قرار الحاكم الادارى رقم (25) لسنة 1960م

شأن إنشاء سجلات لقيد البيانات الخاصة بالأشخاص المولودين في المنطقة المحتلة من فلسطين 1963

 

الحاكم الادارى العام

بعد الاطلاع على القانون رقم  255 لسنة 1955 بإصدار القانون الأساسي لقطاع غزة.   

وعلى قانون الصحة العامة  رقم 40 لسنة 1940.

وعلى الأمر رقم 560 لسنة 1957.   

قرر :-

 

المادة (1)

إنشاء سجلات 

تنشا بإدارة الشئون الصحية سجلات لقيد البيانات الخاصة بالأشخاص المولودين في المنطقة المحتلة من فلسطين ويخصـص  لكـل لـواء سجـل خاص.

 

المادة (2)

تقرير أعمار الأشخاص

يقرر القومسيون الطبي أعمار هؤلاء الأشخاص بعد إبراز تصريح مشفوع باليمين وتقديم شهادة وصورة شمسية معتمدة من مختار القرية أو المدينة التي ولد بها طالب التسجيل.

 

المادة (3)

أخذ البصمات

 تؤخذ بصمات طالب التسجيل على قرار القومسيون الطبي الذي يصدر من صورتين إحداهما  ترسل إلى طبيب الصحة لإصدار شهادة الميلاد وتحفظ الأخرى بإدارة القومسيون .

 

المادة (4)

يسجل طبيب الصحة قرار القومسيون في السجل الخاص ويصدر شهادة الميلاد على أساسه.

 

المادة (5)

مجانية شهادات الميلاد

تصـدر شهـادة الميـلاد مجانـاً إذا كـان التسجيـل لأول مـرة.

 

المـادة 6

قطعيـة قـرار القومسيـون

يعتبر قرار القومسيون قطعيا في تقدير السن ولا يبطل العمل به إلا بشهادة ميلاد رسمية صادرة عن تبليغ الـولادة.

 

المـادة  7

عقوبـات

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبات المبينة في قانون لصحة العامة رقـم  40 لسنـة 1940

 

المـادة 8

إلغـاء بالتعـارض والنفـاذ

يلغى كـل مـا يتعـارض مـع هـذا القـرار ويعمـل بـه مـن تاريـخ نشـره فـي الجريـدة الرسميـة.

 

صـدر فـي مدينـة غـزة  بتاريـخ  18/11/1960

 

فريـق (أ.ح )

 أحمـد سالـم

الحاكـم الادارى لقطـاع غـزة