قانون رقم 38 لسنة 1937 قانون الحجر الصحي المعدل[1]


 
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1

التسمية

يطلق على هذا القانوناسم قانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة اسم القانون 1937، ويقرأ مع قانون الحجر الصحي(المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

 

المادة2
تعديل المادة 2(إنشاء مصلحة الحجر الصحي)

تعدل المادة الثانيةمن القانون الأصلي بإضافة عبارة "أو الجو" بين لفظة "البحر" ولفظة

وانتقالها" الواردتين فيها.

المادة3
تعديل المادة 3 (تعيين الموظفين)

تعدل المادة الثالثة منالقانون الأصلي بإضافة عبارة "السفن الجوية" وبين لفظة "بمعاينة" ولفظة "السفن" الواردتين فيها.

 

المادة4
إضافة المادة 4 مكررة (صلاحية إجراء التسوية)

يعدل القانون الأصليبإضافة المادة الجديدة التالية إليه كمادة 4 مكررة:

"المادة 4 مكررة (1) يجوزلمدير الصحة ولأي موظف آخر مفوض بذلك بأمر صادر من المندوب السامي، أن يستعيضبغرامة مالية عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكبه أي شخص أو اشتبه اشتباها معقولاً بأنهارتكبه خلافاً لأحكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، وذلك بقبوله من الشخصالمشار إليه مبلغاً من المال لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المالية التي يفرضهاهذا القانون على ارتكاب ذلك الجرم أو الفعل.

(2)  لدى دفع ذلك المبلغ إلى مديرالصحة أو الموظف المفوض، لا تتخذ إجراءات بشأن ذلك الجرم أو الفعل بحق الشخص الذيقام بشروط التسوية ويطلق سراحه إن كان موقوفاً".

 

المادة5تعديل المادة 5 (إصدار أنظمة(

تعدلالفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون الأصلي:
(أ) بإضافة عبارة "والسفنالجوية" بين لفظة "المراكب" ولفظة "والأشخاص" الواردتين في البند (ج) منها وبإضافةعبارة "أو الجو" بعد لفظة "البر" الواردة في ذلك البند.
)
ب) وبإضافة عبارة "أوالسفن الجوية" بعد لفظة "المراكب" الواردة في البند (هـ) منها.


24  تشرين الثاني سنة 1937
القائم بإدارة الحكومةو. د. بترشيل

 

 



[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.