قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2005 م
بشأن اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005م[1]
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/20) لسنة 2005م ،
وعلى ما عرضه وزير الشئون الخارجية ،
وبناء على ما اقره مجلس الوزراء تحت رقم (22/40) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 23/11/2005م،
قرر ما يلي :
مادة (1 )
إعادة النظر في اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005 م وسحبها من التداول.
مادة (2)
تجميد التفويض الممنوح لوزير الداخلية والأمن الوطني بشأن التوقيع على الاتفاقية المذكورة.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة– كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها اعتباراً من 1/7/2005 وتنشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/11/2005 م
الموافق :21/ شوال /1426 هجرية
أحمد قريع ( أبو علاء )
رئيس مجلس الوزراء