alt

 

 

استكمالاً لجهود وزارة الصحة الفلسطينية والإدارة العامة للصيدلة لضبط أسعار الأدوية وبعد الاتفاق مع الشركات المصنعة والموردة حول التسعيرة الدوائية الجديدة، فإنه وبناءاً على ما ورد في المواد (30، 16) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (2./37 /10/م.وإ. ه) لسنة 2006 والذي ينص على ما يلي :

 

المادة 30 :

 

أ‌. لا يجوز لأي مستودع بيع او شحن أو تسليم الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية الى الصيدلي المسئول قبل ان يلصق على غلافها الخارجي رقاع التسعيرة الدوائية المعتمدة من قبل النقابة واسم المستودع المورد دون مسح أو تصحيح في الأرقام وعلى الصيدلي المسئول المستلم ان يرفض قبولها بدون رقاع التسعيرة واسم المستودع المورد ، وبخلاف ذلك يعتبر كل من مالك المستودع والصيدلي المسئول مخالف.

 

ب‌. . يجب ألاّ تخفي رقاع التسعيرة البيانات الأصلية الضرورية (كيفية الاستعمال أو اسم العلاج أو تاريخ النفاذ او عبارة عينة طبية وظروف تخزينه ورقم التشغيلة) وإلا اعتبر الدواء أو المستحضر مشبوهاً ويصادر حيثما وجد فضلاً عن الملاحقة القانونية.

 

 

المادة 61 :

 

يحظر على الصيدلي الامتناع بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع مستحضر صيدلاني جاهز إذا كان متوفر لديه، كما لا يجوز له تجاوز أو تخفيض السعر المقرر.

 

 

وعليه فإن وزارة الصحة تهيب بالإخوة الكرام في الشركات ومستودعات الأدوية و الصيدليات العامة بضرورة الالتزام بنصوص المواد المذكورة أعلاه وبيع الأدوية التي تحمل رقاع التسعيرة (فقط) دون زيادة أو التخفيض وكل من يخالف المواد المنصوص عليها، يعرض نفسه للمسائلة القانونية وفقاً لمواد العقوبات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة.

 

وبناءاً على ذلك تمَ تحديد تاريخ 1/11/2012 للبدء في حملات تفتيشية ميدانية على جميع المؤسسات الصيدلانية للتأكد من الالتزام بالبيع حسب رقاع التسعيرة وسحب ومصادرة جميع الأدوية التي لا تحمل رقاع التسعيرة المعتمدة من جميع الصيدليات العامة.

 

 

مدير عام الصيدلة

د. منير عبد الله البرش