جيش الدفا ع الاسرائيلى
نظام الصحة العامة ( الابلاغ عن الامراض المعدية)
عملاً بالصلاحيةالمخولة فى المادة (70) من قانون الصحة العامة لسنة1940 أصدر النظام التالى:
مادة (1)
فى هذا النظام :
“القائمة ” قائمة الامراض المعدية باقسامها الثلاثة المدرجة فى الذيل الثانى من القانون.
مادة (2)
يبلغ عن كل مرض من الامراض المدرجة فى القسم الاول والثانى من القائمة – عدا امراض السل والامراض الزهرية والملاريا- عن كل اصابة على انفراد وذلك على النموذج رقم (1) المدرج فى الذيل.
مادة (3)
يبلغ عن أمراض السل والامراض الزهرية والملاريا على النموذج رقم أو 3 أو4 المدرجة فى الذيل حسب مقتضى الحال.
مادة (4)
(أ) يبلغ عن كل مرض من الامراض المدرجة فى القسم الثالث من القائمة حسب عدد لاصابات بالمرض وذلك على النموذج رقم (5) المدرج فى الذيل.
(ب) بالاضافة الى التبليغ على النموذج رقم (5) يبلغ مكتب صحة اللواء أو القضاء ذو الشأن تلفونيا بكل اصابة من اصابات التسممم بالمواد الغذائية أو الاصابات الواقعة نتيجة مرض آخر.
مادة (5)
يعبا نموذج التبليغ المذكور فى هذا النظام ثم يوقع ثم يرسل بالبريد الى مكتب صحة اللواء أو القضاء ذى الشأن أو يسلم شخصيا فى المكتب المذكور.
مادة (6)
بالاضافة الى التبليغ الجارى بموجب المادة (2) يبلغ مكتب صحة اللواء أو القضاء ذو الشأن شخصيا أو تلفونيا أو برقيا بكل مرض من الامراض المدرجة فى القسم الاول من القائمة.
مادة (7)
من خالف أحد احكام هذا النظام يعاقب بغرامة مقدارها 500 ليرة أو بالحبس لمدة شهر واحد أو بكلتا العقوبتين.
مادة (8)
يسرى هذا النظام اعتبارا من 29 شباط 5733 (1/2/1973) .
مادة (9)
يطلق على هذا الامر اسم ” نظام الصحة العامة” (الابلاغ عن الامراض المعدية) (قطاع غزة) لسنة “5732- 1972“