قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010م
بشأن تشكيل لجنة وزارية لدراسة حالات الاتجار وتناول عقار الأترمال والعقاقير المماثلة[1]
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لاسيما المادة (25/أ) منها،
وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء,
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانونياً,
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة,
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السادسة والأربعون بعد المئة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (16/02/2010) تحت رقم (01/146/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2010م
قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة حالات الاتجار وتناول عقار الأترمال والعقاقير المماثلة، وتتكون اللجنة من وزارة الصحة رئيساً وعضوية كلاً من: وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة العدل، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة التربية والتعليم، المستشار الشرعي لرئيس الوزراء، على أن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 16 من فبراير لسنة 2010م
02 من ربيع أول لعام 1431هـ
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء