قانون العقاقير الخطرة المعدل رقم 3  لسنة  1942[1]

 

 قانونالعقاقير الخطرة (المعدل)
رقم 3 لسنة 1942
وهو يقضي بتعديل العقاقير الخطرةلسنة 1936
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، مايلي:

 

المادة 1

التسمية

يطلق على هذا القانوناسم قانون العقاقير الخطرة (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون العقاقير الخطرةلسنة 1936، المشار إليه فيها يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

 

المادة2تعديل المادة 16

تعدلالمادة السادسة عشرة من القانون الأصلي على الوجه التالي:
يستعاض عن عبارة "لدىإدانته بناء على اتهام" الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) منها، بعبارة "لدىإدانته أمام محكمة مركزية".
تضاف الفقرتان التاليتان إلى آخرها:
"(4)
إذاأدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون، يجوز للمحكمة أن توعز بمصادرة السلعالتالية لحكومة فلسطين:
أية وسيلة نقل، استعملت في نقل أية عقاقير خطرة ارتكبالجرم بشأنها، باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة مائتين وخمسينطناً.
أي طرد أخفى فيه أي عقار خطر ارتكب الجرم بشأنه.
(5)
إذا أدين شخصبارتكاب جرم بمقتضى المادة 7 أو المادة 14 من هذا القانون، وكان الجرم قد ارتكب فيمحل مستعمل كمقهى أو لبيع المسكرات، أو في أي محل آخر مباح للجمهور ارتياده، يجوزللمحكمة، إذا اقتنعت بأن جرماً قد ارتكب في المحل ذاته، خلافاً لهذا القانون، أنتأمر بإغلاق ذلك المحل للجمهور، إما بصورة دائمة، أو للمدة التي توعز بها، بالإضافةإلى أية عقوبة أخرى قد تفرضها".


13 شباط سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل



[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.