جيش الدفاع الاسرائيلى

أمر رقم 316

أمر بشأن الترخيص بممارسة الطب ( الاطباء الاسرائيليون )

 

عملا بالصلاحية المخولة لى بصفتى قائد المنطقة وحيث أنى أعتقد بضرورة الأمر لضمان نجاعة توفير الخدمات الطبية، فإنى آمر بمايلى :

 

مادة (1)

فى هذا الأمر

” طبيب اسرائيلى “الشخص المجاز بممارسة الطب فى اسرائيل بموجب قانون أطباء الصحة  لسنة1947.

 

مادة (2)

يجوز لكل طبيب اسرائيلى ممارسة الطب فى المنطقة ويعتبر طبيبا لمقتضى أى تشريع .

 

مادة (3)

لا يسرى الأمر بشأن حظر ممارسة  أشغال ” قطاع غزة وشمال سيناء”( رقم 63) ( لسنة 5727 – 1976 ) على الشغل الذى يمارسه طبيب اسرائيلى .

 

مادة (4)

يبدأ سريان هذا الامر من تاريخ التوقيع عليه .

 

مادة (5)

يطلق على هذا الامر اسم” أمربشأن الترخيص بممارسة الطب (الاطباء الاسرائيليون)  (قطاع غزة وشمالى سيناء ) (رقم  316) لسنة (5730-1969)

 

فى 18خشفان  5730 (30/10/1969)

 

مناحيم ابيرام  ، تات – الوف

قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلى 

فى منطقة قطاع غزة وشمالى سيناء