قرار مجلس الوزراء رقم (362) لسنة 2005 م

بشأن اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لسنة 2005م[1]

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع  على القانون الأساسي المعدل لسنة  2003 وتعديلاته ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  (10/20) لسنة 2005م ،

وعلى ما عرضه وزير الشئون الخارجية  ،

وبناء على ما اقره مجلس الوزراء  تحت رقم (22/40) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله  بتاريخ 23/11/2005م،

قرر ما يلي :

 

مادة (1 )

إعادة النظر في اتفاقية المخدرات بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة   للمخدرات والجريمة لسنة 2005 م وسحبها من التداول.

 

مادة (2)

تجميد التفويض الممنوح  لوزير الداخلية والأمن الوطني بشأن التوقيع على الاتفاقية المذكورة.

 

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة– كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام  هذه اللائحة  ويعمل بها اعتباراً من 1/7/2005 وتنشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر في مدينة رام الله  بتاريخ 23/11/2005 م

الموافق :21/ شوال /1426 هجرية                                                                                        

 

أحمد قريع ( أبو علاء )

رئيس مجلس الوزراء

 


[1] نشر في الوقائع الفلسطينية  – العدد الخامس والستون