جيش الدفاع الاسرائيلى
أمر رقم 316
أمر بشأن الترخيص بممارسة الطب ( الاطباء الاسرائيليون )
عملا بالصلاحية المخولة لى بصفتى قائد المنطقة وحيث أنى أعتقد بضرورة الأمر لضمان نجاعة توفير الخدمات الطبية، فإنى آمر بمايلى :
مادة (1)
فى هذا الأمر
” طبيب اسرائيلى “الشخص المجاز بممارسة الطب فى اسرائيل بموجب قانون أطباء الصحة لسنة1947.
مادة (2)
يجوز لكل طبيب اسرائيلى ممارسة الطب فى المنطقة ويعتبر طبيبا لمقتضى أى تشريع .
مادة (3)
لا يسرى الأمر بشأن حظر ممارسة أشغال ” قطاع غزة وشمال سيناء”( رقم 63) ( لسنة 5727 – 1976 ) على الشغل الذى يمارسه طبيب اسرائيلى .
مادة (4)
يبدأ سريان هذا الامر من تاريخ التوقيع عليه .
مادة (5)
يطلق على هذا الامر اسم” أمربشأن الترخيص بممارسة الطب (الاطباء الاسرائيليون) (قطاع غزة وشمالى سيناء ) (رقم 316) لسنة (5730-1969)
فى 18خشفان 5730 (30/10/1969)
مناحيم ابيرام ، تات – الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلى
فى منطقة قطاع غزة وشمالى سيناء