معلوم بأن أصل العمل في مهنة الطب فرض كفاية ،فيجب أن يتوفر في بلاد المسلمين منيعرف أصول حرفة الطب ، وعلى الرجال أن يطببوا الرجال، وعلى النساء أن يطببن النساءفإذا قام العدد الكافي بالمطلوب في أمر التطبب لكل من الفريقين فعلى الآخر الامتناععن القيام بهذا الأمر ويُستثنى عندها حالة الإسعاف لقرب الطبيب المعالج وبعدالطبيبة مثلاً.

أضف إلى ذلك أن مهارة الطبيب أمر مطلوب لأنه يعالج الأبدانويحاول الإبقاء على سلامتها وهو أمر مما جاءت الشرائع لحفظه واستدامة بقائه ، وقدنص الشافعية على تقديم الأمهر مطلقاً ولو من غير الجنس والدين على غيره.

وبما أن الكفاية لم تقم من حيث عدم وجود عدد من الطبيبات كاف من ذواتالمهارة؛ لذلك فلا بد أن يقوم بهذه المسألة الرجال أصحاب المهارة، غير أن على الطبيب أن يقصد بهذا وجه الله وإقامة الأمر الذي شُرع له هذا الحال لاأن يقصد بهذا جمع المال وسهولة الحصول عليه وأن يتق الله في عمله وبعد ذلك نقولالله هو الموفق.

أما الدليل على هذا : ( فعن جابر أن أم سلمة استأذنت رسولالله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أنيحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم ) صحيح مسلم

قول الراوي حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم فإنما هو ظنمن بعض رواة الخبر ممن دون جابر المحلى ابن حزم

وقول ابن حزم هذا هو مايدلنا فعلاً على الجواز في حال الضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة.