مرسوم رئاسي رقم (23) لسنة 2006م
بشأن صرف سلف على حساب المستحقات التقاعدية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية,
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية,
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م,
وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م,
وعلى قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم (8) لسنة 1964م المعمول به في قطاع غزة,
وعلى قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة الغربية,
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15/21/10/م.و/إ.هـ) لسنة 2006م الصادر بتاريخ 22/8/2006م بشأن إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م بصرف مخصص شهري لموظفين تنتهي خدماتهم,
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا,
وتحقيقاً للمصلحة العامة,
رسمنا ما هو آت:
مادة (1)
يتم صرف مبلغ (1500) ألف وخمسمائة شيكل شهرياً سلفة على حساب المستحقات التقاعدية لمن كان بتاريخ 31/7/2006م يتقاضي مخصصاً شهرياً (75%) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003م بصرف مخصص شهري لموظفين تنتهي خدماتهم وله حسب المستندات الأولية المحفوظة في ملف خدمته مدة خدمة متفرغة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو أحد فصائلها المعتمدة كما هو وارد في المادة (110) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م تؤهله للحصول على معاش أو راتب تقاعدي.
مادة(2)
تسري أحكام المادة (1) من هذا المرسوم على من انتهت خدمته بعد 31/7/2006م وله حسب المستندات الأولية المحفوظة في ملف خدمته مدة متفرغة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو احد فصائلها المعتمدة كما هو وارد في المادة (110) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م تؤهله للحصول على معاش أو راتب تقاعدي.
مادة (3)
يستمر الصرف للحالات المذكورة في المادتين (2,1) من هذا المرسوم حتي تاريخ 31/12/2007م أو لحين الانتهاء من تسوية وضع الحالة وفقاً للأحكام الواردة في قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م أو قوانين التقاعد واللوائح التنفيذية السارية أيهما أسبق.
مادة (4)
يتم خصم مجموع المبالغ التي تم صرفها بموجب هذا المرسوم من المستحقات التقاعدية المقررة للشخص بموجب قوانين وأنظمة التقاعد السارية الخاضع لها الشخص المعني.
مادة (5)
يتم بصورة شهرية موافاة جهة التقاعد الخاضع لها الشخص بقيمة المبالغ المالية التي يتم صرفها له لقيدها وإجراء المحاسبة بشأنها كما ورد في المادة (2) من هذا المرسوم.
مادة (6)
لا يسري هذا المرسوم على من تمت تسوية حالته حسب قوانين وأنظمة التقاعد قبل بدء سريانه.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 1/1/2007م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ :21/12/2006 ميلادية.
الموافق: 1/ ذو الحجة/ 1427هـ.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية