قرار بقانون رقم 28 لسنة 1965م
المجلس التنفيذي؛
بعد الاطلاع على المادة 28 من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في 5/3/ 1962
وبناء على ما عرضه مدير الصحة :
قرر
المـادة 1
يجوز لمدير الصحة ندب أطباء نصف الوقت الذين تتطلب وظائفهم التفرغ للعمل كل الوقت مع غلق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة في فترة الندب وفقا للفئات التالية :
الأطباء من الدرجتين الثالثة والثانية 180 جنيه بدل عيادة سنويا
الأطباء من الدرجة الأولى 200 جنيه بدل عيادة سنويا
الأطباء من الدرجة العليا ( ب ) 360 جنيه بدل عيادة سنويا
الأطباء من الدرجة العليا ( أ ) 480 جنيه بدل عيادة سنويا
أما بالنسبة للأطباء المنتدبين من ج.م.ع.فيكون وفقا للفئات التالية
الأطباء من الدرجتين الخامسة والسادسة 180 جنيه بدل عيادة سنويا
الأطباء من الدرجة الرابعة 200 جنيه بدل عيادة سنويا
الاطباء من الدرجة الثالثة 360 جنيه بدل عيادة سنويا
الاطباء من الدرجة الثانية وما يعلوها 480جنيه بدل عيادة سنويا
مادة 2
يصرف بدل عيادة شهريا ويوقف صرفه فى جميع الاحوال وبنفس النسبة التى يوقف فيها صرف المرتب
مادة 3
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
صدر بغزة بتاريخ 23/9/1965
فريق
يوسف عبد الله العجرودى
الحاكم العام ورئيس المجلس التنفيذي