قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم رقم 39 لسنة  1950[1]

نحنعبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 25 منالدستور،
وبناءً على ما قرره مجلس الأمة بتاريخي 21- 11- 950 و 2- 12– 950،
نصدق القانون الآتي ونأمر بإصداره:
قانون رقم (39) لسنة 1950
لإضافةفقرة إلى المادة 17 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم
 
المادة(1)
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون(قانون معدل لقانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927) ويعمل به من تاريخنشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2)
تعديل المادة 17 (التطبيب في الصيدلية)
تضاف العبارة التاليةإلى آخر المادة 17 من قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم:
ولا يحق للصيدليأن يتعاطى حرفة أو تجارة مهما كان نوعها في الصيدلية أو أن يسمح لأحد بتعاطي حرفةأو تجارة في صيدليته أو في جزء منها“.
 
المادة(3)
التنفيذ
رئيسالوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

6-12-1950
عبدالله
وزير الداخلية رئيس الوزراء
محمد عباس ميرزا سمير الرفاعي
 

[1] سارى المفعول فى الضفة الغربية بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى بااستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها.