جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 434
أمر بشأن تعديل قانون الصحة العامة لسنة 1940 ( رقم 2 )
حيث أني أعتقد بضرورة الأمر لضمان صحة السكان فإني آمر بما يلي :
إضافة الفصل الخامس 1
بعد الفصل الخامس من قانون الصحة العامة لسنة 1940 ( فيما يلي – القانون ) يحل محل القسم الخامس 1 بالنص المدرج في الذيل الأول.
استبدال الذيل الثاني
يستبدل الذيل الثاني من القانون بالذي الثاني من هذا الأمر .
بدء سريان
يسري هذا الأمر اعتبارا من 29شباط5733 (1/2/1973).
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم ” أمر بشأن تعديل قانون الصحة العامة لسنة 1940 (رقم2)(قطاع غزة) (أمر رقم 434) لسنة 5732-1973″.
الذيل الأول
الفصل الخامس 1
النوعية الصحية للمياه
تعاريف
52أ- في هذا الفصل-
النوعية الصحية : الخصائص البيولوجية أو الفيزيائية أو الكيماوية أو الاشعاعية أو الأورغانوليتية.
مياه الشرب : المياه المعدة للشرب وطهي الأطعمة، وبالنسبة لصناعة الأطعمة – المياه المعدة للدخول في تركيب الأطعمة أو التي تتصل أو قد تتصل بمادة من المواد التي تتركب منها الأطعمة .
منشأة مياه الشرب : كل ما يستعمل من منشآت أو ملحقات في استخراج مياه الشرب أو توريدها أو نقلها أو استهلاكها.
المورد: كل من يورد المياه الى شخص آخر .
السلطة الصحية : من عينه قائد المنطقة سلطة صحية لمقتضى هذا الفصل .
أنظمة بشأن النوعية الصحية للمياه
52ب- يجوز لقائد المنطقة أن يصدر أنظمة
1. تحدد النوعية الصحية لمياه الشرب، سواء بصورة عامة أم بصدد مكان معين أو استعمال معين .
2. تحدد الشروط الصحية لمصدر المياه المعد لاستعماله مصدرا لمياه الشرب ولمنشآت مياه الشرب .
3. تلزم أصحاب منشآت استخراج المياه من مصادر المياه غير الصالحة للشرب أو توريدها أو نقلها أو استهلاكها أو تفوض بإلزامهم بنصب آرمات على نفقتهم تحذر من استعمال هذه المياه للشرب .
4. بشأن الناحية الصحية لتخطيط شبكات مياه الشرب وتركيبها وتشغيلها .
5. بشأن توفر الشروط الصحية في منشآت مياه الشرب .
تنفيذ الأنظمة
52ج – أ. لا يجوز للمورد توريد مياه للشرب لا تطابق نوعيتها النوعية الصحية المحددة .
ب. لا يجوز لأحد أن يحز منشأة لمياه الشرب ما لم تتفق والمادة المتعلقة بتوفر الشروط الصحية فيها .
صلاحيات الدخول والفحص
52د – يجوز لكل من فوضه قائد المنطقة بذلك أن يدخل في كل وقت معقول الى أي مكان يوجد فيه مصدر للمياه أو منشأة لمياه الشرب، سواء أكان المكان قيد الاستعمال أم لا وأن يأخذ مجانا عينات من المياه بالكميات الضرورية لفحص نوعيتها الصحية وأن يراقب توفر الشروط الصحية في منشأة مياه الشرب، ويشترط في ذلك الا يدخل أي شخص الى المحلات المستعملة للسكنى فقط بدون إذن ممن يشغلها .
وجوب إجراء فحوص
52هـ – أ. يترتب على كل مورد أن يجري على نفقته فحوص النوعية الصحية لمياه الشرب ، في مختبر اعترف به قائد المنطقة لهذا الغرض، وذلك بالشروط والطرق والفترات المحددة في النظام، وأن يحيط السلطة الصحية علما بنتائج الفحوص كلما طلب منه ذلك .
ب. تسري أ؛كام الفقرة أ كذلك على السلطة المحلية بصدد مياه الشرب التي توردها، غير أنها لا تلزم بالدفع لقاء الفحوص المذكورة الا بموافقة القائد العسكري في القضاء.
ت. تعرض التسجيلات المتعلقة بتنفيذ الفحوص ونتائجها، في المختبر المعترف به وفي كل وقت معقول، لاطلاع السلطة الصحية والطبيب الحكومي ومن فوضه قائد المنطقة بذلك .
تقرير عدم صلاحية مياه الشرب
52و- اذا وجدت السلطة الصحية أن مياه الشرب لا تتفق والنوعية الصحية المحددة فيجوز لها أن تقرر عدم صلاحية استعمالها للشرب، واذا تقرر لا عدم صلاحيتها كما ذكر فلا يجوز استخراجها أو توريدها لاستعمالها للشرب غير أنه يجوز للسلطة الصحية أن تسمح باستخراج المياه المذكورة أو توريدها لاستعمال معين من استعمالات مياه الشرب بشرط أن تتخذ التدابير التي تعينها للحيلولة دون تعرض الصحة للخطر .
تنفيذ تعليمات السلطة الصحية
52ز – أ. يجوز للسلطة الصحية أن تصدر تعليماتها لمن يتصرف بمصدر مياه أو بمنشأة لمياه الشرب كان قد تقرر عدم صلاحية مياهها لشرب كما ذكر في المادة 52 و بشأن التدابير التي يترتب عليه اتخاذها والأعمال التي يترتب عليه تنفيذها للحيلولة دون تعرض الصحة للخطر أو كي تكون المياه صالحة للاستعمال كمياه الشرب .
ب. اذا تخلف المتصرف عن تنفيذ التعليمات الصادرة اليه كما ذكر في الفقر أ خلال مدة معقولة فيجوز للسلطة الصحية أن تفرض على أ؛د موظفي وزارة الصحة اتخاذ التدابير أو تنفيذ الأعمال اللازمة لذلك واستيفاء المصروفات التي أنفقت لهذا الغرض من صاحب مصدر المياه أو منشأة مياه الشرب .
اصدار تعليمات وتنفيذ أعمال من قبل المسؤول بموجب الأمر ر قم 360
52ح – أ. اذا كان في تعليمات السلطة لاصحية بموجب هذا الفصل ما يمس برخصة الاستخراج الصادرة عن المسؤول بموجب الأمر بشأن تعديل وتوسيع سريان قانون وقاية مشاريع المياه العمومية لسنة 1937 ( قطاع غزة وشمالي سيناء )( رقم 360 ) لسنة 5731- 1971 ( فيما يلي – المسئول ) حول نظام تشغيل مصدر المياه من الناحية الكمية – فتصدر التعليمات إلى المورد من قبل المسئول بناء على طلب السلطة الصحية .
ب. إذا تخلف المورد عن تنفيذ التعليمات خلال المدة المحددة فيها فعلى المسئول أو من فوضه بذلك أن يتخذ التدابير وينفذ الأعمال اللازمة لضمان تنفيذ التعليمات ويستوفي من المورد المصروفات التي أنفقت لهذا الغرض .
ت. إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ إجراء لمنع وقوع ضرر فوري جسيم فتنفذ السلطة الصحية هذا الإجراء وتبلغ المسئول بذلك .
تعليمات المسئول بشأن الغاية من المياه التي تقرر عدم صلاحيتها
52ط – اذا قررت السلطة الصحية عدم صلاحية استعمال المياه للشرب فيجوز للمسئول أن يوعز بتغيير الغاية التي تستعمل لها المياه التي تقرر عدم صلاحيتها وبتوريد المياه من مصدر آخر بدلا من المياه التي تقرر عدم صلاحيتها .
عقوبات :
52ي – من خالف أحد أحكام هذا الفصل أو أي نظام صدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر أو بغرامة مقدارها 5000 ليرة وإذا كانت مستمرة فبغرامة إضافية مقدارها 100 ليرة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .
الذيل الثاني
القسم الأول : أمراض الحجر الصحي
1. |
الجدري |
smallpox |
2. |
الطاعون |
Plague ( Pestis ) |
3. |
الهيضة ( الكوليرا ) |
Cholera |
4. |
التيفوس القملي ( الوبائي ) |
Typhus ( louse borne – ” epidemic” ) |
5. |
الحمى الراجعة القملية ( الوبائية ) |
Relapsing fever( louse borne – ” epidemic” ) |
6. |
الحمى الصفراء |
Yellow fever |
القسم الثاني : الأمراض التي تستدعي التبليغ بصورة فردية
1. |
الخناق (الدفتيريا) |
diphtheria |
2. |
البلهارسيا أ. هيماتوبيوم ( في الدم ) ب. مانسوني ت. أشكال أخري |
Schistosomiasis ( Bilharziasis ): a. haematabium b. paratyphoid, A.B.C c. Mansoni |
3. |
البروسلية |
Brucellosis |
4. |
الجمرة الخبيثة |
ِanthrax |
5. |
الالتعاب الدماغي |
Encephalitis |
6. |
الالتهاب السحائي الفتق السحائي ويشمل التسمم الدموي الجرثومي بواسطة الفتق السحائي |
Meningitis, meningococcal ( cerrerpoinal incl. meningococcal septicemia) |
7. |
الالتهاب السحائي الناجم عن أسباب أخري ( عدا الدرن ) |
Meningitis from other causes (excl. tuberculosis) |
8. |
الزحار الثابت بالمختبر |
Bacillary dysentery laboratory confirmed |
9. |
التهاب الكبد الجرثومي( ويشمل التلوث المصلي ) |
Viral hepatitis |
10. |
رمد المواليد السيلاني |
Opthalmia neonatorum ( gonorrhoic) |
11. |
التسمم الغذائي ( اصابات متفرقة ) |
Food poisoning ( single cases) |
12. |
التسمم الكيماوي ، النباتي .. الخ |
Poisoning due to chemials plants etc. |
13. |
السيلان |
gonorrhora |
14. |
القرحة الرخوة |
Ulcus molle |
15. |
التورم اللمفي الحبيبي الأربي |
Lymphograulpma inguimale |
16. |
الليشمانيا: (أ) الجلدية (ب) كلا – أزار |
LEISHMANLASIS: (a) cutaneous (b) kala – azar |
17. |
اللبتوسبيرية |
Leptospirosis |
18. |
الملاريا ( اصابات جديدة وراجعة |
Malaria (new & recurrent) |
19. |
البذور العنبية عند الوليد والأم |
Staphylococcal infection of the new bern and mother |
20. |
عدوي السلمونية: (أ) التيفؤئيد ( تيفوس البطن ) (ب) الباراتيفوئيد آي، بي ، سي (ج) اصابات سلمونية ( عدا التسمم الغذائي |
SALMONELLA INGGCTIONS: (a) typhoid fever ( typhus abdomialis) (b) paratyphoid A.B.C. (C ) salmonellosis (other than food poisoning) |
21. |
الزهري |
Syphilis |
22. |
الكزاز |
Tetanus |
23. |
الكزاز الوليدي |
Tetanus neonatorum |
24. |
الجذام ( مرض هانس ) |
Leprosy ( hansen,s disease) |
25. |
الحمي الراجعة القرادية ( الجلدية ) |
Replasing fever ( tick – born, endemic) |
26. |
الحمي الروماتزمية ( اصابات جديدة) |
Rheumatic fever ( new cases) |
27. |
أمراض الكساح: (أ) التيفوس القملي ( الجلدي ) (ب) حمي كيو (ج) أمراض الكساح الأخري |
RICKETISLAL DISEASES: (a) typhus (endemic) (b) q- fever (c ) other ricketsial diseases |
28. |
السل الرئوي وأشكال السل الأخري |
Tuberculosis ( pulmonary and other cases) |
29. |
الحمي القرمزية |
Scarlet fever |
30. |
شلل الأطفال |
Ponomyentis |
31. |
دام الكلب |
Rabies ( hydrophobia) |
القسم الثالث: الأمراض التي تستدعي التبليغ بصورة جماعية
ينصرف معني ( تفشي المرض ) في هذا القسم إلي ظهور اصابتين من المرض أو أكثر يقدر أنها وقعت من مصدر واحد.
1. |
الحصبة |
Measles morbilli |
2. |
السعال الديكي |
Whooping cough |
3. |
الحصبة الألمانية |
Rubella |
4. |
التسمم الغذائي ( بجميع أشكاله ) |
Food poisoning ( all forms) |
5. |
تفشي الأمراض غير المدرجة في القسم الثاني |
Outbreak of diseases not included in part B of this schedule |
في 6 تموز 5732 ( 18/6/1972)
اسحق فونداك ، تات – ألوف
قائد منقطة قطاع غزة
[1] إلغي بموجب أحكام قانون الصحة العامة من رقم (20) لسنة 2004