قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2011 م
بشأن تعديل الفقرة (ج) من المادة (129) من قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م[1]
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته .
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م .
وعلى توصيات اجتماع اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (17) والمنعقد بتاريخ 27/12/2010 م .
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً .
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والثمانون بعد المائة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (18/01/2011) تحت رقم (08/189/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2011 م .
قرر ما يلي :
مادة (1)
تعديل الفقرة (ج) من المادة (129) من قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 م لتصبح على النحو التالي:
” ج ) مضى على تعيينه مدة سنة ميلادية واحدة على الأقل لغاية الدورات والبعثات ” .
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة غزة بتاريخ 18 من يناير لسنة 2011 م .
14 من صفر لعام 1432 هـ .
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء