قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2011 م

بشأن تعديل الفقرة (ج) من المادة (129) من قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م[1]

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته .

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م .

وعلى توصيات اجتماع اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (17) والمنعقد بتاريخ 27/12/2010 م .

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً .

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والثمانون بعد المائة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (18/01/2011) تحت رقم (08/189/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2011 م .

قرر ما يلي :

 

مادة (1)

تعديل الفقرة (ج) من المادة (129) من قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005 م باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 م لتصبح على النحو التالي:

” ج ) مضى على تعيينه مدة سنة ميلادية واحدة على الأقل لغاية الدورات والبعثات ” .

 

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر في مدينة غزة بتاريخ 18 من يناير لسنة 2011 م .

                                  14 من صفر لعام 1432 هـ .

 

 

إسماعيل هنية 

رئيس مجلس الوزراء

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد الثامن والسبعون