون باستحصال هذه الرخصة الرخصة تعطى في جميع الملكة العثمانية من قبل ناظر المكتب الطبي


المادة (2)
أذا اضطرت عائلة الشخص المجنون أن تضع له وثاقاً فهي مكلفة بعدئذ بإعلام السلطة التي تقوم بفحص المجنون وثاقاً للأصول الموضوعة بواسطة طبيبين منتخبين احدهما من قبل السلطة والآخر من قبل عائلة المجنون .


المادة (3)
الحكومة العثمانية تحتفظ لنفسها الحق بمراقبة مساحة الأماكن المتخذة ملاجئ للمجانين وملائمتها للصحة وترتيب إقامة اللاجئين صنوفاً حسب درجاتهم وباتخاذ ما يناسب من التدابير النافعة والطبية حسب احتياج كل منهم ويعود كل ذلك على الحكومة في الملاجئ الأميرية والها حق الإشراف أيضا على سائر الملاجئ الأخرى لتطبيق هذه المواد .


المادة (4)
أ – أن مدراء ملاجئ المجانين لا يمكنهم قبول احد بدون أن يكون مصحوباً بالشهادة اللازمة التي يرد ذكرها فيما يلي ويجب على الأشخاص الذين يطلبون إدخال احد في مرجئ المجانين أن يذكروا في عريضة الطلب أسماءهم وكنيتهم وصنعتهم وجنسيتهم ومحل إقامتهم كما ودرجة النسابة بينهم وبين المجنون كما وانه يجب ذكر جميع هذه التعليمات التي تتعلق بالمجنون
ب – أن الطلبات ترفع في الأستانة لنظارة الضابطة وفي الملحقات إلى الحكومة المحلية وهذه تحقق بواسطة مختار أو أمام المحلة وتأخذ منها علم وخبر يتضمن هوية قانون مستشفيات المجانين ومحل إقامة مقدمي العريضة والأشخاص المطلوب إدخالهم .
ج- أن الأشخاص الذين يطلبون إدخال شخص آخر في ملجأ المجانين يجب عليهم تقديم شهادة طبية تبين درجة المرض وعلاماته وظواهره وتاريخ جنون هذا الشخص ولاجل أن تكون هذه الشهادة صالحة لا يجب أن يكون تاريخها اسبق من تاريخ تقديمها بأكثر من خمسة عشر يوماً وإذا كان الحجر على المريض سيكون في ملجأ عمومي يصح أن تكون الشهادة ممضاة من طبيبين فقط وإلا فيجب أن تكون الشهادة ممضاة من ثلاثة أطباء أذا كان الحجر سيكون في ملجأ خاص . لا يجب أن يكون أدنى قرابة بين الأطباء الذين يوقعون الشهادة وبين الشخص المريض .
د – في الحالة المستعجلة كل مدير ملجأ للمجانين يحق له أن يقبل احد المرضى بدون حاجة إلى طلب الشهادة بشرط أن يكلف الذين طلبوا إدخاله بإعطاء جميع التعليمات اللازمة المتعلقة بالمريض خطياً تحت تواقيعهم .
ط – إذا كان المجنون من الرعايا الأجانب يجب حين دخوله إبراز البسابورط أو الوثائق المعتبرة الموجودة لديه.
ك – في ظرف ثلاثة أيام من إدخال المجنون يجب على مدير الملجأ أن ينظم تقريراً بحالة المريض والظروف التي أوجبت دخول المجنون .
وهذا التقرير المرفق بشهادة من طبيب الملجأ يجب أن يبلغ إلى البوليس والى وزارة الصحية أذا كان الحجر كان في الأستانة وإذا كان المجنون مسلماً وفي الولايات تقدم هذه الأوراق إلي السلطات المحلية وإذا لم يكن الشخص المريض مسلماً يجب إن تبلغ هذه الأوراق أيضا إلى الرئيس الروحي الذي يكون المجنون تابعاً له .
وإذا كان المجنون من تابعية أجنبية فتقرير مدير الملجأ والشهادة الطبية المرفوقة به يجب إبلاغها أيضا إلى القنصل الذي يكون هذا الشخص تابعاً له .


المادة (5)
إن الأشخاص المحجوز عليهم في مستشفيات الأستانة إذا كانوا من الخارج فيلزم إبلاغ الأوراق المذكورة في المادة السابقة إلى والي الولاية التي بأصلهم منها .

المادة (6)
بعد مرور خمسة عشر يوماً من إدخال المحجوز في المستشفى ينظم الطبيب تقريراً يبين فيه التغيرات الحاصلة في حالة المحجوز ويرفع هذا التقرير إلى المحال المشار إليها في المادة 4 .

المادة(7)
لما كان حق الحجر على المرضى هو خاصة من حقوق الحكومة فيجب إن يجري تحقيق عن حالة المريض السابقة كمن طرف مجلس اختيارية الحلة القاطن بها المحجور وذلك بحضور أقاربه وعند عدم وجود هؤلاء فبحضور جيرانه يجب فحص الشخص المراد إدخاله المستشفى بواسطة طبيب من أطباء محلته وهذا ينظم تقريرا عن حالته العقلية وعند غياب الطبيب فمجلس الاختيار به يسأله عدة سؤالات متفرقة تدون مع جوابات المعتوه عليها في محضر يمضى من مجلس الاختيارية .

المادة (8)
على كل ملجأ خصوصياً كان أو عمومياً أن يتخذ أصحابه دفتراً يقيدون فيه اسم المعتوه وشهرته وسنه وبلدته ومحل إقامته وتاريخ دخوله وكذلك اسم وشهرة وصنعة ومحل إقامة الشخص الذي يطلب إدخال المعتوه مع ذكر خلاصة الشهادة التي تقدم مع الطلب .
وعلى طبيب المستشفى أن يضبط في الدفتر المذكور ما يشهده في كل معتوه من التغييرات والإعراض وذلك في كل شهر مرة على الأقل كما انه يحرر في هذا الدفتر اسم وشهرة من يتوفى من هؤلاء ويحق لناظر الملأجي العمومي أن ينظر ويدقق في دفاتر الملأجي الذي يقوم بمعاينتها وان يدرج مطالعاته ويوقع ذلك منه .

المادة(9)
يتخذ نموذج خاص للقيود التي يجب أن تجري في المستشفيات على نسق واحد وترسل هذه النموذجات إلى إدارات الملاجئ .
وبعد أتمام هذه المعاملات يحق لمجلس الاختيارية إن يأمر بالحجر على المريض أو بتوقيفه ريثما تتمكن الحكومة المحلية من إجراء فحص الشخص بواسطة احد الأطباء .
يجب إبلاغ الحكومة المحلية ملف الأوراق في ظرف أسبوع على الأكثر فإذا تبين من مطالعة الملف براهين كافية بلزوم الحجر على الشخص فتجرى السلطات المذكورة الفحص عليه بواسطة احد الأطباء وتأمر بالحجر عليه في الملجأ المحلى إذا كان موجوداً أو في اقرب ملجأ إلى المحلة . وإذا قضت السلطات يلزوم الحجر على الشخص في ملجأ الأستانة فيجب إرساله مصحوباً بملف أوراق إلى نظارة الضابطة .

المادة (10)
إذا عاد المعتوه إلى حالته الطبيعية فطبيب الملجأ يعلم دائرة البوليس المحلى بذلك حلاً بذلك وهذه بإخلاء سبيله حالاً ويعلم بذلك خطياً إدارة البوليس المحلة المقيم فيها المحجوز .

المادة (11)
إذا حكم بان خروج المريض من الملجأ على سبيل التجربة أكثر فائدة له بقائه فيه فطبيب الملجأ يمكنه التفويض بهذا الإخراج ويجب مع ذلك اتخاذ الاحتياطات الكفيلة على إن لا يؤذي المريض نفسه أو يؤذي شخصاً آخر .
والأشخاص الذين يطلق سبيلهم بموجب هذه الشروط يجب وضعهم تحت مراقبة أقاربهم وعند عدم وجود هؤلاء تحت مراقبة البوليس
المعتوهون الذين لم يشفوا تماماً يمكن لأهلهم إن يأخذوهم غير انه يمكن رفض السماح بذلك إذا تبين فناً بان خروجهم يكون مضراً.


المادة (12)
يحق لدائرة البوليس إن تأمر بالحجر في ملجأ على جميع الأشخاص المعتوهين الذين يأتون إعمالا مضرة بالجمهور وعلى أمر الحجر يجب إن تدون جميع الإعمال والحركات التي سببت إصدار هذا الأمر وذلك توفيقاً للمثال الذي تنظمه نظارة الصحة .


المادة (13)
الأشخاص الذين جنونهم ثابت بشهادة العموم (ولا يجوز الاكتفاء بان يقال عن شخص ما مجنوناً) أو تأيد بشهادة طبية يجرى قبولهم في ملجأ المعتوهين بدون حاجة إلى أمر رسمي . وعلى كل يجب إعلام إدارة البوليس بذلك بظرف 24 ساعة وفاقاً لمادة الرابعة .

المادة (14)
الشخص الذي يوضع في الملجأ بموجب أمر رسمي يقيد اسمه وشهرته وكل ما يتعلق بجنونه في دفتر خاص ويشرح في كل شهر بصورة متتابعة عن حالته المرضية ودرجاتها .

المادة (15)
إن إخراج المحجوز عليهم الذين يخشى إن يقوموا بإعمال مؤذية للجمهور ولو موقتاً ممنوع يدون تجويز ذلك من قبل دائرة البوليس .

المادة (16)
إذا اثبت الطبيب بان المحجوز عليه قد شفي تماماً وصادق الطبيب على الدفتر الموضوع بموجب المادة 8 فعلى مدير الملجأ عندئذ إن يعلم إدارة البوليس بذلك .

المادة (17)
إن الأشخاص المحجور عليهم في ملجأ الأستانة والذين هم من غير مقاطعة متى شفوا يصير إرجاعهم إلى محلاتهم الأصلية بواسطة إدارة البوليس.

المادة (18)
إن العناية بمصالح المحجور عليهم سواء في بلدتهم أو بيوتهم الخاصة تفوض إلى السلطات المحلية .

المادة (19)
على عموم الملاجئ إن تنظم في بداية مارث من كل عام جدولاً طبق النموذج الموضوع لذلك يحتوى على وقوعات تلك السنة وتقدمه إلى إدارة الضابطة ويجب إن يصرح في الجداول عدد المجانين ودرجات مرضهم أيضا


المادة (20)
الاستدعاءات إلي تقدم إلى الحكومة من احد اللاجئين الموقوفين في المستشفى لايسوغ لمدير الملجأ قطعياً إن يتدخل بشأنها بأي وسيلة كانت .


المادة (21)
على جميع مديري الملاجئ إن يتبعوا في معاملاتهم الأصول المتخذة وهم مسئولون عما يبدو منهم من التقصير والإهمال .


المادة (22)
إن مدراء الملاجئ الذين يتجاسرون على قبول أشخاصاً مزعوم جنونهم بموجب تصريحات من أقاربهم من الذين لهم مصلحة بمنعهم عن عقد زواج أو تغيير ديانة يجازون وفقاً للقانون .


الارادة السنية 29 صفر سنة 1293 و 3 آذار سنة 1292