قرار بقانون رقم 28 لسنة 1965م

 المجلس التنفيذي؛

بعد الاطلاع على المادة 28 من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في 5/3/ 1962

وبناء على ما عرضه مدير الصحة :

قرر

 

المـادة 1

يجوز لمدير الصحة ندب أطباء نصف الوقت الذين تتطلب وظائفهم التفرغ للعمل كل الوقت مع غلق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة في فترة الندب وفقا للفئات التالية :

الأطباء من الدرجتين الثالثة والثانية 180 جنيه  بدل عيادة سنويا

الأطباء من الدرجة الأولى 200 جنيه  بدل عيادة سنويا

الأطباء من الدرجة العليا ( ب ) 360 جنيه  بدل عيادة سنويا

الأطباء من الدرجة العليا ( أ ) 480 جنيه  بدل عيادة سنويا

 

أما بالنسبة للأطباء المنتدبين من ج.م.ع.فيكون وفقا للفئات التالية

الأطباء من الدرجتين الخامسة والسادسة  180 جنيه  بدل عيادة سنويا

الأطباء من الدرجة الرابعة  200 جنيه  بدل عيادة سنويا

الاطباء من الدرجة الثالثة  360 جنيه  بدل عيادة سنويا

الاطباء من الدرجة الثانية وما يعلوها 480جنيه  بدل عيادة سنويا

 

مادة 2

يصرف  بدل عيادة شهريا ويوقف صرفه فى جميع الاحوال وبنفس النسبة التى يوقف فيها صرف المرتب

 

مادة 3

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ  نشره

صدر بغزة بتاريخ 23/9/1965

 

فريق

يوسف عبد الله العجرودى 

الحاكم العام ورئيس المجلس التنفيذي