بيان إعلامي عن صادر الإدارة العامة للصيدلة

تهيب وزارة الصحة بالإخوة الصيادلة الكرام الالتزام بما ورد في نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (02/37/10/م.و/إ.ه) لسنة 2006 والذي ينص على ما يلي:

المادة 22:

 يحظر على الصيدلية العامة جلب أو شراء الأدوية أو المستحضرات الطبية إلا من الجهات المرخصة لذلك وبالطرق القانونية.

 

المادة 30:

  1.  لا يجوز لأي مستودع بيع أو شحن أو تسليم الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية إلى الصيدلي المسئول قبل أن يلصق على غلافها الخارجي رقعة التسعيرة المعتمدة من النقابة واسم المستودع المورد دون مسح أو تصحيح في الأرقام وعلى الصيدلي المسئول المتسلم أن يرفض قبولها بدون رقاع التسعيرة واسم المستودع المورد، وبخلاف ذلك يعتبر كل من مالك المستودع والصيدلي المسئول مخالف.
  2. يجب ألا تخفي رقاع التسعيرة البيانات الأصلية الضرورية ( كيفية الاستعمال أو اسم العلاج أو تاريخ النفاذ أو عبارة عينة طبية وظروف تخزينه ورقم التشغيلة) وإلا اعتبر الدواء أو المستحضر مشبوهاً ويصادر حيثما وجد فضلاً عن الملاحقة القانونية.

 

المادة 34:

يحظر على المؤسسة الصيدلانية شراء الأدوية إلا من الجهة المرخص لها ببيعها كما يحظر عليه بيع الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو العينات الطبية المجانية أو الأدوية التالفة أو المهربة أو المباعة لوزارة الصحة أو الخدمات الطبية العسكرية أو وكالة الغوث، أو تبرعات الأدوية الواردة إلى فلسطين.

 

معاً نحو ترسيخ الضوابط الأخلاقية والقانونية لمهنة الصيدلة

 

 

 

      د.منير عبد الله البرش

مدير عام الإدارة العامة للصيدلة