قرار مجلس الوزراء رقم (368) لسنة 2008م
بشأن العمل بوظيفة خارج الوظيفة الحكومية[1]
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي القانون الأساسي وتعديلاته،
وعلي قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،
وبناءً علي تنسيب الأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وبناءً علي الصلاحيات المخولة لنا قانونيا،
وبناءً علي مقتضيات المصلحة العامة،
وبناءً علي ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادية والتسعين المنعقدة بمدية غزة بتاريخ 18/02/2009 تحت رقم (10/98/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2009،
قرر ما يلي:
مادة (1)
اعتماد القرارات التالية والتي تخص العمل خارج الوظيفة الرسمية:
1. يمنع منعاً باتاً عمل أي موظف حكومي في أي وظيفة أخري.
2. تلغي أي موافقة سابقة ممنوحة من الوزير أو رئيس الهيئة الحكومية ذات العلاقة لأي موظف يعمل خارج الوظيفة الحكومية.
3. يتوجب علي كل موظف حكومي يرغب في العمل خارج الوظيفة الحكومية ، عليه الحصول علي الموافقة الخطية من نائب رئيس الوزراء من خلال وزارته أو هيئته الحكومية.
4. يتم إمهال موظفي الحكومة العاملين في الوظائف الأخرى مدة أسبوع لترك عملهم غير الحكومي تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم التزامهم بقرار مجلس الوزراء بالخصوص.
مادة (2)
علي الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 18 فبراير لسنة 2009
23 من صفر من عام 1430 هـ
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء
[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد الخامس والسبعون