أمر بشأن قانون الحجر الصحي ( منطقة غزة) ( رقم 436) لسنة1972م[1]

 

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر رقم 436

أمر بشأن الحجر الصحي

حيث أنى اعتقد بضرورة الأمر لمنع تعرض صحة الجمهور للخطر، فإني آمر بما يلي:

 

مادة (1)

أحكام قانون الحجر الصحي والأنظمة الصادرة بموجبه

تسرى أحكام قانون الحجر الصحي والأنظمة الصادرة بموجبه حسب النص المدرج في ذيل هذا الأمر على المنطقة بأسرها . 

 

مادة (2)

النفاذ

يسرى هذا الأمر اعتبارا من 29 شباط 5733(1/2/1973).

 

مادة (3)

التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم ” أمر بشأن قانون الحجر الصحي (قطاع غزة ) (رقم 436) لسنة  5732-1972″.

 

في 6 تموز  5732 (18/6/1972)

 

اسحق فونداك، تات – ألوف

قائد منطقة قطاع غزة

 

 


[1] الغى بموجب احكام المادة (14)  ومابعدها  من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004